İçeriğe geç

Sünen-i Nesâî26. kitap

Sünen-i Nesâî 3360

باب إِحْلاَلِ الْفَرْجِ ‏.‏

Farklı hükümler 3 âlimin hükmü Sünen-i Nesâî 3360

Râvi:Nu'mân b. Beşîr

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ ‏

"‏ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ ‏"

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Nesâî (No. 3360), Ebû Dâvûd (No. 4459), Tirmizî (No. 1451, 1452), İbn Mâce (No. 2551), Ahmed b. Hanbel (No. 17671, 17716) ve Dârimî (No. 2225).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Klasik şerh

Sindî — Hâşiyetü's-Sindî alâ Süneni'n-Nesâî

قَوْله ( جَلَدْته مِائَة ) قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ يَعْنِي أَدَّبْته تَعْزِيرًا وَأَبْلَغَ بِهِ عَدَد الْحَدّ تَنْكِيلًا لَا أَنَّهُ رَأَى حَدّه بِالْجَلْدِ حَدًّا لَهُ قُلْت لِأَنَّ الْمُحْصَن حَدّه الرَّجْم لَا الْجَلْد وَلَعَلَّ سَبَب ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَة إِذَا أَحَلَّتْ جَارِيَتهَا لِزَوْجِهَا فَهُوَ إِعَارَة الْفُرُوج فَلَا يَصِحّ لَكِنَّ الْعَارِيَة تَصِير شُبْهَة تُسْقِط الْحَدّ إِلَّا أَنَّهَا شُبْهَة ضَعِيفَة جِدًّا فَيُعَزَّر صَاحِبهَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا الْحَدِيث غَيْر مُتَّصِل وَلَيْسَ الْعَمَل عَلَيْهِ قُلْت قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي إِسْنَاده اِضْطِرَاب سَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُول لَمْ يَسْمَع قَتَادَةُ مِنْ حَبِيب بْن سَالِم هَذَا الْحَدِيث إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ خَالِد…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

Adı geçen 3 âlim aynı hükmü vermemiştir; her biri aşağıda belirtilmiştir.

ÂlimHükümKapsamEser
Elbânîv. 1420 h. ZayıfDaif Hadis No. 3360
Zübeyr Ali Zeîv. 1435 h. HasenHasan Hadis No. 3360
Abdülfettâh Ebû Guddev. 1417 h. ZayıfDaif Hadis No. 3360

Diğer rivayetler

7 rivayetin tümünü gör
Ayrıca rivayet edenler… (10)
  • الأسماء المبهمة والأنباء المحكمة (250)إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ لأَجْلِدَنَّهُ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ
  • الأسماء المبهمة والأنباء المحكمة (252)إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ لأَجْلِدَنَّهُ مِائَةً ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُحِلَّهَا لَهُ لأَرْجُمَنَّهُ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1922)رَجُلٌ أَحَلَّتْ لَهُ امْرَأَتُهُ جَارِيتَهَا ، فَقَالَ : لِأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لئَنِْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا ، لَأَجْلِدَنَّهُ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ لَأَرْجِمَنَّهُ قَالَ : فَوَجَدَهَا قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ ، فَجَلَدَهُ مِائَةً
  • السنن الكبرى للبيهقي (15690)فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلْدُ مِائَةٍ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15692)وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ خُبَيْبِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، أَنَّهَا رُفِعَتْ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، فَقَالَ : لأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْ
  • السنن الكبرى للنسائي (5360)فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5362)عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، فَحَدَّثَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَافٍ ، أَنَّهَا رُفِعَتْ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، فَقَالَ : لأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ لَم
  • السنن الكبرى للنسائي (6950)الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ ، جَلَدْتُهُ مِئَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ ، رَجَمْتُهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (6954)رَجُلٍ وطئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، فَحَدَّثَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمِ عن حبيب بْنِ يَسَافٍ ، أَنَّهَا رُفِعَتْ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، فَقَالَ : لأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ ، جَلَدْتُهُ مِئَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَ
  • المستدرك على الصحيحين (8160)الرَّجُلِ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ حَلَّلَتْهَا لَهُ جُلِدَ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ

Aynı konuda