İçeriğe geç

Sünen-i Nesâî43. kitap

Sünen-i Nesâî 4370

باب الْعَرْجَاءِ ‏‏

Farklı hükümler 3 âlimin hükmü Sünen-i Nesâî 4370

Râvi:Berâ b. Âzib

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَأَبُو دَاوُدَ وَيَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَأَبُو الْوَلِيدِ قَالُوا أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ، قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ حَدِّثْنِي مَا، كَرِهَ أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَضَاحِي ‏.‏ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ أَرْبَعَةٌ لاَ يَجْزِينَ فِي الأَضَاحِي الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقِي ‏"

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Nesâî (No. 4370, 4369, 4371), Ebû Dâvûd (No. 2802), İbn Mâce (No. 3144), İmâm Mâlik (No. 1031), Ahmed b. Hanbel (No. 17777, 17809, 17919, 17927) ve Dârimî (No. 1867, 1868).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Klasik şerh

Sindî — Hâşiyetü's-Sindî alâ Süneni'n-Nesâî

( لَا تُنْقِي ) مِنْ أَنْقَى إِذَا صَارَ ذَا نِقْيٍ أَيْ مُخّ فَالْمَعْنَى الَّتِي مَا بَقِيَ لَهَا مُخٌّ مِنْ غَايَة الْعَجَف. قَوْله ( وَلَا تُحَرِّمهُ عَلَى أَحَد ) مِنْ التَّحْرِيم وَالْمُرَاد لَا تَقُلْ إِنَّهَا لَا تَجُوز عَنْ أَحَد وَإِلَّا فَلَا يُتَصَوَّر التَّحْرِيم فَلْيُتَأَمَّلْ.…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

Adı geçen 3 âlim aynı hükmü vermemiştir; her biri aşağıda belirtilmiştir.

ÂlimHükümKapsamEser
Elbânîv. 1420 h. SahihSahih Hadis No. 4370
Zübeyr Ali Zeîv. 1435 h. HasenHasan Hadis No. 4370
Abdülfettâh Ebû Guddev. 1417 h. SahihSahih Hadis No. 4370

Diğer rivayetler

13 rivayetin tümünü gör
Ayrıca rivayet edenler… (25)
  • الأمالي الخميسية للشجري (1284)أَرْبَعٌ لَا يَجْزِينَ فِي الضَّحَايَا : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضِلْعُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تَبْقَى
  • التمهيد لابن عبد البر (3555)لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا أَرْبَعٌ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي
  • التمهيد لابن عبد البر (3556)مَا يُتَّقَى مِنَ الْأَضَاحِي ؟ قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ ، فَقَالَ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي يعني المهزولة
  • السنن الصغير للبيهقي (839)أَرْبَعٌ لا يَجْزِينَ فِي الأَضَاحِيِّ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تُنْقِي
  • السنن الكبرى للبيهقي (9498)أَرْبَعٌ لا تُجْزِي فِي الأَضَاحِيِّ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا , وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا , والْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا , وَالْكَسِيرُ الَّتِي لا تَنْقَى
  • السنن الكبرى للبيهقي (17571)مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ أَرْبَعًا ، وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ : وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا ، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ ال
  • السنن الكبرى للبيهقي (17572)أَرْبَعٌ لا يُجْزِينَ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تَنْقَى ، قُلْتُ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ أَوْ فِي الأُذُنِ نَقْصٌ ، فَقَالَ : فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ ،
  • السنن الكبرى للبيهقي (17574)مَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ، فَقَالَ : أَرْبَعٌ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تَنْقَى
  • السنن الكبرى للنسائي (4339)أَرْبَعٌ لا يَجُزْنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تُنْقِي ، قُلْتُ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ ، وَأَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ ، قَالَ : وَمَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (4340)أَرْبَعَةٌ لا يُجْزِينَ فِي الأَضَاحِيِّ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تُنْقِي ، قَالَ : فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْقَرْنِ وَالأُذُنِ ، قَالَ : فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْ
  • السنن الكبرى للنسائي (4341)لا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تُنْقِي
  • المستدرك على الصحيحين (1651)أَرْبَعٌ لا يَجْزِينَ فِي الأَضَاحِي : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لا تَنْقَى , قَالَ : قُلْتُ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الأُذُنِ وَالْقَرْنِ , قَالَ : فَمَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ ، و
  • شرح السنة (1113)مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، قَالَ : أَرْبَعًا ، وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ : يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (4071)أَرْبَعٌ لا يُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا ، الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تُنْقِي
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (4072)مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : أَرْبَعًا ، وَكَانَ الْبَرَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُشِيرُ بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ : يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضِلْعُهَا ، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَض
  • شعب الإيمان للبيهقي (6836)أَرْبَعٌ لا يَجْزِينَ فِي الأَضَاحِي : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لا تُنْقِي . قَالَ : لأَنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ نَقْصٌ فِي الأُذُنِ وَالْقَرْنِ . قَالَ : فَمَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ ، وَلا تُحَ
  • صحيح ابن حبان (6047)لا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا أَرْبَعٌ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تُنْقِي
  • صحيح ابن خزيمة (2728)أَرْبَعٌ لا تُجْزِئُ فِي الأَضَاحِي : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنِ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لا تَنْقَى
  • مسند أبي داود الطيالسي (780)أَرْبَعٌ لا يُجْزِئْنَ :الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تُنْقِي ، قُلْتُ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ ، أَوْ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ ، أَوْ فِي الأُذُنِ نَقْصٌ ، قَالَ : فَمَا
  • مسند الروياني (406)أَرْبَعٌ لا تُجْزِي فِي الأَضَاحِي : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضِلَعُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّذِي لا تَنْقَى ، قَالَ : فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصًا فِي الْقَرْنِ وَالأُذُنِ ، قَالَ : فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ ، وَ
  • مسند الموطأ للجوهري (466)مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : أَرْبَعًا . وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ : وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا ،وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4918)الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تُتْقِي
  • موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (945)أَرْبَعٌ لا تَجْزِي فِي الأَضَاحِي : الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لا تُنْقِي . قال : قلت : فإني أكره أن يكون في السن نقص ، أو في القرن نقص ؟ قال : فما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1196)مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : أَرْبَعًا وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ : يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (572)مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : أَرْبَعٌ

Aynı konuda

Konular