İçeriğe geç

Sünen-i Nesâî41. kitap

Sünen-i Nesâî 4262

باب الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الإِنَاءِ ‏‏

Sahih 3 âlimin hükmü Sünen-i Nesâî 4262

Râvi:Ebû Saîd el-Hudrî

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ ‏"

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Nesâî (No. 4262).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Klasik şerh

Sindî — Hâşiyetü's-Sindî alâ Süneni'n-Nesâî

قَوْله ( فَلْيَمْقُلْهُ ) الْمَقْل الْغَمْس وَالْغَوْص فِي الْمَاء وَالْمُرَاد فَلْيُدْخِلْهُ فِي ذَلِكَ الْإِنَاء وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الْمَوْت فَدَلَّ الْحَدِيث عَلَى أَنَّ مَا لَا دَم فِيهِ مَوْته لَا يُنَجِّس الْمَاء وَغَيْره وَإِلَّا لَمَا أَمَرَ بِالْغَمْسِ خَوْفًا مِنْ تَنَجُّس الطَّعَام وَنَحْوه.…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

ÂlimHükümKapsamEser
Elbânîv. 1420 h. SahihSahih Hadis No. 4262
Zübeyr Ali Zeîv. 1435 h. Senedi hasenIsnaad Hasan Yalnız senet No. 4262
Abdülfettâh Ebû Guddev. 1417 h. SahihSahih Hadis No. 4262

Diğer rivayetler

Ayrıca rivayet edenler… (23)
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (2805)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ شِفَاءً
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (45)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءٌ وَفِي الْآخَرِ دَاءٌ
  • التمهيد لابن عبد البر (183)إِذَا وَقَعَ الذُّباب فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ
  • التمهيد لابن عبد البر (184)إِذَا وَقَعَ الذُّباب فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً ، وَفِي الآخَرِ دَاءٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1100)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ , فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ شِفَاءً , وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِالْجَنَاحِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (4469)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ
  • المعجم الأوسط للطبراني (2457)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَالآخَرِ شِفَاءً
  • المعجم الأوسط للطبراني (2814)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سُمًّا وَالآخَرِ شِفَاءً
  • المعجم الأوسط للطبراني (3111)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ ، فَإِنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ ، وَالآخَرَ دَوَاءٌ
  • سير أعلام النبلاء الذهبي (283)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ ، وَالآخَرِ شِفَاءٌ ، وَإِنَّهُ يَتَّقِى بِالْجَنَاحِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْزَعْهُ
  • صحيح ابن حبان (1268)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً ، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ
  • صحيح ابن حبان (1269)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الآخَرِ دَوَاءً
  • صحيح ابن حبان (5362)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْمِسْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً ، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ
  • صحيح ابن خزيمة (110)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً ، وَإِنَّهُ يُتَّقَى بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْتَزِعْهُ
  • كشف الأستار (2698)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْمِسْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءٌ
  • مسند أبي داود الطيالسي (2288)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ أَوْ شَرَابِهِ ، فَلْيَمْقُلْهُ فِيهِ ، فَإِنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ سُمٌّ ، أَوْ دَاءٌ ، وَالآخَرَ شِفَاءٌ ، وَإِنَّهُيَرْفَعُ الشِّفَاءَ وَيَضَعُ الدَّاءَ
  • مسند إسحاق بن راهويه (97)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ دَوَاءً
  • مسند الربيع بن حبيب (366)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً ، وَإِنَّهُ يُقَدِّمُ الدَّاءَ وَيُؤَخِّرُ الدَّوَاءَ
  • مشكل الآثار للطحاوي (2791)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْمِسْهُ ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً .
  • مشكل الآثار للطحاوي (2792)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْمُرْهُ ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سُمًّا ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً .
  • معجم الشيوخ لتاج الدين السبكي (287)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالآخَرُ شِفَاءٌ ، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِالْجَنَاحِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ “
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (440)إِذَا وَقَعَ الذُّباب فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَالآخَرِ شِفَاءً ، فَإِنَّهُ يُتَّقَى بِالْجَنَاحِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ
  • موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (1605)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ؛ لأَنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالآخَرِ دَوَاءٌ

Aynı konuda