Hüküm yok
Müsned 17734
Râvi: Abdullah b. Mes'ûd
حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَتُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَسُئِلَ عَنْهَا عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا وَلَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ أَبُو سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فِي رَهْطٍ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالُوا نَشْهَدُ لَقَدْ قَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بِهَذَا و حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
حَرَكات Harekeler
A−
A+
Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.
Rivayet eden: Ahmed b. Hanbel (No. 17734 , 4053 , 17733 ) ve Nesâî (No. 3354 , 3358 ).
Bu hadisin başka bir rivayetinin açıklaması var: Sünen-i Nesâî 3354
Âlimlerin hükümleri
Bu hadis için henüz hüküm yok.
Diğer rivayetler
Sahih
Sünen-i Nesâî 3354
Alkame ve Esved'den rivâyet edildiğine göre, şöyle demişlerdir: Abdullah (b. Mes’ud)’a; hiçbir mehir kararlaştırmadan bir kadınla evlenen fakat gerdeğe girmeden ölen bir adam hakkında fetva sordular. Abdullah dedi ki: “Sorun bakalım o kadına onda evlilik (hamilelik) belirtisi var mı?” dedi. Onlar…
بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
Râvi: Abdullah b. Mes'ûd Şerhli
Sahih
Sünen-i Nesâî 3358
Râvi: Abdullah b. Mes'ûd Yalnız Arapça
Hüküm yok
Müsned 4053
Râvi: Abdullah b. Mes'ûd Yalnız Arapça
Hüküm yok
Müsned 17733
Râvi: Abdullah b. Mes'ûd Yalnız Arapça
Ayrıca rivayet edenler… (23)
أسد الغابة (201)صَدَقَةُ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أسد الغابة (1859)امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بِهَا ولم يفرض لَهَا ، فأبى أن يقول فيها شيئا ، فأفتى فيها بعد شهر فقال : اللَّهُمَّ ، إن كَانَ صوابا فمنك ، وإن كَانَ خطأ فمني ، لَهَا صدقة إحدى نسائها ، وَلَهَا الميراث وعليها العدة ، فقام رجل من أشجع فقال : قضى رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم فينا بذلك فِي بروع بنت الأسماء المبهمة والأنباء المحكمة (568)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَسُئِلَ عَنْهَا شَهْرًا فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا ، ثُمَّ سَأَلُوهُ ، فَقَالَ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، لَهَا صَدَقَ التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1778)امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَرَى لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَشَهَدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ ، أَنَّ النَّبِي السنن الكبرى للبيهقي (13345)تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ , فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ ، فَأْتُوا غَيْرِي ، قَالَ : قَالَ : فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيه السنن الكبرى للبيهقي (13346)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَهْرًا أَوْ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ ، فَقَالُوا : لا بُدَّ أَنْ تَقُولَ فِيهَا ، قَالَ : أَقْضِي أَنَّ لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ وَلَهَا السنن الكبرى للنسائي (5328)تَزَوَّجَتْ رَجُلا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ السنن الكبرى للنسائي (5329)امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ لا يُفْتِيهِمْ ، ثُمَّ ، قَالَ : أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لا وَكْسَ ، وَلا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَشَهِدَ مَعْقِل السنن الكبرى للنسائي (5331)رَجُلا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ ، فَأْتُوا غَيْرِي فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ، ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ الكني والأسماء للدولابي (259)أَرَى لَهَا صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ : أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الأَشْجَعِيَّةِ المستدرك على الصحيحين (2662)رَجُلا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ ، فَأْتُوا غَيْرِي ، قَالُوا : المعجم الأوسط للطبراني (2163)رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَتُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ فَقَالَ : مَا سَمِعْتُ فِيهَا شَيْئًا ، فَارْجِعُوا إِلَيَّ أَنْظُرْ فِي ذَلِكَ ، فَرَجَعُوا ، ثُمَّ أَتَوْهُ ، فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِحَمِيدِ رَأْيٍ ، فَإِنْ أَصَبْتُ فَاللَّهُ وَف صحيح ابن حبان (4190)رَجُلٍ تَزَوَّجَ مِنَّا ، وَلَمْ يَفْرِضْ صَدَاقًا ، وَلَمْ يَجْمَعْهُمَا اللَّهُ حَتَّى مَاتَ ؟ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ ، فَأْتُوا غَيْرِي ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِشَهْرًا ، ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم (91)امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَقَالَ : لَهَا صَدَقَةُ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي بَرْدَعِ بِنْتِ مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي (295)فِيالْمَرْأَةِ تُوُفِّيَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَقَالَ : لَهَا صَدَقَةُ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ : أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْ مسند أبي داود الطيالسي (1357)امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَأَبَى أَنْ يَقُولَ فِيهَا شَيْئًا ، فَأُتِيَ بَعْدَ شَهْرٍ ، فَقَالَ : أَقُولُ فِيهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْكَ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، لَهَا صَدَقَةُ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَ مشكل الآثار للطحاوي (4661)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا ، ثُمَّ قَضَى أَنَّ لَهَا صَدُقَةَ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ يَكُ صَوَابًا ، فَمِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنْ يَكُ خ مشكل الآثار للطحاوي (4663)بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ ، تَزَوَّجَتْ رَجُلا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ مصنف ابن أبي شيبة (12989)رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا , سَلُوا غَيْرِي ، فَتَرَدَّدُوا فِيهَا شَهْرًا ، قَالَ : فَقَالَ : مَنْ أَسْأَلُ ، وَأَنْتُمْ أَجِل مصنف ابن أبي شيبة (28500)رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ ؟ , فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ النَّبِيَّ ، ﷺ ، أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا , قَالَ : فَتَرَدَّدَ فِيهَا شَهْرًا ، فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي , فَإِنْ كَانَ صَوَا معرفة الصحابة (635)لها صدقة إحدى نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العدة معرفة الصحابة لأبي نعيم (1542)لَهَا صَدَقَةُ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَالَ : قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، فَقَالَ : هَلُمَّ شَاهِدَيْكِ عَلَى هَذَا ، قَالَ : فَشَهِدَ أَبُو سِنَانٍ وَالْجَرَّاحُ رَجُلانِ مِنْ أ معرفة الصحابة لأبي نعيم (6319)لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَالَ : قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، فَقَالَ : هَلُمَّ شَاهِدًا لَكَ عَلَى هَذَا , قَالَ : فَشَهِدَ أَبُو سِنَانٍ ، وَالْجَرَّاحُ ، رَجُلانِ مِن
Aynı konuda
Hüküm yok
Mişkâtü'l-Mesâbîh 3207
+ 8 başka rivayet Yalnız Arapça
Hüküm yok
Bulûğu'l-Merâm 1031
Râvi: Abdullah b. Mes'ûd + 3 başka rivayet Yalnız Arapça
Hüküm yok
Müsned 15378
Râvi: Ma‘qil ibn Sinân al-Ashja‘î Yalnız Arapça
Hüküm yok
Müsned 17735
Râvi: Abdullah b. Mes'ûd Yalnız Arapça
Hüküm yok
Sünen-i Dârimî 2147
Râvi: Ma‘qil ibn Sinân al-Ashja‘î Yalnız Arapça
Önceki hadis No. 17733 Sonraki hadis No. 17735