İçeriğe geç

Bulûğu'l-Merâm8. kitap

Bulûğu'l-Merâm 1031

Hüküm yok Bulûğu'l-Merâm 1031

Râvi:Abdullah b. Mes'ûd

وَعَنْ عَلْقَمَةَ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً , وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا , وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ , فَقَالَ اِبْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا , لَا وَكْسَ , وَلَا شَطَطَ , وَعَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ , وَلَهَا اَلْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ‏- اِمْرَأَةٍ مِنَّا ‏- مِثْلَ مَا قَضَيْتَ , فَفَرِحَ بِهَا اِبْنُ مَسْعُودٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَالْجَمَاعَةُ 1‏ 1032 ‏- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : " مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ اِمْرَأَةٍ 2‏ سَوِيقًا , أَوْ تَمْرًا , فَقَدْ اِسْتَحَلَّ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ 3‏ .‏
‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 4 79 ‏- 280 )‏ ، وأبو داود (2115)‏ ، والنسائي (6 21)‏ ، والترمذي ( 1145 )‏ ، وابن ماجه ( 1891 )‏ .‏ وقال الترمذي : " حسن صحيح " .‏ الوكس : النقص ؛ أي : لا ينقص عن مهر نسائها .‏ والشطط : الجور ؛ أي : لا يجار على زوجها بزيادة مهرها على نسائها.‏
‏2 ‏- وفي سنن أبي داود زيادة : " ملء كفيه ".‏
‏3 ‏- ضعيف رواه أبو داود ( 2110 )‏ من طريق موسى بن مسلم بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، به .‏ قال الحافظ في " التلخيص" ( 3 / 190 )‏ : " وفي إسناده ابن رومان ، وهو ضعيف " .‏ قلت : وأيضا أبو الزبير مدلس ، وقد عنعنه ، وقد صرح في بعض المصادر إلا أن أسانيدها مهلهلة.‏ انظر " ناسخ الحديث " لابن شاهين ( 507 )‏.‏

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Ebû Dâvûd (No. 2115), Nesâî (No. 3357) ve İbn Mâce (No. 1891). Bulûğu'l-Merâm içinde geçer (No. 1031).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Âlimlerin hükümleri

Bu hadis için henüz hüküm yok.

Diğer rivayetler

Ayrıca rivayet edenler… (8)
  • أسد الغابة (1561)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ . قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ مَهْرِ نِسَائِهَا ، لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ الل
  • أمالي المحاملي رواية ابن يحيى البيع (360)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا , وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ عَنْهَا ، قَالَ : لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا ، لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ , وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ , وَلَهَا الْمِيرَاثُ
  • الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (1182)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي بِرْوَعَ ببِنْتِ وَاشِقٍ بِم
  • السنن الكبرى للنسائي (5519)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : قَضَى فِينَا رَسُولُ
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (64413)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ
  • مسند ابن أبي شيبة (745)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا قَالَ : فَسَمَّى عَبْدُ اللَّهِ لَهَا الصَّدَاقَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي بَرُوعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ هَذَا
  • مصنف ابن أبي شيبة (12983)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عنهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
  • مصنف ابن أبي شيبة (28474)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَهَا الصَّدَاقُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ , فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ، ﷺ ، قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِ

Aynı konuda

Sahih Sünen-i Nesâî 3354

Abdullah (b. Mes’ud)’a; hiçbir mehir kararlaştırmadan bir kadınla evlenen fakat gerdeğe girmeden ölen bir adam hakkında fetva sordular. Abdullah dedi ki: “Sorun bakalım o kadına onda evlilik (hamilelik) belirtisi var mı?” dedi. Onlar da: “Ey Ebu Abdurrahman, onda böyle bir belirti göremedik” dediler. Bunun üzerine Abdullah: Kendi görüşümü söylüyorum doğruysa bu Allah’tandır.

Alkame ve Esved'den rivâyet edildiğine göre, şöyle demişlerdir: Abdullah (b. Mes’ud)’a; hiçbir mehir kararlaştırmadan bir kadınla evlenen fakat gerdeğe girmeden ölen bir adam hakkında fetva sordular. Abdullah dedi ki: “Sorun bakalım o kadına onda evlilik (hamilelik) belirtisi var mı?” dedi. Onlar…

بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ‏.‏

Râvi: Abdullah b. Mes'ûd + 4 başka rivayet Şerhli

12 Ekim 2026 Pazartesi 1 جمادى الأولى 1448 هـ