İçeriğe geç

Sünen-i Ebû Dâvûd24. kitap

Sünen-i Ebû Dâvûd 3555

باب مَنْ قَالَ فِيهِ وَلِعَقِبِهِ

Sahih 4 âlimin hükmü Sünen-i Ebû Dâvûd 3555

Râvi:Jâbir ibn Abdullah

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ

هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ ‏.‏ فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ ‏.‏ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا ‏.‏

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Ebû Dâvûd (No. 3555, 3553, 3554), Müslim (No. 1625a, 1625c, 1625d, 1625i, 1625j), Tirmizî (No. 1350), Nesâî (No. 3745, 3748), İmâm Mâlik (No. 1446) ve Ahmed b. Hanbel (No. 13617, 13821, 14604, 14752).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Bu hadisin başka bir rivayetinin açıklaması var: Şerhli hadisler 6080

Klasik şerh

Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd

( إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا إِلَخْ ) : قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : هَذَا اِجْتِهَاد مِنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه , وَلَعَلَّهُ أُخِذَ مِنْ مَفْهُوم حَدِيث ( أَيّمَا رَجُل أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ) : وَالْمَفْهُوم لَا يُعَارِض الْمَنْطُوق , وَلَا حُجَّة فِي الِاجْتِهَاد , فَلَا يُخَصُّ بِهِ الْأَحَادِيث الْمُطْلَقَة اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم.…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

ÂlimHükümKapsamEser
Elbânîv. 1420 h. SahihSahih صحيح Hadis No. 3555
Şuayb el-Arnaûtv. 1438 h. SahihSahih Hadis No. 3555
Zübeyr Ali Zeîv. 1435 h. SahihSahih Muslim (1625) Hadis No. 3555
Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîdv. 1392 h. SahihSahih Hadis No. 3555

Diğer rivayetler

21 rivayetin tümünü gör
Sahih Şerhli hadisler 6080

“Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- umrâ'nın/ömürlük verilen hibe edilen kimseye ait olacağı ile hükmetti.”

Cabir b. Abdillah -radıyallahu anhuma- anlatıyor: “Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- umrâ'nın hibe edilen kimseye ait olacağı ile hükmetti.” Başka bir lafızda «Herhangi bir kimseye ve çocuklarına ömürlük bir mülk verilirse, o mülk verilen kimsenindir, verene dönmez; çünkü o öyle bir şey…

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعُمْرَى لمن وهبت له». وفي لفظ: «من أُعمِر عمرى له ولعقبه؛ فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث». وقال…

Râvi: Jâbir ibn Abdullah Şerhli

Ayrıca rivayet edenler… (27)
  • السنن الصغير للبيهقي (1013)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11056)رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا ، لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11057)مَنْ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا ، وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11058)رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، قَالَ : قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ ، مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا ، وَإِنَّهَا لا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11059)الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنْ يَقُولَ : هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (11065)أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ، وَلا تُفْسِدُوهَا ، فَإِنَّهُ مِنْ أُعْمِرَ عُمْرَى ، فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرُهَا حَيًّا ، وَمَيِّتًا ، وَلِعَقِبِهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (6342)أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى ، لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَهِيَ لَهُ ، وَلِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ مَنْ وَرِثَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (6344)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا ، لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • السنن الكبرى للنسائي (6345)مَنْ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْمِرَهَا ، قَدْ بَتَّهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي أَعْطَاهَا مَا وَقَعَ مِنْ مَوَارِيثِ اللَّهِ وَحَقِّهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (6347)أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، قَالَ : قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ ، مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا ، وَإِنَّهَا لا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • المنتقى من السنن المسندة (971)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهُ لِلَّذِي يُعْطَاهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • المنتقى من السنن المسندة (972)هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا
  • صحيح ابن حبان (5247)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطِيَّةً وَقَعَتْ فِيهَا الْمَوَارِيثُ
  • صحيح ابن حبان (5249)هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا
  • مستخرج أبي عوانة (4531)إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّذِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ : هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا
  • مستخرج أبي عوانة (4532)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ وَهْبٍ : لِلَّذِيأُعْطِيَهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • مستخرج أبي عوانة (4533)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهُ لِلَّذِي يُعْطِيَهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِي الْمَوَارِيثُ
  • مستخرج أبي عوانة (4534)أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ : قَدْ أَعْطَيْتُكَ وَلِعَقِبِكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ ، فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْطِيَهَا ، وَأَنَّهَا لا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا
  • مستخرج أبي عوانة (4535)مَنْ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا ، وَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا وَلِعَقِبِهِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2063)أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَقَالَ : أُعْطِيكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ . فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيهَا ، وَإِنَّهَا لا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • مسند ابن الجعد (2271)أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا تُفْسِدُوهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا حَيَاتَهُ وَلِعَقِبِهِ
  • مسند الربيع بن حبيب (654)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا أَبَدًا
  • مسند الشافعي (984)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • مسند الموطأ للجوهري (53)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقَبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا ، لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3305)أيما رجلٍ أعْمر عمْرى له ولِعقِبِهِ ، فإِنها لِلذِي يعْطاها ، لا ترْجِع إِلى الذِيأعْطاها ، لأنه أعْطى عطاء وقعتْ فِيهِ الْموارِيث
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1385)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا ، لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبَدًا ، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (720)أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِييُعْطَاهَا ، لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتِ الْمَوَارِثُ فِيهِ

Konular

11 Ekim 2026 Pazar 30 ربيع الآخر 1448 هـ