İçeriğe geç

Sünen-i Dârimî

Sünen-i Dârimî 2225

Hüküm yok Sünen-i Dârimî 2225

Râvi:Nu'mân b. Beşîr

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ خَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّ غُلَامًا كَانَ يُنْبَزُ فُرْفُورًا فَوَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَ لَأَقْضِيَنَّ فِيهِ بِقَضَاءٍ شَافٍ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُحِلَّهَا لَهُ رَجَمْتُهُ فَقِيلَ لَهَا زَوْجُكِ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَحْلَلْتُهَا لَهُ فَضَرَبَهُ مِائَةً قَالَ يَحْيَى هُوَ مَرْفُوعٌ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Rivayet eden: Dârimî (No. 2225), Ebû Dâvûd (No. 4459), Tirmizî (No. 1451, 1452), Nesâî (No. 3360), İbn Mâce (No. 2551) ve Ahmed b. Hanbel (No. 17671, 17716).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Âlimlerin hükümleri

Bu hadis için henüz hüküm yok.

Diğer rivayetler

7 rivayetin tümünü gör
Ayrıca rivayet edenler… (10)
  • الأسماء المبهمة والأنباء المحكمة (250)إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ لأَجْلِدَنَّهُ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ
  • الأسماء المبهمة والأنباء المحكمة (252)إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ لأَجْلِدَنَّهُ مِائَةً ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُحِلَّهَا لَهُ لأَرْجُمَنَّهُ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1922)رَجُلٌ أَحَلَّتْ لَهُ امْرَأَتُهُ جَارِيتَهَا ، فَقَالَ : لِأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لئَنِْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا ، لَأَجْلِدَنَّهُ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ لَأَرْجِمَنَّهُ قَالَ : فَوَجَدَهَا قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ ، فَجَلَدَهُ مِائَةً
  • السنن الكبرى للبيهقي (15690)فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلْدُ مِائَةٍ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15692)وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ خُبَيْبِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، أَنَّهَا رُفِعَتْ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، فَقَالَ : لأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْ
  • السنن الكبرى للنسائي (5360)فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5362)عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، فَحَدَّثَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَافٍ ، أَنَّهَا رُفِعَتْ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، فَقَالَ : لأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ لَم
  • السنن الكبرى للنسائي (6950)الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ ، جَلَدْتُهُ مِئَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ ، رَجَمْتُهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (6954)رَجُلٍ وطئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، فَحَدَّثَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمِ عن حبيب بْنِ يَسَافٍ ، أَنَّهَا رُفِعَتْ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، فَقَالَ : لأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ ، جَلَدْتُهُ مِئَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَ
  • المستدرك على الصحيحين (8160)الرَّجُلِ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ حَلَّلَتْهَا لَهُ جُلِدَ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ

Aynı konuda