İçeriğe geç

Müsned

Müsned 6376

Hüküm yok Müsned 6376

Râvi:Abdullah ibn Amr

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَعَشَرَةٌ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Rivayet eden: Ahmed b. Hanbel (No. 6376, 6430, 6431, 6432, 6437, 6454, 6455, 6737), Ebû Dâvûd (No. 4541, 4565), Tirmizî (No. 1387), Nesâî (No. 4801) ve İbn Mâce (No. 2626, 2630).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Bu hadisin başka bir rivayetinin açıklaması var: Sünen-i Ebû Dâvûd 4565

Âlimlerin hükümleri

Bu hadis için henüz hüküm yok.

Diğer rivayetler

Hasen Sünen-i Ebû Dâvûd 4565

Amr b. Şuayb, babası vasıtasıyla dedesinden, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem' in şöyle buyurduğunu rivayet etti:"Amde benzeyen öldürmenin diyeti, taammüden öldürmenin diyeti gibi mugallaza (katı) dır. Onda,katil öldürülmez.Bu, şeytanın insanlar arasına sıçramasıdır. Hiçbir kin ve silah ol­madan körü körüne farkına varılmadan akan kandır.

Amr b. Şuayb, babası vasıtasıyla dedesinden, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem' in şöyle buyurduğunu rivayet etti:"Amde benzeyen öldürmenin diyeti, taammüden öldürmenin diyeti gibi mugallaza (katı) dır. Onda,katil öldürülmez.Bu, şeytanın insanlar arasına sıçramasıdır. Hiçbir kin ve silah…

عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ ‏"

Râvi: Abdullah ibn Amr Şerhli

Hasen Sünen-i Tirmizî 1387

Amr b. Şuayb, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet ettiğine göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Bir kimse bir mü’mini bile bile öldürürse; öldürülen kimsenin velilerine bırakılır dilerlerse öldürülmesini isterler dilerlerse diyet alırlar. Diyet ise dört yaşına girmiş otuz dişi deve, beş yaşına girmiş otuz dişi deve, ve kırk hamile deveden oluşur. Anlaştıkları bir miktar varsa o miktar onlara aittir bu hüküm diyeti ağırlaştırmak için böyle verilmiştir.”

Amr b. Şuayb, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet ettiğine göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Bir kimse bir mü’mini bile bile öldürürse; öldürülen kimsenin velilerine bırakılır dilerlerse öldürülmesini isterler dilerlerse diyet alırlar. Diyet ise dört yaşına girmiş…

"‏ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَمَا…

Râvi: Abdullah ibn Amr Şerhli

18 rivayetin tümünü gör
Ayrıca rivayet edenler… (39)
  • البحر الزخار بمسند البزار (2745)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1219)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1220)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1881)مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا ، دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1886)عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ ، مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَيَكُونَ رَمْيًا فِي عَمْيَاءِ فِي غَيْرِ فِتْنَةٍ وَلَا سِلَاحٍ
  • التمهيد لابن عبد البر (2925)قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً ، فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ : ثَلاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَعَشْرُ ابْنَ لَبُونٍ
  • السنن الصغير للبيهقي (1391)مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلاثُونَ جَذْعَةً ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةَ ، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ ، وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14743)مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14820)مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ : ثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ ، وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14846)مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ : ثَلاثُونَ بَنَاتُ مَخَاضٍ ، وَثَلاثُونَ بَنَاتُ لَبُونٍ ، وَثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَعَشْرٌ ابْنُ لَبُونٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (3454)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (234)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (236)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (237)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • المعجم الأوسط للطبراني (5988)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • المعجم الكبير للطبراني (6113)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (3807)وَمَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلاثُونَ جَذَعَةً ، وَثَلاثُونَ خَلِفَةً ، وَذَلِكَ عَقْلُ الدِّيَةِ الْعَمْدِ ، مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَ
  • تهذيب الآثار للطبري (1764)مَنْ قَتَلَ قَتِيلا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ ، مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ
  • سنن الدارقطني (2767)عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ ، مثل قَتْلِ الْعَمْدِ ، وَلا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ
  • سنن الدارقطني (2949)مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ , ثَلاثُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ , وَثَلاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ , وَثَلاثُونَ حِقَّةً , وَعَشْرٌ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ
  • سنن الدارقطني (2953)مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا ، دُفِعَ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا , وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ , وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً , وَثَلاثُونَ جَذَعَةً , وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً , وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ , وَذَلِكَ شَدِيدُ الْعَقْلِ
  • صحيح ابن حبان (3274)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • صحيح ابن حبان (4686)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • صحيح ابن حبان (4688)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مستخرج أبي عوانة (122)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مستخرج أبي عوانة (124)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند أبي داود الطيالسي (1927)مَنْ حَمَلِ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند أبي يعلى الموصلي (5779)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند أبي يعلى الموصلي (7239)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند ابن الجعد (2906)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند الربيع بن حبيب (454)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند الروياني (473)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند الموطأ للجوهري (528)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي (62)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مصنف عبد الرزاق (18068)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مصنف عبد الرزاق (18069)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا , وَلا رَاصِدٌ بِطَرِيقٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4286)مَنْ قُتِلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ , وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً , وَثَلاثُونَ جَذَعَةً , وأَرْبَعُونَ خَلِفَةً
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4287)عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ ، وَلا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَتَكُونُ دِمَاءٌ فِي عَمْيَاءَ , فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلا حَمْلِ سِلاحٍ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (761)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

Aynı konuda

Hasen Sünen-i Ebû Dâvûd 4542

قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَكَانَ ذَلِكَ…

Râvi: Abdullah ibn Amr + 1 başka rivayet Yalnız Arapça

Konular