İçeriğe geç

Sahîh-i Müslim39. kitap

Câbir dedi ki:Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:''Hiç bir adam dul bir kadının yanında nikahlaması hariç ya da mahrem olmadan gecelemesin.''

باب تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالأَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا ‏‏

Sahih Sahîh-i Müslim hadisi Sahîh-i Müslim 2171

Râvi:Jâbir ibn Abdullah

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ ‏"

Câbir -radıyallahu anh-'tan rivayet edildiğine göre dedi ki:Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:''Hiç bir adam dul bir kadının yanında nikahlaması hariç ya da mahrem olmadan gecelemesin.''

Rivayet eden: Müslim (No. 2171).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Açıklama

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bir adamın kendisi için yabancı olan bir kadının yanında gecelemesini ve gece yanında kalmasını yasaklamıştır.Ve özellikle de dul kadının yanında.Çünkü onun yanına genellikle daha fazla girilir.Bakireye gelince genel olarak korunur ve erkeklerden çokça uzak durur.Çünkü o öncelikli olarak insanların yanına girme konusunda gevşek davrandıkları dul kadının yanına girmeyi yasaklarsa bakirenin yasaklanması daha önceliklidir.Bundan hanımını, soy bağı sebebiyle anne,kız ve kız kardeş gibi kendisine evlenmesi haram olan,süt emzirme sebebiyle süt annesi gibi ya da evlilik yoluyla hanımının annesi istisna edilmiştir.''Gecelemesin'' sözünden anlaşılan söylenmek istenilen şey değildir.O da yabancının yanında gündüz kalması ve halvet olmasının ve diğer şekilde caiz olacağıdır.Çünkü sahih-i Buhârî'de gece sınırlaması olmadan yasak ifadesi varid olmuştur.Lakin mahrem olan güvenilir değilse kadın ile başka bayanların olması gerekir.

Arapça açıklama

ينهى صلى الله عليه وسلم الرجل عن البيات والمكوث ليلًا عند أي امرأة أجنبية عنه، وخص الثيب؛ لأنها التي يدخل عليها غالبًا، وأما البكر فهي متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة، ولأنه يعلم بالأولى أنه إذا نهى عن الدخول على الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها فبالأولى البكر.

واستثنى الزوج ومن حرمت عليه بالنسب كالأم والبنت والأخت، أو بالرضاعة، كأمه من الرضاع، أو بالمصاهرة كأم زوجته.

ومفهوم قوله (لا يَبِيتَنَّ) غير مراد، وهو أنه يجوز له البقاء عند الأجنبية في النهار خلوة، أو غيرها؛ لأنه جاء في صحيح البخاري نهي عام دون تقييد بالليل.

لكن إن كان المحرم لايؤمن فلا بد من وجود نساء مع المرأة.

  • تحريم الخلوة بالأجنبية بالإجماع.
  • يباح خلوة المرأة بالمَحْرم بالإجماع.
  • خطورة الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ وإن كان الرجل صالحًا.
  • المرأة مظنة الشهوة والطمع، وهي لا تكاد تقي نفسها؛ لضعفها ونقصها، ولا يغار عليها مثل محارمها، الَّذين يرون النيل منها نيلاً من كرامتهم وشرفهم؛ لذا تحتم وجود المحرم عند حضور الأجنبي.
  • الأصل في المرأة هنا البالغة؛ لكن تشمل المرأة التي تشتهى وإن لم تبلغ.
  • عناية الشرع بالأخلاق.

Klasik şerh

Nevevî — Şerhu Sahîhi Müslim

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَبِيتَنَّ رَجُل عِنْد اِمْرَأَة ثَيِّب إِلَّا أَنْ يَكُون نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَم ) هَكَذَا هُوَ فِي نُسَخ بِلَادنَا : ( إِلَّا أَنْ يَكُون ) بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاة مِنْ تَحْت , أَيْ يَكُون الدَّاخِل زَوْجًا أَوْ ذَا مَحْرَم. وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فَقَالَ : ( إِلَّا أَنْ تَكُون نَاكِحًا أَوْ ذَات مَحْرَم ) بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة فَوْق , وَقَالَ : ( ذَات ) بَدَل ( ذَا ). قَالَ : وَالْمُرَاد بِالنَّاكِحِ الْمَرْأَة الْمُزَوَّجَة وَزَوْجهَا حَاضِر , فَيَكُون مَبِيت الْغَرِيب فِي بَيْتهَا. بِحَضْرَةِ زَوْجهَا , وَهَذِهِ الرِّوَايَة الَّتِي اِقْتَصَرَ عَلَيْهَا وَالتَّفْسِير غَرِيبَانِ مَرْدُودَانِ , وَالصَّوَاب الرِّوَايَة الْأُولَى الَّتِي ذَك…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

ÂlimHükümKapsamEser
Müslimv. 261 h. Sahihصحيح Hadis صحيح مسلم No. 2171

Diğer rivayetler

Ayrıca rivayet edenler… (15)
  • أمالي أبي إسحاق (76)لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
  • التمهيد لابن عبد البر (115)لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (12563)أَلا لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (8874)أَلا لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
  • الطيوريات (452)لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
  • تاريخ الإسلام الذهبي (173)لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
  • تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (2649)أَلا لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
  • صحيح ابن حبان (5703)أَلا لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
  • صحيح ابن حبان (5706)لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
  • فوائد ابن أخي ميمي الدقاق (207)لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (1832)أَلا لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (1843)لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
  • مسند عبد بن حميد (1080)لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
  • مصنف ابن أبي شيبة (13505)أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عندَ امْرَأَةٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
  • معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي (257)لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ , إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا , أَوْ ذَا مَحْرَمٍ

Konular