İçeriğe geç

Sahîh-i Buhârî59. kitap

Sahîh-i Buhârî 3320

بَابُ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الأُخْرَى شِفَاءً

Sahih Sahîh-i Buhârî hadisi Sahîh-i Buhârî 3320

Râvi:Ebû Hureyre

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالأُخْرَى شِفَاءً ‏"

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Buhârî (No. 3320, 5782), Ebû Dâvûd (No. 3844), İbn Mâce (No. 3505), Ahmed b. Hanbel (No. 6844, 7055, 7256, 8129, 8303, 8675, 8803, 9344) ve Dârimî (No. 1951, 1952).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Klasik şerh

İbn Hacer el-Askalânî — Fethu'l-Bârî

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَة فِي الذُّبَاب إِذَا وَقَعَ فِي الْإِنَاء , وَسَيَأْتِي شَرْحه فِي كِتَاب الطِّبّ. ( تَنْبِيهٌ ) : : وَقَعَ قَبْل هَذَا الْحَدِيث فِي رِوَايَة أَبِي ذَرّ عَنْ بَعْض شُيُوخه " بَاب إِذَا وَقَعَ الذُّبَاب " وَسَاقَهُ بِلَفْظِ الْحَدِيث , وَحُذِفَ عِنْد الْبَاقِينَ وَهُوَ أَوْلَى فَإِنَّ الْأَحَادِيث الَّتِي بَعْده لَا تَعَلُّق لَهَا بِذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ نَظِيره.…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

ÂlimHükümKapsamEser
Buhârîv. 256 h. Sahihصحيح Hadis صحيح البخاري No. 3320
Diğer rivayetlerle ilgili hükümler (1)
  • SahihElbânî صحيح — صحيح الجامع (837)

Diğer rivayetler

16 rivayetin tümünü gör
Ayrıca rivayet edenler… (25)
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (191)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ سُمًّا وَبِالآخَرِ شِفَاءٌ
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (2805)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ شِفَاءً
  • التمهيد لابن عبد البر (183)إِذَا وَقَعَ الذُّباب فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1099)إِذَا سَقَطَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ , فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الآخَرِ شِفَاءٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1100)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ , فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ شِفَاءً , وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِالْجَنَاحِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (4469)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ
  • المعجم الأوسط للطبراني (2457)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَالآخَرِ شِفَاءً
  • المعجم الأوسط للطبراني (2814)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سُمًّا وَالآخَرِ شِفَاءً
  • المعجم الأوسط للطبراني (3111)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ ، فَإِنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ ، وَالآخَرَ دَوَاءٌ
  • حديث إسماعيل بن جعفر (430)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الآخَرِ دَاءً
  • شرح السنة (2817)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً ، وَفِي الآخَرِ دَاءً
  • شرح السنة (2818)إِذَا سَقَطَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً
  • شعب الإيمان للبيهقي (5563)إِذَا سَقَطَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ شِفَاءً
  • صحيح ابن حبان (1268)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً ، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ
  • صحيح ابن حبان (1269)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الآخَرِ دَوَاءً
  • صحيح ابن حبان (5362)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْمِسْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً ، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ
  • صحيح ابن خزيمة (110)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً ، وَإِنَّهُ يُتَّقَى بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْتَزِعْهُ
  • كشف الأستار (2698)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْمِسْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءٌ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (973)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي طَعَامِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الآخَرِ دَوَاءٌ
  • مسند إسحاق بن راهويه (97)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ دَوَاءً
  • مسند الربيع بن حبيب (366)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً ، وَإِنَّهُ يُقَدِّمُ الدَّاءَ وَيُؤَخِّرُ الدَّوَاءَ
  • مشكل الآثار للطحاوي (2791)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْمِسْهُ ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً .
  • معجم الشيوخ لتاج الدين السبكي (287)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالآخَرُ شِفَاءٌ ، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِالْجَنَاحِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ “
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (440)إِذَا وَقَعَ الذُّباب فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَالآخَرِ شِفَاءً ، فَإِنَّهُ يُتَّقَى بِالْجَنَاحِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ
  • موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (1605)إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ؛ لأَنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالآخَرِ دَوَاءٌ

Aynı konuda