İçeriğe geç

Sünen-i Ebû Dâvûd41. kitap

Sünen-i Ebû Dâvûd 4541

باب الدِّيَةِ كَمْ هِيَ

Hasen 3 âlimin hükmü Sünen-i Ebû Dâvûd 4541

Râvi:Abdullah ibn Amr

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلاَثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلاَثُونَ حِقَّةً وَعَشْرَةٌ بَنِي لَبُونٍ ذَكَرٍ ‏.‏

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Ebû Dâvûd (No. 4541, 4565), Tirmizî (No. 1387), Nesâî (No. 4801), İbn Mâce (No. 2626, 2630) ve Ahmed b. Hanbel (No. 6376, 6430, 6431, 6432, 6437, 6454, 6455, 6737).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Bu hadisin başka bir rivayetinin açıklaması var: Sünen-i Ebû Dâvûd 4565

Arapça açıklama

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قُتل بطريق الخطأ فديته مائةٌ من الإبل، تقسيمها: ثلاثون بنت مخاض، وهي التي دخلت في السنة الثانية، وثلاثون بنت لبون، وهي التي دخلت في السنة الثالثة، وثلاثون حِقَّة، وهي التي دخلت في السنة الرابعة، وعشرة بني لبون ذكور، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل قيمة دية الخطأ على أهل القرى الذين ليس لهم إبل عادة أربعمائة دينار أو مثلها في القيمة من الفضة، ويقيم دية الخطأ على أهل الإبل، إذا ارتفع ثمنها زاد من قيمتها، وإذا رخصت نقص من قيمتها، زادت أو نقصت، وحكم النبي عليه الصلاة والسلام أن من ليست له إبل وكانت له بقر فإنه يؤدي الدية من بقره، فيعطي مائتي بقرة، ومن كان له شاة فإنه يدفع ألفي شاة، وحكم النبي عليه الصلاة والسلام أن الدية موروثة بين ورثة المقتول على مقدار نصابهم المقدر، الذي حدده لهم الله عز وجل، فما بقي من الدية بعد أخذ نصابهم فهي للقرابة الذين ليست لهم فريضة مسماة، وحكم النبي عليه الصلاة والسلام أن عصبة المرأة يتحملون عنها الدية الواجبة عليها بسبب جنايتها، قريبين لها أو بعيدين عنها، ولا يرث عصبة المرأة الذين تحملوا عنها الدية من مالها شيئًا إلا أصحاب الفروض الذين يرثونها، وإن قُتلت المرأة خطأ وجب لذلك الدية، وديتها التي وجبت للورثة بسبب قتلها تُقسم بين أصحاب الفروض على قدر ميراثهم، فإن بقي شيءٌ فلعصبتها، وورثتها يقتلون قاتلها أي إذا كان القتل عمدًا واجتمعوا على طلب القصاص.

  • بيان كيفية قسمة دية القتل الخطأ.
  • يجوز دفع البقر أو الشاة بدلًا عن الإبل في الدية.
  • ربما يتوهم أن العصبة لما تحملوا الدية عن القاتلة، أنهم الوارثون لمالها؛ لكونهم دفعوا عنها دية جنايتها، فبين صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرثون بسبب هذا، وإنما الإرث لأصحاب الفروض، فإن بقي بعد فروضهم شيء أخذه العصبة، فهم كحالهم قبل تحمل الدية، من غير فرق.
  • إذا قُتلت المرأة عمدًا فالورثة هم الذين يستحقون القصاص، دون العصبة.

Klasik şerh

Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd

( حَدَّثَنَا مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم ) : حَدِيث هَارُون بْن زَيْد فِي رِوَايَة اللُّؤْلُؤِيّ. وَأَمَّا حَدِيث مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم فَفِي رِوَايَة اِبْن الْأَعْرَابِيّ وَأَبِي بَكْر بْن دَاسَة وَلَمْ يَذْكُرهُ أَبُو الْقَاسِم ذَكَرَهُ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف ( قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأ إِلَخْ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : لَا أَعْرِف أَحَدًا قَالَ بِهَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفُقَهَاء ( ثَلَاثُونَ بِنْت مَخَاض ) : وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّانِيَة , سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ أُمّهَا صَارَتْ ذَات مَخَاض بِأُخْرَى ( بِنْت لَبُون ) : وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّالِثَة , سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ أُمّهَا تَلِد أُخْرَى وَتَكُون ذَات لَبَن ( حِقَّة ) : وَهِيَ الَّتِي طَعَ…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

ÂlimHükümKapsamEser
Elbânîv. 1420 h. HasenHasan حسن Hadis No. 4541
Zübeyr Ali Zeîv. 1435 h. Senedi hasenIsnaad Hasan Yalnız senet No. 4541
Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîdv. 1392 h. HasenHasan Hadis No. 4541

Diğer rivayetler

Hasen Sünen-i Ebû Dâvûd 4565

Amr b. Şuayb, babası vasıtasıyla dedesinden, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem' in şöyle buyurduğunu rivayet etti:"Amde benzeyen öldürmenin diyeti, taammüden öldürmenin diyeti gibi mugallaza (katı) dır. Onda,katil öldürülmez.Bu, şeytanın insanlar arasına sıçramasıdır. Hiçbir kin ve silah ol­madan körü körüne farkına varılmadan akan kandır.

Amr b. Şuayb, babası vasıtasıyla dedesinden, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem' in şöyle buyurduğunu rivayet etti:"Amde benzeyen öldürmenin diyeti, taammüden öldürmenin diyeti gibi mugallaza (katı) dır. Onda,katil öldürülmez.Bu, şeytanın insanlar arasına sıçramasıdır. Hiçbir kin ve silah…

عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ ‏"

Râvi: Abdullah ibn Amr Şerhli

Hasen Sünen-i Tirmizî 1387

Amr b. Şuayb, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet ettiğine göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Bir kimse bir mü’mini bile bile öldürürse; öldürülen kimsenin velilerine bırakılır dilerlerse öldürülmesini isterler dilerlerse diyet alırlar. Diyet ise dört yaşına girmiş otuz dişi deve, beş yaşına girmiş otuz dişi deve, ve kırk hamile deveden oluşur. Anlaştıkları bir miktar varsa o miktar onlara aittir bu hüküm diyeti ağırlaştırmak için böyle verilmiştir.”

Amr b. Şuayb, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet ettiğine göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Bir kimse bir mü’mini bile bile öldürürse; öldürülen kimsenin velilerine bırakılır dilerlerse öldürülmesini isterler dilerlerse diyet alırlar. Diyet ise dört yaşına girmiş…

"‏ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَمَا…

Râvi: Abdullah ibn Amr Şerhli

18 rivayetin tümünü gör
Ayrıca rivayet edenler… (39)
  • البحر الزخار بمسند البزار (2745)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1219)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1220)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1881)مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا ، دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1886)عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ ، مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَيَكُونَ رَمْيًا فِي عَمْيَاءِ فِي غَيْرِ فِتْنَةٍ وَلَا سِلَاحٍ
  • التمهيد لابن عبد البر (2925)قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً ، فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ : ثَلاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَعَشْرُ ابْنَ لَبُونٍ
  • السنن الصغير للبيهقي (1391)مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلاثُونَ جَذْعَةً ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةَ ، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ ، وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14743)مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14820)مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ : ثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ ، وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14846)مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ : ثَلاثُونَ بَنَاتُ مَخَاضٍ ، وَثَلاثُونَ بَنَاتُ لَبُونٍ ، وَثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَعَشْرٌ ابْنُ لَبُونٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (3454)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (234)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (236)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (237)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • المعجم الأوسط للطبراني (5988)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • المعجم الكبير للطبراني (6113)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (3807)وَمَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلاثُونَ جَذَعَةً ، وَثَلاثُونَ خَلِفَةً ، وَذَلِكَ عَقْلُ الدِّيَةِ الْعَمْدِ ، مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَ
  • تهذيب الآثار للطبري (1764)مَنْ قَتَلَ قَتِيلا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ ، مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ
  • سنن الدارقطني (2767)عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ ، مثل قَتْلِ الْعَمْدِ ، وَلا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ
  • سنن الدارقطني (2949)مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ , ثَلاثُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ , وَثَلاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ , وَثَلاثُونَ حِقَّةً , وَعَشْرٌ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ
  • سنن الدارقطني (2953)مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا ، دُفِعَ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا , وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ , وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً , وَثَلاثُونَ جَذَعَةً , وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً , وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ , وَذَلِكَ شَدِيدُ الْعَقْلِ
  • صحيح ابن حبان (3274)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • صحيح ابن حبان (4686)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • صحيح ابن حبان (4688)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مستخرج أبي عوانة (122)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مستخرج أبي عوانة (124)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند أبي داود الطيالسي (1927)مَنْ حَمَلِ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند أبي يعلى الموصلي (5779)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند أبي يعلى الموصلي (7239)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند ابن الجعد (2906)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند الربيع بن حبيب (454)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند الروياني (473)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند الموطأ للجوهري (528)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي (62)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مصنف عبد الرزاق (18068)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مصنف عبد الرزاق (18069)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا , وَلا رَاصِدٌ بِطَرِيقٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4286)مَنْ قُتِلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ , وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً , وَثَلاثُونَ جَذَعَةً , وأَرْبَعُونَ خَلِفَةً
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4287)عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ ، وَلا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَتَكُونُ دِمَاءٌ فِي عَمْيَاءَ , فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلا حَمْلِ سِلاحٍ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (761)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

Aynı konuda

Hasen Sünen-i Ebû Dâvûd 4542

قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَكَانَ ذَلِكَ…

Râvi: Abdullah ibn Amr + 1 başka rivayet Yalnız Arapça

Konular

11 Ekim 2026 Pazar 30 ربيع الآخر 1448 هـ