İçeriğe geç

Sünen-i Ebû Dâvûd28. kitap

Sünen-i Ebû Dâvûd 3844

باب فِي الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الطَّعَامِ

Sahih 4 âlimin hükmü Sünen-i Ebû Dâvûd 3844

Râvi:Ebû Hureyre

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ‏"

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Ebû Dâvûd (No. 3844), Buhârî (No. 3320, 5782), İbn Mâce (No. 3505), Ahmed b. Hanbel (No. 6844, 7055, 7256, 8129, 8303, 8675, 8803, 9344) ve Dârimî (No. 1951, 1952).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Klasik şerh

Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd

( إِذَا وَقَعَ الذُّبَاب ) : قِيلَ سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ كُلَّمَا ذُبَّ آبَ ( فَامْقُلُوهُ ) : بِضَمِّ الْقَاف أَيْ اِغْمِسُوهُ فِي الطَّعَام أَوْ الشَّرَاب , وَالْمَقْل الْغَمْس ( وَفِي الْآخَر شِفَاء ) : بِكَسْرِ الشِّين وَفِي بَعْض النُّسَخ مَكَانه دَوَاء ( وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهَا الدَّاء ) : أَيْ إِنَّهُ يُقَدِّم بِجَنَاحِهِ , يُقَال اِتَّقَى بِحَقِّ عُمَر إِذَا اِسْتَقْبَلَهُ بِهِ وَقَدَّمَهُ إِلَيْهِ وَيَجُوز أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ إِنَّهُ يَحْفَظ نَفْسه بِتَقْدِيمِ ذَلِكَ الْجَنَاح مِنْ أَذِيَّة تَلْحَقهُ مِنْ حَرَارَة ذَلِكَ الطَّعَام , ذَكَرَهُ اِبْن الْمَلِك ( فَلْيَغْمِسهُ ) : أَيْ كُلّ الذُّبَاب لِيَتَعَادَل دَاؤُهُ وَدَوَاؤُهُ وَالْحَدِيث دَلِيل ظَاهِر عَلَ…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

ÂlimHükümKapsamEser
Elbânîv. 1420 h. SahihSahih صحيح Hadis No. 3844
Şuayb el-Arnaûtv. 1438 h. SahihSahih Hadis No. 3844
Zübeyr Ali Zeîv. 1435 h. SahihSahih Hadis No. 3844
Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîdv. 1392 h. SahihSahih Hadis No. 3844

Diğer rivayetler

16 rivayetin tümünü gör
Ayrıca rivayet edenler… (25)
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (191)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ سُمًّا وَبِالآخَرِ شِفَاءٌ
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (2805)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ شِفَاءً
  • التمهيد لابن عبد البر (183)إِذَا وَقَعَ الذُّباب فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1099)إِذَا سَقَطَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ , فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الآخَرِ شِفَاءٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1100)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ , فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ شِفَاءً , وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِالْجَنَاحِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (4469)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ
  • المعجم الأوسط للطبراني (2457)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَالآخَرِ شِفَاءً
  • المعجم الأوسط للطبراني (2814)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سُمًّا وَالآخَرِ شِفَاءً
  • المعجم الأوسط للطبراني (3111)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ ، فَإِنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ ، وَالآخَرَ دَوَاءٌ
  • حديث إسماعيل بن جعفر (430)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الآخَرِ دَاءً
  • شرح السنة (2817)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً ، وَفِي الآخَرِ دَاءً
  • شرح السنة (2818)إِذَا سَقَطَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً
  • شعب الإيمان للبيهقي (5563)إِذَا سَقَطَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ شِفَاءً
  • صحيح ابن حبان (1268)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً ، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ
  • صحيح ابن حبان (1269)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الآخَرِ دَوَاءً
  • صحيح ابن حبان (5362)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْمِسْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً ، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ
  • صحيح ابن خزيمة (110)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً ، وَإِنَّهُ يُتَّقَى بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْتَزِعْهُ
  • كشف الأستار (2698)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْمِسْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءٌ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (973)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي طَعَامِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الآخَرِ دَوَاءٌ
  • مسند إسحاق بن راهويه (97)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ دَوَاءً
  • مسند الربيع بن حبيب (366)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً ، وَإِنَّهُ يُقَدِّمُ الدَّاءَ وَيُؤَخِّرُ الدَّوَاءَ
  • مشكل الآثار للطحاوي (2791)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْمِسْهُ ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً .
  • معجم الشيوخ لتاج الدين السبكي (287)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالآخَرُ شِفَاءٌ ، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِالْجَنَاحِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ “
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (440)إِذَا وَقَعَ الذُّباب فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَالآخَرِ شِفَاءً ، فَإِنَّهُ يُتَّقَى بِالْجَنَاحِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ
  • موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (1605)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ؛ لأَنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالآخَرِ دَوَاءٌ

Aynı konuda