İçeriğe geç

Sünen-i Ebû Dâvûd12. kitap

Hangi kadın velilerinin izni olmaksızın nikahlanırsa, onun nikahı batıldır -bu sözü üç defa tekrarladı-. Eğer erkek onunla gerdeğe girmişse, kadının kendisine helal kılınması (cinsel birliktelik) sebebiyle mehir hakkı kadına aittir. Eğer (veliler) anlaşmazlığa düşerlerse, velisi olmayanın velisi sultandır (yöneticidir)

باب فِي الْوَلِيِّ

Farklı hükümler 3 âlimin hükmü Sünen-i Ebû Dâvûd 2083

Râvi:Âişe

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ

نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ‏"‏ ‏.‏ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ‏"‏ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ ‏"

Müminlerin annesi Âişe -radıyallahu anha-'dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

«Hangi kadın velilerinin izni olmaksızın nikahlanırsa, onun nikahı batıldır -bu sözü üç defa tekrarladı-. Eğer erkek onunla gerdeğe girmişse, kadının kendisine helal kılınması (cinsel birliktelik) sebebiyle mehir hakkı kadına aittir. Eğer (veliler) anlaşmazlığa düşerlerse, velisi olmayanın velisi sultandır (yöneticidir).»

Rivayet eden: Ebû Dâvûd (No. 2083), Tirmizî (No. 1102), İbn Mâce (No. 1879), Ahmed b. Hanbel (No. 23074, 23236, 24162) ve Dârimî (No. 2089).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Açıklama

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, velilerinin izni olmadan bir kadının kendisini nikahlamasını sakındırmıştır. Nikahının geçersiz olduğu hususunda ikaz etmiş; hatta bunu, nikahın hiç gerçekleşmediği manasında üç defa tekrar etmiştir.

Eğer kadının velilerinin izni olmadan evlendiği kişi onunla gerdeğe girmiş (zifaf gerçekleşmiş) ise, onunla kurduğu cinsel birliktelik sebebiyle mehirin tamamı kadına ait olur.

Daha sonra, eğer (kadını evlendirecek) veliler, velilik mertebeleri eşit olduğu halde nikah yetkisi konusunda anlaşmazlığa düşerlerse, kadının menfaatini gözeterek hareket etmesi durumunda, nikahı onlardan ilk kıyanın yaptığı akit geçerli olur. Eğer veli, kadını evlendirmekten haksız yere kaçınırsa, sanki kadının hiç velisi yokmuş gibi kabul edilir. Bu durumda sultan (devlet başkanı) veya onun vekili olan kadılar (hakimler) ve benzeri yetkililer kadının velisi olur. Aksi takdirde, (hakkıyla görevini yapan) bir veli varken sultanın velilik yetkisi yoktur.

Hadisten çıkan dersler

  • Nikah akdinin geçerli olması için velinin şart koşulması esastır. İbnü'l-Münzir'den nakledildiğine göre, sahabeden hiçbirinden buna aksine bir görüş aktarılmamıştır.
  • Geçersiz bir nikah akdinde kadın, erkeğin kendisiyle cinsel ilişkide bulunmuş olmasının karşılığı olarak, mihri almaya hak sahibi olur.
  • Sultan (devlet başkanı veya mahkeme), kadının velisinin aslen hiç bulunmaması veya velisi olduğu halde onu evlendirmekten kaçınması sebebiyle velisi olmayan kadınların velisidir.
  • Sultan, velisinin olmaması veya velisinin yetersizliği halinde velisi olmayan kadınların velisi kabul edilir. Hâkim ise bu konularda onun temsilcisi olduğundan ötürü onun yerine geçer.
  • Kadının nikahı üzerinde velayetin bulunması, onun hiçbir hakkı olmadığı anlamına gelmez. Bilakis kadının hakkı vardır ve velisi, kadının izni olmadan onu evlendiremez.
  • Geçerli bir evliliğin şartları şunlardır: Birincisi: Eşlerin her birinin işaretle, isimle, vasıfla veya benzeri bir şekilde belirlenmesi. İkincisi: Eşlerin her birinin diğeri ile evlenmeye rıza göstermesi. Üçüncüsü: Kadın adına nikâhı velisinin kıyması. Dördüncüsü: Nikah akdine şahitlerin tanıklık edilmesi.
  • Nikah akdini yapan velinin şu şartları taşıması gerekir: Birincisi: Akıl sağlığı. İkincisi: Erkek olması. Üçüncüsü: Büluğ çağına ermiş olması, bu da on beş yaşını doldurma veya ihtilam olmak ile gerçekleşir. Dördüncüsü: Din birliğinin olması. Hiçbir kâfir, Müslüman bir erkek veya kadının velisi olamaz. Aynı şekilde hiçbir Müslüman erkek de kâfir bir erkek veya kadının velisi olamaz. Beşincisi: Ahlaksızlıktan ve vicdansızlıktan uzak bir adalet sahibi olması. Bu konuda evlendirme işini üstlendiği kadının menfaatini gözetmesi yeterlidir. Altıncısı: Velinin, sefih olmayan ergin biri olması. Bu da onun, evlendirmek için kimin uygun olduğunu ve nikahın maslahatlarının ne olduğunu bilecek kabiliyette olmasıdır.
  • Fıkıhçılara göre, evlilik konusunda kadının velilerinin bir sıralaması vardır. Daha yakın veli mevcut olduğu sürece -veya velilik şartlarını taşıdığı müddetçe -ondan sonraki veliye geçilmesi câiz değildir. Buna göre bir kadının velisi önce babası, sonra babanın kadın için vasiyet ettiği kişi, sonra baba tarafından yukarı doğru büyükbabaları, sonra kadının oğlu, sonra oğlunun oğulları ve aşağı doğru devam eden torunları, sonra kadının ana-baba bir erkek kardeşleri, sonra baba bir erkek kardeşi, sonra bunların oğulları, sonra ana-baba bir amcası, sonra baba bir amcası, sonra bunların oğulları, daha sonra ise mirastaki asabe sıralamasına göre en yakın erkek akrabalar gelir. Müslüman yönetici veya hakim gibi, onun bir temsilcisi olan kişi de, velisi olmayan kadınların velileridir.

Arapça açıklama

حَذَّرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أنْ تُزَوِّجَ المرأةُ نفسَها بغير إذن أوليائها، وأنَّ نكاحَها باطل، وقد كَرَّره ثلاث مرات، وكأنه لم يكن.

فإنْ دَخَل بها الذي تزوجها بغير إذن وليها؛ فالمَهر الكامل لها بما أصاب من جماعها في فرجها.

ثم إنْ تنازع الأولياء في ولاية العقد -ومراتبهم فيه سواء- فالعقد لمن سَبق إليه منهم إذا كان ذلك نظرًا منه في مصلحتها، فإن امتنع الولي من التزويج فكأنه لا ولي لها؛ فيكون السلطان أو وليُّه من القضاة ونحوهم وليَّها، وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود الولي.

  • اشتراط الوليِّ لصحة النكاح، وحُكي عن ابن المنذر أنه لا يُعرَف عن أحد من الصحابة خلافُ ذلك.
  • في النكاح الباطل تستحق المرأة المهر مقابل وطء الرجل لها.
  • السلطان ولي مَن لا ولي لها من النساء، سواء كان ذلك بسبب عدم وجوده أصلًا، أو بسبب امتناعه عن تزويجها.
  • السلطان يعتبر ولي من لا ولي له، في حال فَقْدِ الولي أو تعذُّرِه، ويقوم مقامه القاضي؛ لأنه النائب عنه في هذه المسائل.
  • الولاية في تزويج المرأة لا يعني أنه ليس لها حق، بل لها حق ولا يجوز لوليها أن يزوجها إلا بإذنها.
  • شروط النكاح الصحيح: أولًا: تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك، ثانيًا: رِضى كلٍّ من الزوجين بالآخر، ثالثًا: أنْ يَعقِد للمرأة وليُّها، رابعا: الشّهادة على عقد النكاح.
  • يشترط في الولي الذي يعقد النكاح: أولًا: العقل، ثانيًا: أن يكون ذكرًا، ثالثًا: البلوغ، ببلوغه خمسة عشر عامًا أو الاحتلام، رابعًا: اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة، وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة، خامسًا: العدالة المنافية للفسق، ويكفي منها أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها، سادسًا: أن يكون الولي راشدًا غير سفيه، وهو القدرة على معرفة الكُفْءِ ومصالح النكاح.
  • لأولياء المرأة في التزويج ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فَقْدِه أو فَقْدِ شروطه، ووليّ المرأة أبوها، ثمّ وَصِيُّه فيها، ثمّ جدّها لأب وإن علا، ثمّ ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثمّ أخوها لأبوين، ثم أخوها لأب، ثمّ بنوهما، ثمّ عمّها لأبوين، ثمّ عمها لأب، ثمّ بنوهما، ثمّ الأقرب فالأقرب نسبًا من العصبة كالإرث، والسّلطان المسلم ومن ينوب عنه كالقاضي وليّ من لا وليّ له.

Klasik şerh

Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd

( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ ) : أَيْ نَفْسَهَا وَأَيُّمَا مِنْ أَلْفَاطِ الْعُمُومِ فِي سَلْبِ الْوِلَايَةِ عَنْهُنَّ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيص بِبَعْض دُونَ بَعْض ( بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا ) : أَيْ أَوْلِيَائِهَا ( فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاتَ مَرَّات ) : أَيْ قَالَ كَلِمَةَ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّات ( فَإِنْ دَخَلَ ) : أَيْ الَّذِي نَكَحَتْهُ بِغَيْرِ إِذْن وَلِيِّهَا ( فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ) : وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيّ " فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا " ( فَإِنْ تَشَاجَرُوا ) : أي تَنَازَعَ الْأَوْلِيَاء وَاخْتَلَفُوا بَيْنَهُم , وَالتَّشَاجُر الْخُصُومَة , وَالْمُرَاد الْمَنْعُ مِنْ الْعَقْد دُونَ الْمُشَاحَّة فِي السَّبْق إِلَى الْعَ…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

Adı geçen 3 âlim aynı hükmü vermemiştir; her biri aşağıda belirtilmiştir.

ÂlimHükümKapsamEser
Elbânîv. 1420 h. SahihSahih صحيح Hadis No. 2083
Zübeyr Ali Zeîv. 1435 h. HasenHasan Hadis No. 2083
Ebû Dâvûdv. 275 h. سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح Hadis سنن أبي داود No. 2083
Diğer rivayetlerle ilgili hükümler (6)
  • SahihŞuayb el-Arnaût صحيح — تخريج سنن أبي داود (2083)
  • SahihMukbil el-Vâdiî صحيح — الصحيح المسند (1606)
  • الخطابي تكلم بعض أهل العلم في إسناده — معالم السنن (3/168)
  • أبو عبد الله الحاكم فيه] سليمان بن موسى القرشي في حديثه بعض المناكير — الأسامي والكنى (1/ 290)
  • عبد الحق الإشبيلي سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته — الأحكام الوسطى (3/137)
  • Senedi sahihعبد الحق الإشبيلي أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد — الأحكام الشرعية الصغرى (612)

Diğer rivayetler

8 rivayetin tümünü gör
Ayrıca rivayet edenler… (25)
  • السنن الكبرى للبيهقي (12694)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذِنْ وَلِيِّهَا ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ
  • المستدرك على الصحيحين (2630)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَهَا ، وَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ
  • المستدرك على الصحيحين (2632)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ
  • المعجم الأوسط للطبراني (892)أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَ لَهُ
  • المعجم الأوسط للطبراني (4057)لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ
  • المعجم الأوسط للطبراني (6521)أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَ لَهُ
  • المعجم الكبير للطبراني (11339)أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ
  • المنتقى من السنن المسندة (691)أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ
  • سنن الدارقطني (3080)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا , فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ
  • سنن سعيد بن منصور (514)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ،فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهَا
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (911)“ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا “
  • مستخرج أبي عوانة (3213)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذَنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ : ثَلاثًا وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2480)وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (4614)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (4768)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ
  • مسند إسحاق بن راهويه (603)أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
  • مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (717)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاثًا
  • مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (718)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاثًا ، وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ
  • مسند الحميدي (225)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ
  • مسند الشافعي (994)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاثًا
  • مسند الشافعي (1225)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، ثَلاثًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ
  • مشيخة محمد الرازي ابن الحطاب (92)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ قَالَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ
  • مصنف عبد الرزاق (10223)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرٍ إِذْنِ ولِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، ولَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ ولِيُّ مَنْ لا ولِيَّ لَهُ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3566)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُها بَاطِلٌ ، وَإِنْ أَصَابَهَا [ فَلَهَا ] الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
  • معرفة علوم الحديث للحاكم (291)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ

Aynı konuda

Konular

11 Ekim 2026 Pazar 30 ربيع الآخر 1448 هـ