İçeriğe geç

Sünen-i Tirmizî16. kitap

Amr b. Şuayb, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet ettiğine göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Bir kimse bir mü’mini bile bile öldürürse; öldürülen kimsenin velilerine bırakılır dilerlerse öldürülmesini isterler dilerlerse diyet alırlar. Diyet ise dört yaşına girmiş otuz dişi deve, beş yaşına girmiş otuz dişi deve, ve kırk hamile deveden oluşur. Anlaştıkları bir miktar varsa o miktar onlara aittir bu hüküm diyeti ağırlaştırmak için böyle verilmiştir.”

باب مَا جَاءَ فِي الدِّيَةِ كَمْ هِيَ مِنَ الإِبِلِ

Hasen 4 âlimin hükmü Sünen-i Tirmizî 1387

Râvi:Abdullah ibn Amr

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ، وَهُوَ ابْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ ‏"‏ ‏.‏ وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ ‏

Amr b. Şuayb, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet ettiğine göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Bir kimse bir mü’mini bile bile öldürürse; öldürülen kimsenin velilerine bırakılır dilerlerse öldürülmesini isterler dilerlerse diyet alırlar. Diyet ise dört yaşına girmiş otuz dişi deve, beş yaşına girmiş otuz dişi deve, ve kırk hamile deveden oluşur. Anlaştıkları bir miktar varsa o miktar onlara aittir bu hüküm diyeti ağırlaştırmak için böyle verilmiştir.”

Rivayet eden: Tirmizî (No. 1387), Ebû Dâvûd (No. 4541, 4565), Nesâî (No. 4801), İbn Mâce (No. 2626, 2630) ve Ahmed b. Hanbel (No. 6376, 6430, 6431, 6432, 6437, 6454, 6455, 6737).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Açıklama

Bu hadis kasıtlı adam öldürmenin gerektirdiği hükümleri açıklayan bir hadistir. Maktulun mirasçı yakınları katilin işlemiş olduğu suçun karşılığı olarak Hakimden kısas istemek ile hadiste zikredilen diyete razı gelmek konusunda seçme hakkına sahiptir. Diyet ise dört yaşına girmiş otuz dişi deve, beş yaşına girmiş otuz dişi deve, ve kırk hamile deveden oluşur. Hadiste geldiği gibi maktulun yakınları bundan daha fazlasına anlaştıkları zaman onu alma hakkına sahiptirler. Sonra bu diyetin - kasıtlı adam öldürme diyeti- kasıtlı olduğu için ağır ve şiddetli diyet olduğunu beyan etmiştir. Öldürmeye kasıt vardır.

Arapça açıklama

هذا الحديث يبين الأحكام المترتبة على قتل المؤمن عمدًا، وقد وضح أن أولياء المقتول من ورثته بالخيار بين أن يطالبوا بالقصاص فيقتله الحاكم جزاء من جنس عمله، وبين أن يرضوا بالدية المذكورة في الحديث، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ناقةً حاملًا في بطونها أولادها، كما جاء في الحديث أن لأولياء المقتول أن يأخذوا ما زاد على ذلك مما تصالحوا عليه، ثم بيَّن أن هذه الدية -وهي دية القتل العمد- دية مغلظة مشددة لما فيها من العمد، والقصد إلى القتل.

  • جواز الصلح في الدماء على أكثر من الدية أو أقل.
  • أنَّ الأصل في الدية هي الإبل، وأنَّ الأجناس الباقية هي أبدال؛ ذلك أنَّ الإبل هي التي يدخلها التغليظ والتخفيف.
  • حرمة قتل النفس المعصومة وتشديد الشريعة في ذلك.
  • أن أولياء المقتول مخيرون بين أن يطالبوا بالقصاص من القاتل المتعمد, وبين أن يأخذوا الدية.
  • أنَّ دية القتل العمد دية مغلظة, وهي: ثلاثون حِقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلِفَة في بطونها أولادها.

Klasik şerh

Mübârekfûrî — Tuhfetü'l-Ahvezî

قَوْلُهُ : ( مَنْ قَتَلَ ) بِصِيغَةِ الْمَعْلُومِ ( دُفِعَ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ الْقَاتِلُ ( وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَهِيَ مِنْ الْإِبِلِ مَا دَخَلَتْ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ لِأَنَّهَا اِسْتَحَقَّتْ الرُّكُوبَ وَالْحَمْلَ ( وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ) بِفَتْحَتَيْنِ وَهِيَ مَا دَخَلَتْ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ ( وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ اللَّامِ وَبَعْدَهَا فَاءٌ وَهِيَ الْحَامِلُ وَتُجْمَعُ خِلْفَاتٌ وَخَلَائِفُ وَزَادَ فِي رِوَايَةِ اِبْنِ مَاجَهْ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ( وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الْقَافِ أَيْ الدِّيَةُ. قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِي…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

ÂlimHükümKapsamEser
Elbânîv. 1420 h. HasenHasan Hadis No. 1387
Zübeyr Ali Zeîv. 1435 h. Senedi hasenIsnaad Hasan Yalnız senet No. 1387
Ahmed Muhammed Şâkirv. 1377 h. HasenHasan Hadis No. 1387
Beşşâr Avvâd Ma'rûf HasenHasan Hadis No. 1387

Diğer rivayetler

Hasen Sünen-i Ebû Dâvûd 4565

Amr b. Şuayb, babası vasıtasıyla dedesinden, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem' in şöyle buyurduğunu rivayet etti:"Amde benzeyen öldürmenin diyeti, taammüden öldürmenin diyeti gibi mugallaza (katı) dır. Onda,katil öldürülmez.Bu, şeytanın insanlar arasına sıçramasıdır. Hiçbir kin ve silah ol­madan körü körüne farkına varılmadan akan kandır.

Amr b. Şuayb, babası vasıtasıyla dedesinden, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem' in şöyle buyurduğunu rivayet etti:"Amde benzeyen öldürmenin diyeti, taammüden öldürmenin diyeti gibi mugallaza (katı) dır. Onda,katil öldürülmez.Bu, şeytanın insanlar arasına sıçramasıdır. Hiçbir kin ve silah…

عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ ‏"

Râvi: Abdullah ibn Amr Şerhli

18 rivayetin tümünü gör
Ayrıca rivayet edenler… (39)
  • البحر الزخار بمسند البزار (2745)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1219)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1220)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1881)مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا ، دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1886)عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ ، مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَيَكُونَ رَمْيًا فِي عَمْيَاءِ فِي غَيْرِ فِتْنَةٍ وَلَا سِلَاحٍ
  • التمهيد لابن عبد البر (2925)قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً ، فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ : ثَلاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَعَشْرُ ابْنَ لَبُونٍ
  • السنن الصغير للبيهقي (1391)مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلاثُونَ جَذْعَةً ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةَ ، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ ، وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14743)مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14820)مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ : ثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ ، وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14846)مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ : ثَلاثُونَ بَنَاتُ مَخَاضٍ ، وَثَلاثُونَ بَنَاتُ لَبُونٍ ، وَثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَعَشْرٌ ابْنُ لَبُونٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (3454)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (234)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (236)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (237)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • المعجم الأوسط للطبراني (5988)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • المعجم الكبير للطبراني (6113)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (3807)وَمَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلاثُونَ جَذَعَةً ، وَثَلاثُونَ خَلِفَةً ، وَذَلِكَ عَقْلُ الدِّيَةِ الْعَمْدِ ، مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَ
  • تهذيب الآثار للطبري (1764)مَنْ قَتَلَ قَتِيلا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ ، مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ
  • سنن الدارقطني (2767)عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ ، مثل قَتْلِ الْعَمْدِ ، وَلا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ
  • سنن الدارقطني (2949)مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ , ثَلاثُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ , وَثَلاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ , وَثَلاثُونَ حِقَّةً , وَعَشْرٌ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ
  • سنن الدارقطني (2953)مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا ، دُفِعَ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا , وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ , وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً , وَثَلاثُونَ جَذَعَةً , وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً , وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ , وَذَلِكَ شَدِيدُ الْعَقْلِ
  • صحيح ابن حبان (3274)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • صحيح ابن حبان (4686)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • صحيح ابن حبان (4688)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مستخرج أبي عوانة (122)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مستخرج أبي عوانة (124)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند أبي داود الطيالسي (1927)مَنْ حَمَلِ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند أبي يعلى الموصلي (5779)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند أبي يعلى الموصلي (7239)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند ابن الجعد (2906)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند الربيع بن حبيب (454)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند الروياني (473)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند الموطأ للجوهري (528)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي (62)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مصنف عبد الرزاق (18068)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
  • مصنف عبد الرزاق (18069)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا , وَلا رَاصِدٌ بِطَرِيقٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4286)مَنْ قُتِلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ , وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً , وَثَلاثُونَ جَذَعَةً , وأَرْبَعُونَ خَلِفَةً
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4287)عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ ، وَلا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَتَكُونُ دِمَاءٌ فِي عَمْيَاءَ , فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلا حَمْلِ سِلاحٍ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (761)مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

Aynı konuda

Sahih Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Sünen-i Ebû Dâvûd 4505

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُودَى أَوْ يُقَادَ ‏"‏ ‏.‏ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبْ لِي - قَالَ الْعَبَّاسُ…

Râvi: Ebû Hureyre + 13 başka rivayet Yalnız Arapça

Konular

11 Ekim 2026 Pazar 30 ربيع الآخر 1448 هـ