İçeriğe geç

Sünen-i İbn Mâce1. kitap

Sünen-i İbn Mâce 640

باب فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

Farklı hükümler 3 âlimin hükmü Sünen-i İbn Mâce 640

Râvi:İbn Abbâs

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ ‏

"‏ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ‏"

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: İbn Mâce (No. 640), Ebû Dâvûd (No. 2168), Nesâî (No. 289, 370), Ahmed b. Hanbel (No. 1928, 2700) ve Dârimî (No. 1092).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Klasik şerh

Sindî — Hâşiyetü's-Sindî alâ Süneni İbn Mâce

قَوْله ( بِنِصْفِ دِينَار ) وَفِي الزَّوَائِد الثَّانِيَة بِدِينَارِ أَوْ نِصْف دِينَار قِيلَ التَّخْيِير يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبّ لَكِنْ هَذَا لَوْ لَمْ تَكُنْ لِلتَّقَسُّمِ كَمَا هُوَ ظَاهِر بَعْض الرِّوَايَات الدَّالَّة عَلَى أَنَّ صُورَة التَّرْدِيد جَاءَتْ عَلَى حَسَب الْإِتْيَان فِي أَوَّل الدَّم أَوْ آخِره نَعَمْ قَدْ جَاءَ الْحَدِيث بِنَوْعِ اِضْطِرَاب فِي التَّقْدِير وَكَأَنَّهُ لِذَلِكَ قَالَ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء إِنَّهُ يَسْتَغْفِر اللَّه وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْل مَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَالْقَوْل الْجَدِيد لِلشَّافِعِيِّ وَالْحَدِيث ضَعِيف بِاتِّفَاقِ الْحُفَّاظ ا ه قُلْت قَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَسَكَتَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُضَعِّفهُ التِّرْمِذِيّ أَيْضًا و…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

Adı geçen 3 âlim aynı hükmü vermemiştir; her biri aşağıda belirtilmiştir.

ÂlimHükümKapsamEser
Elbânîv. 1420 h. SahihSahih Hadis No. 640
Zübeyr Ali Zeîv. 1435 h. ZayıfDaif Hadis No. 640
Muhammed Fuâd Abdülbâkîv. 1388 h. SahihSahih Hadis No. 640

Diğer rivayetler

Ayrıca rivayet edenler… (23)
  • أمالي أبي إسحاق (60)الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (774)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (310)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1381)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (276)الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (8759)فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بنِصْفِ دِينَارٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (8764)رَجُلا ، غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • المستدرك على الصحيحين (567)يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (11905)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (11969)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (11971)رَجُلٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • المنتقى من السنن المسندة (104)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • تهذيب الكمال للمزي (1820)يَأْتِي امْرَأَتَهُ ، وهِيَ حَائِضٌ ، قال : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • سنن الدارقطني (3285)يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • سنن الدارقطني (3286)مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (107)غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟ “ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ “
  • مشكل الآثار للطحاوي (3600)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • مشكل الآثار للطحاوي (3604)أَمَرَ رَجُلا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • مشكل الآثار للطحاوي (3605)رَجُلا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • مشكل الآثار للطحاوي (3606)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • مشكل الآثار للطحاوي (3613)الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • معجم ابن الأعرابي (2420)مَنْ أَتَى امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3692)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

Aynı konuda

Farklı hükümler Sünen-i Ebû Dâvûd 264

«Hayızlı iken hanımıyla cinsel ilişkide bulunan kimse bir dinar ya da yarım dinar sadaka vermelidir.»

İbn Abbâs --radıyallahu anhuma--'dan rivayet edildiğine göre Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-: «Hayızlı iken hanımıyla cinsel ilişkide bulunan kimse bir dinar ya da yarım dinar sadaka vermelidir.» buyurmuştur.

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ ‏"

Râvi: İbn Abbâs + 7 başka rivayet Şerhli