İçeriğe geç

Sünen-i Tirmizî1. kitap

Sünen-i Tirmizî 135

باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِتْيَانِ الْحَائِضِ

Farklı hükümler 3 âlimin hükmü Sünen-i Tirmizî 135

Râvi:Ebû Hureyre

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Tirmizî (No. 135), Ebû Dâvûd (No. 3904), İbn Mâce (No. 639), Ahmed b. Hanbel (No. 8922, 9171, 9779) ve Dârimî (No. 1116).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Klasik şerh

Mübârekfûrî — Tuhfetü'l-Ahvezî

قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ) لَقَبُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ ( نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ) هُوَ الْقَطَّانُ ( وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ) الْعَمِّيُّ أَبُو الْأَسْوَدِ الْبَصْرِيُّ ثِقَةٌ ثَبْتٌ مَاتَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ وَقِيلَ قَبْلَهَا. قَالَهُ الْحَافِظُ ( عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ ) الْبَصْرِيِّ , قَالَ الْحَافِظُ لَيِّنٌ وَقَالَ الْخَزْرَجِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ( عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ ) بِفَتْحِ التَّاءِ الْفَوْقَانِيَّةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ اِسْمُهُ طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ ( الْهُجَيْمِيُّ ) بِضَمِّ الْهَاءِ وَفَتْحِ الْجِيمِ مُصَغَّرًا الْبَصْرِيُّ ثِقَةٌ مِنْ الثَّالِثَةِ مَاتَ سَنَةَ 97 سَبْعٍ وَتِسْعِينَ أَوْ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا. قَوْلُهُ : ( مَنْ أَتَى حَائِضًا…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

Adı geçen 3 âlim aynı hükmü vermemiştir; her biri aşağıda belirtilmiştir.

ÂlimHükümKapsamEser
Elbânîv. 1420 h. SahihSahih Hadis No. 135
Zübeyr Ali Zeîv. 1435 h. HasenHasan Hadis No. 135
Ahmed Muhammed Şâkirv. 1377 h. SahihSahih Hadis No. 135

Diğer rivayetler

8 rivayetin tümünü gör
Ayrıca rivayet edenler… (31)
  • إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4946)مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • الإبانة الكبرى لابن بطة (569)مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا , فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ , فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • الإبانة الكبرى لابن بطة (570)مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا , فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • الإبانة الكبرى لابن بطة (571)مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • الإبانة الكبرى لابن بطة (586)مَنْ أَتَى حَائِضًا , أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا , أَوْ كَاهِنًا , فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ , فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • السنة لأبي بكر بن الخلال (1272)مَنْ أَتَى حَائِضًا ، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، أَوْ كَاهِنًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • السنة لأبي بكر بن الخلال (1273)مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، أَوْ أَتَى امْرَأَةً حَائِضًا ، أَوْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • السنة لأبي بكر بن الخلال (1415)مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا ، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • السنة لأبي بكر بن الخلال (1417)مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلامُ
  • السنة لأبي بكر بن الخلال (1418)مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلامُ
  • السنة لأبي بكر بن الخلال (1444)مَنْ أَتَى حَائِضًا فِي دُبُرِهَا ، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ ، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15162)مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15163)مَنْ أَتَى سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • السنن الكبرى للنسائي (8682)مَنْ أَتَى حَائِضًا ، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، فَقَدْ كَفَرَ
  • السنن الكبرى للنسائي (8683)مَنْ أَتَى امْرَأَةً حَائِضًا ، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، أَوْ كَاهِنًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • المعجم الأوسط للطبراني (1478)مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا ، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (2604)مَنْ أَتَى سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا ، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ : فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • حلية الأولياء لأبي نعيم (12460)مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (2837)مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (2838)مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، أَوْ كَاهِنًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
  • فضائل الصلاة للفضل بن دكين (8)مَنْ أَتَى حَائِضًا ، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • فوائد ابن حيان (88)مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا , فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • كشف الأستار (2858)مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • مسند إسحاق بن راهويه (417)مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، أَوْ أَتَى حَائِضًا ، أَوْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • مسند إسحاق بن راهويه (438)مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • مسند ابن الجعد (1671)مِنْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
  • مسند ابن الجعد (1674)مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
  • مسند ابن الجعد (1676)مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • مسند ابن الجعد (2223)مَنْ أَتَى سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
  • مشكل الآثار للطحاوي (5407)مَنْ أَتَى حَائِضًا ، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، أَوْ أَتَى كَاهِنًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ .
  • معجم ابن المقرئ (161)مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ

Aynı konuda

Hüküm yok Müsned 6419

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى يَعْنِي…

Râvi: Abdullah ibn Amr + 2 başka rivayet Yalnız Arapça

11 Ekim 2026 Pazar 30 ربيع الآخر 1448 هـ