Râvi: Abu Umâma
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلاَ تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا " . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَالَ " ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا " . ثُمَّ قَالَ " الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ "
Senedi göster حَرَكات Harekeler
A−
A+
Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.
Çeviriyi oku: English
Rivayet eden: Ebû Dâvûd (No. 3565 , 2870 ), Tirmizî (No. 670 , 2120 ), İbn Mâce (No. 2007 , 2295 , 2398 , 2713 ) ve Ahmed b. Hanbel (No. 21263 , 21469 ).
Arapça açıklama
إن الله عز وجل قد بيّن نصيب كل وارثٍ من الميراث، فلا تجوز الوصية للوارث؛ لأن الله أعطاه حقَّه مما تركه الميت، ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها ولا من موجودات البيت التي هي ملك للزوج إلا بعد أن يسمح لها زوجها، فسألوه: ولا تنفق الطعام من بيته؟ قال عليه الصلاة والسلام: الطعام أفضل أموالنا، ثم قال: الأشياء التي يستعيرها الناس تُرجَع وتعاد إلى صاحبها الذي أعارها، والمنيحة التي يعطيها الإنسان لفقير أو محتاج فإنه يردها إلى صاحبها؛ لأنه أعطاه المنفعة ولم يعطه العين، والدين لازم ومتعين قضاؤه، ومن ضَمِن حقًا لإنسان على إنسان فإنه يلزمه إذا لم يسدد المضمون عنه أن يسدِّد الضامن.
لا تجوز الوصية للوارث؛ لأن الله قسم المواريث وأعطاه حقه، والوصية له تؤدي إلى تغيير حكم الله تعالى وإعطائه ما ليس له. لا يجوز إنفاق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه. الأمر برد العارية والمنحة وقضاء الدين وسداد الضمان.
Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd şerhi: inceleme görünümü
Klasik şerh
Azîmâbâdî — Avnü'l-Ma'bûd
( الْحَوْطِيّ ) : بِالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ مَنْسُوبٌ إِلَى الْحَوْطِ قَرْيَةٌ بِحِمْصَ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ ( قَدْ أَعْطَى كُلّ ذِي حَقّ حَقّه ) : أَيْ بَيَّنَ حَظّه وَنَصِيبه الَّذِي فَرَضَ لَهُ ( وَلَا تُنْفِق الْمَرْأَة شَيْئًا إِلَخْ ) : سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَاب عَطِيَّة الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ( ذَلِكَ ) : أَيْ الطَّعَام ( ثُمَّ قَالَ ) : أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الْعَارِيَة مُؤَدَّاة ) : قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ : أَيْ تُؤَدَّى إِلَى صَاحِبهَا , وَاخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيله عَلَى حَسَبِ اِخْتِلَافِهِمْ فِي الضَّمَان , فَالْقَائِل بِالضَّمَانِ يَقُول تُؤَدَّى عَيْنًا حَالَ الْقِيَام وَقِيمَة عِنْد التَّلَف. وَفَائِدَة التَّأْدِيَة…
Devamını oku
Âlimlerin hükümleri
Adı geçen 4 âlim aynı hükmü vermemiştir; her biri aşağıda belirtilmiştir.
Âlim Hüküm Kapsam Eser
Elbânîv. 1420 h.
Sahih Sahih صحيح
Hadis
No. 3565
Zübeyr Ali Zeîv. 1435 h.
Hasen Hasan
Hadis
No. 3565
Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîdv. 1392 h.
Sahih Sahih
Hadis
No. 3565
Ebû Dâvûdv. 275 h.
سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح
Hadis
سنن أبي داود No. 3565
Diğer rivayetlerle ilgili hükümler (5)
Sahih Şuayb el-Arnaût صحيح — تخريج سير أعلام النبلاء (8/326)
Şuayb el-Arnaût صحح لغيره — تخريج سنن أبي داود (3565)
Hasen İbn Abdilber حسن — التمهيد (24/439)
Şevkânî متلقى بالقبول — الفتح الرباني (10/4851)
İbn Hibbân ينفرد به إسماعيل بن عياش — المجروحين (1/254)
Diğer rivayetler
Farklı hükümler
Sünen-i Ebû Dâvûd 2870
Râvi: Abu Umâma Yalnız Arapça
Hasen
Sünen-i Tirmizî 670
Râvi: Abu Umâma Yalnız Arapça
Farklı hükümler
Sünen-i Tirmizî 2120
Râvi: Abu Umâma Yalnız Arapça
Sahih
Sünen-i İbn Mâce 2007
Râvi: Abu Umâma Yalnız Arapça
Hasen
Sünen-i İbn Mâce 2295
Râvi: Abu Umâma Yalnız Arapça
Farklı hükümler
Sünen-i İbn Mâce 2398
Râvi: Abu Umâma Yalnız Arapça
13 rivayetin tümünü gör
Farklı hükümler
Sünen-i İbn Mâce 2713
Râvi: Abu Umâma Yalnız Arapça
Hüküm yok
Müsned 21263
Râvi: Abu Umâma Yalnız Arapça
Hüküm yok
Müsned 21469
Yalnız Arapça
Hüküm yok
Bulûğu'l-Merâm 961
Râvi: Abu Umâma Yalnız Arapça
Hüküm yok
Mişkâtü'l-Mesâbîh 1951
Râvi: Abu Umâma Yalnız Arapça
Hüküm yok
Mişkâtü'l-Mesâbîh 2956
Râvi: Abu Umâma Yalnız Arapça
Sahih
Mişkâtü'l-Mesâbîh 3073
Râvi: Abu Umâma Yalnız Arapça
Ayrıca rivayet edenler… (63)
الأحاديث المختارة (1940)جَعَلَ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، أَلا لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، أَلا لا يَتَوَلَّيَنَّ رَجُلٌ غَيْرَ مَوَالِيهِ ، وَلا يُدَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ مُتَتَابِعَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَلا الأحاديث المختارة (1941)الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ الأحاديث المختارة (1943)أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، لا يَدَّعِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، وَلا يَنْتَمِي إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ مُتَتَابِعَةً ، لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ مَالِ زَ التمهيد لابن عبد البر (1794)الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالدِّينُ مَقْضِيٌّ ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ السنن الصغير للبيهقي (1039)اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ السنن الصغير للبيهقي (1260)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ السنن الكبرى للبيهقي (11288)اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ السنن الكبرى للبيهقي (11485)اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ السنن الكبرى للبيهقي (11613)اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ السنن الكبرى للبيهقي (11617)اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ السنن الكبرى للبيهقي (14118)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ السنن الكبرى للبيهقي (14152)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ السنن الكبرى للبيهقي (14153)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ السنن الكبرى للبيهقي (14155)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ السنن الكبرى للنسائي (5482)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ السنن الكبرى للنسائي (5485)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ السنن الكبرى للنسائي (6239)اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ السنن الكبرى للنسائي (6241)اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ السنن المأثورة رواية المزني (470)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3151)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ المسند للشاشي (502)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ المسند للشاشي (1129)وَقَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ المعجم الأوسط للطبراني (7999)اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ المعجم الكبير للطبراني (7405)إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ المعجم الكبير للطبراني (7495)وَلا تُنْفِقَنَّ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلا الطَّعَامَ ؟ قَالَ : ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا المنتقى من السنن المسندة (936)أَلا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ أَلا لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ المنتقى من السنن المسندة (1008)الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالدِّينُ مَقْضِيُّ ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ تلخيص المتشابه في الرسم (288)الْعَارِيَّةُ مُؤَدَاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ سنن الدارقطني (2600)إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ , وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى , مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَ سنن الدارقطني (3573)اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ , وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ , لا يَدَّعِينَ رَجُلٌ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، وَلا يَنْتَمِي إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ مُتَتَابِعَةً ، لا تُنْفِقُ ال سنن سعيد بن منصور (419)اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ، مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لا سنن سعيد بن منصور (1985)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ شرح السنة (1695)لا تُنْفِقِ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلا الطَّعَامَ ؟ قَالَ : ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا شرح السنة (2164)الْعَارِيَةُ مُؤداةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ ، والدَّيْنُ مَقْضِيٌ ، والزَّعِيمُ غَارِمٌ صحيح ابن حبان (4193)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1064)اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ، مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لا تُن مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1065)“ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ “ مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1488)اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ , وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ , وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ , مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . و مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1489)الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ , وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ , وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ , وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ “ مستخرج أبي عوانة (3543)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ مستخرج أبي عوانة (3544)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . مستخرج أبي عوانة (3545)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ مسند أبي داود الطيالسي (85)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، هُوَ ابْنُكَ تَرِثُهُ وَيَرِثُكَ ، فَقُلْتُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! قَالَ : هُوَ ذَاكَ ، فَكُنْتُ أُنِيمُهُ بَيْنَهُمَا ، هَذَانِ أَسْوَدَانِ وَهَذَا أَبْيَضُ مسند أبي داود الطيالسي (1211)اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ، مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْق مسند أبي داود الطيالسي (1535)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ مسند أبي داود الطيالسي (2600)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ مسند أبي يعلى الموصلي (1499)اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحُجَرُ ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعَنْةُ اللَّهِ ، وَالْمَلائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يَقْبَلُ مسند أبي يعلى الموصلي (7334)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرُ الْحَجَرُ مسند الحميدي (1038)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ مسند الشافعي (845)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ مسند الشاميين للطبراني (529)يَقُولُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ , وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ , وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ , وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ال مسند الشاميين للطبراني (611)إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، أَلا لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ , الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ , أَلا لا يَتَوَلَّنَّ رَجُلٌ غَيْرَ مَوَالِيهِ , وَلا يَدَّعِيَنَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ , مُتَتَابِعَةً إِلَى يَوْمِ الْ مسند الشهاب (49)الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ مشكل الآثار للطحاوي (3834)الْعَارِيَّةَ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةَ مَرْدُودَةٌ ، وَالدَّيْنَ مَقْضِيٌّ ، وَالزَّعِيمَ غَارِمٌ مصنف ابن أبي شيبة (21492)لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إلَّا بِإِذْنِهِ , قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَلَا الطَّعَامُ ؟ ، قَالَ : ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا مصنف ابن أبي شيبة (30122)اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ مصنف عبد الرزاق (15827)لَعَنَ اللَّهُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , أَوْ تَوَلَّى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ مصنف عبد الرزاق (15828)اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ , الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ , وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ , وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , أَوْ تَوَالَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، مصنف عبد الرزاق (16124)لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا , قِيلَ : يَا رَسُولَاللَّهِ , وَلا الطَّعَامَ , قَالَ : ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا معرفة السنن والآثار للبيهقي (3411)أُعْطِي كُلُّ ذِي حقٍّ حقّهُ ، فلا وصِيّة لِوارِثٍ معرفة السنن والآثار للبيهقي (4021)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ معرفة السنن والآثار للبيهقي (4046)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1356)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
Aynı konuda
Farklı hükümler
Sünen-i Tirmizî 2121
Amr b. Harîce -radıyallahu anh-’dan rivâyet edildiğine göre Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem- devesinin üzerinde hutbe veriyordu ben de devenin boynunun altında idim. Deve geviş getirip yutarken salyası iki omuzun arasına akmakta idi. Onu şöyle derken işittim: “Allah her hak sahibine hakkını…
" إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ…
Râvi: Amr ibn Khârija + 16 başka rivayet Şerhli
Sahih
Sünen-i İbn Mâce 2714
Râvi: Enes b. Mâlik Yalnız Arapça
Önceki hadis No. 3564 Sonraki hadis No. 3566