İçeriğe geç

Şerhli hadisler

“Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- umrâ'nın/ömürlük verilen hibe edilen kimseye ait olacağı ile hükmetti.”

Sahih Şerhli hadisler 6080

Râvi:Jâbir ibn Abdullah

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعُمْرَى لمن وهبت له».
وفي لفظ: «من أُعمِر عمرى له ولعقبه؛ فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث».
وقال جابر: «إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يقول: "هي لك ولعقبك"، فأما إذا قال: "هي لك ما عشت"؛ فإنها ترجع إلى صاحبها».
وفي لفظ لمسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أُعمِر عمرى فهي للذي أُعمِرها حيًّا وميتًا ولعقبه».

Cabir b. Abdillah -radıyallahu anhuma- anlatıyor: “Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- umrâ'nın hibe edilen kimseye ait olacağı ile hükmetti.” Başka bir lafızda «Herhangi bir kimseye ve çocuklarına ömürlük bir mülk verilirse, o mülk verilen kimsenindir, verene dönmez; çünkü o öyle bir şey vermiştir ki, onda miras vuku bulmuştur.» buyurmuşlar. Cabir şöyle demiş: Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in cevaz verdiği umrâ: «Bu senin ve çocuklarının olsun!» demekle yapılır. Fakat: «Bu mülk yaşadığın müddetçe senin olsun!» derse mülk, sahibine döner. Müslim'deki lafızda “«Mallarınızı elinizde tutun, onları batırmayın; zîra kim bir ömürlük verirse, o mülk ölü iken de, diri iken de verilen kimsenin ve çocuklarının olur!» buyrulmuştur

Rivayet eden: Müslim (No. 1625a, 1625c, 1625d, 1625i, 1625j), Ebû Dâvûd (No. 3553, 3554, 3555), Tirmizî (No. 1350), Nesâî (No. 3745, 3748), İmâm Mâlik (No. 1446) ve Ahmed b. Hanbel (No. 13617, 13821, 14604, 14752).متفق عليه. واللفظ الثاني: رواه مسلم (1625) بلفظ: " أيما رجل أعمر رجلا عمرى له .." أما قوله" وقال جابر": فرواه مسلم ح(1625). ولفظ: " أمسكوا عليكم..": رواه مسلم ح(1625)

Kaynaklar (4)
  • - صحيح البخاري –الجامع الصحيح-؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.
  • - صحيح مسلم؛ للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ.
  • - الإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة الثانية 1392ه.
  • - تيسير العلام شرح عمدة الأحكام-عبد الله البسام-تحقيق محمد صبحي حسن حلاق- مكتبة الصحابة- الشارقة- الطبعة العاشرة- 1426ه.
Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Açıklama

“el-Umrâ” ve benzeri olan “er-Rukbâ” hibe etmenin iki çeşididir. Cahiliye döneminde insanlar bu iki yöntemle birbirlerine hibe veriyorlardı. Bir kimse başka bir kimseye ev ya da başka bir şey verirken şöyle söylerdi: Bunu sana ömürlük veriyorum ya da benim veya senin ömrün müddetince bu sana veriyorum. Sonra da kendisine hibe ettikleri malın kendilerine geri dönmesi için, malı verdikleri kimselerin ölmesini gözetliyorlardı. Şeriat hibeyi ikrar edip, alışılmış olan bu şartı iptal etti. O da geri döndürmedir. Çünkü hibe ettiğini geri alan kusup, sonra da kusmuğuna geri dönen köpek gibidir. Bundan dolayı Allah Rasulü- sallallahu aleyhi ve sellem- Umrâ hakkında, hibe edilen kimseye ve akabinde gelecek olan zürriyetine ait olacağı ile hükmetti. Bu şartı koşmaya gerek olmayacağını ve mallarının onlara geri döneceğini zannettiklerinden dolayı mallarını elinde tutmaları hususunda onları uyardı ve şöyle buyurdu: «Mallarınızı elinizde tutun, onları batırmayın. Zira kim bir ömürlük verirse, o mülk ölü iken de, diri iken de verilen kimsenin ve çocuklarının olur!»

Arapça açıklama

العُمْرى ومثلها الرُّقْبى: نوعان من الهبة، كانوا يتعاطونهما في الجاهلية، فكان الرجل يعطى الرجل الدار أو غيرها بقوله: أعمرتك إياها أو أعطيتكها عمرك أو عمري.

فكانوا يرقبون موت الموهوب له، ليرجعوا في هبتهم.

فأقر الشرع الهبة، وأبطل الشرط المعتاد لها، وهو الرجوع، لأن العائد في هبته، كالكلب، يقيئ ثم يعود في قيئه، ولذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له ولعقبه من بعده.

ونبههم صلى الله عليه وسلم إلى حفظ أموالهم بظنهم عدم لزوم هذا الشرط وإباحة الرجوع فيها فقال: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي اعمِرَها، حياً وميتا، ولعقبها".

  • صحة هبة "العمرى" وأنها من منح الجاهلية التي أقرها الإسلام وهذبها بمنع الرجوع فيها، لما في الرجوع من الدناءة والبشاعة.
  • أنها تكون للموهوب له ولعقبه، سواء أكانت مؤبدة أم مطلقة.
  • أن الشروط الفاسدة غير لازمة في العقد، ولو ظنها العاقد لازمة نافعة له، لكن قال الفقهاء: ويثبت الخيار في إمضاء البيع أورده للمشترط.

Âlimlerin hükümleri

İsim verilmeyen kaynak hüküm ifadesi: صحيح

Diğer rivayetler

21 rivayetin tümünü gör
Ayrıca rivayet edenler… (27)
  • السنن الصغير للبيهقي (1013)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11056)رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا ، لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11057)مَنْ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا ، وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11058)رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، قَالَ : قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ ، مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا ، وَإِنَّهَا لا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11059)الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنْ يَقُولَ : هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (11065)أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ، وَلا تُفْسِدُوهَا ، فَإِنَّهُ مِنْ أُعْمِرَ عُمْرَى ، فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرُهَا حَيًّا ، وَمَيِّتًا ، وَلِعَقِبِهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (6342)أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى ، لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَهِيَ لَهُ ، وَلِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ مَنْ وَرِثَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (6344)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا ، لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • السنن الكبرى للنسائي (6345)مَنْ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْمِرَهَا ، قَدْ بَتَّهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي أَعْطَاهَا مَا وَقَعَ مِنْ مَوَارِيثِ اللَّهِ وَحَقِّهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (6347)أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، قَالَ : قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ ، مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا ، وَإِنَّهَا لا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • المنتقى من السنن المسندة (971)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهُ لِلَّذِي يُعْطَاهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • المنتقى من السنن المسندة (972)هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا
  • صحيح ابن حبان (5247)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطِيَّةً وَقَعَتْ فِيهَا الْمَوَارِيثُ
  • صحيح ابن حبان (5249)هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا
  • مستخرج أبي عوانة (4531)إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّذِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ : هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا
  • مستخرج أبي عوانة (4532)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ وَهْبٍ : لِلَّذِيأُعْطِيَهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • مستخرج أبي عوانة (4533)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهُ لِلَّذِي يُعْطِيَهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِي الْمَوَارِيثُ
  • مستخرج أبي عوانة (4534)أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ : قَدْ أَعْطَيْتُكَ وَلِعَقِبِكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ ، فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْطِيَهَا ، وَأَنَّهَا لا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا
  • مستخرج أبي عوانة (4535)مَنْ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا ، وَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا وَلِعَقِبِهِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2063)أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَقَالَ : أُعْطِيكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ . فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيهَا ، وَإِنَّهَا لا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • مسند ابن الجعد (2271)أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا تُفْسِدُوهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا حَيَاتَهُ وَلِعَقِبِهِ
  • مسند الربيع بن حبيب (654)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا أَبَدًا
  • مسند الشافعي (984)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • مسند الموطأ للجوهري (53)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقَبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا ، لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3305)أيما رجلٍ أعْمر عمْرى له ولِعقِبِهِ ، فإِنها لِلذِي يعْطاها ، لا ترْجِع إِلى الذِيأعْطاها ، لأنه أعْطى عطاء وقعتْ فِيهِ الْموارِيث
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1385)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا ، لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبَدًا ، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (720)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِييُعْطَاهَا ، لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتِ الْمَوَارِثُ فِيهِ

Aynı konuda

Konular

12 Ekim 2026 Pazartesi 1 جمادى الأولى 1448 هـ