İçeriğe geç

Muvatta23. kitap

Muvatta 1031

Sahih Selîm el-Hilâlî hükmü Muvatta 1031

Râvi:Berâ b. Âzib

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ ‏"‏ أَرْبَعًا ‏"‏ ‏.‏ وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لاَ تُنْقِي ‏"‏ ‏.‏

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: İmâm Mâlik (No. 1031), Ebû Dâvûd (No. 2802), Nesâî (No. 4369, 4370, 4371), İbn Mâce (No. 3144), Ahmed b. Hanbel (No. 17777, 17809, 17919, 17927) ve Dârimî (No. 1867, 1868).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Klasik şerh

Ebü'l-Velîd el-Bâcî — el-Müntekâ

( ش ) : قَوْلُهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا يُتَّقَى مِنْ الضَّحَايَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلضَّحَايَا عِنْدَهُ صِفَاتٍ يُتَّقَى بَعْضُهَا وَلَا يُتَّقَى بَعْضُهَا وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ يُتَّقَى مِنْهَا شَيْءٌ لَسَأَلَهُ هَلْ يُتَّقَى مِنْ الضَّحَايَا شَيْءٌ أَمْ لَا وَاَلَّذِي يُتَّقَى مِنْ الضَّحَايَا عَلَى ضَرْبَيْنِ : ضَرْبٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ وَضَرْبٌ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْكَرَاهَةُ وَقَدْ ذَكَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِفَاتٍ جَامِعَةً لِلْمَعَانِي الَّتِي تُتَّقَى مِنْ جِهَةِ النَّصِّ وَمِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ وَجَمَعَ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ صِفَاتٍ لِيَسْهُلَ عَلَى السَّائِلِ حِفْظُ جَوَابِ مَا سَأَلَ عَنْهُ وَأَشَارَ…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

ÂlimHükümKapsamEser
Selîm el-Hilâlî SahihSahih Hadis No. 1031

Diğer rivayetler

13 rivayetin tümünü gör
Ayrıca rivayet edenler… (25)
  • الأمالي الخميسية للشجري (1284)أَرْبَعٌ لَا يَجْزِينَ فِي الضَّحَايَا : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضِلْعُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تَبْقَى
  • التمهيد لابن عبد البر (3555)لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا أَرْبَعٌ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي
  • التمهيد لابن عبد البر (3556)مَا يُتَّقَى مِنَ الْأَضَاحِي ؟ قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ ، فَقَالَ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي يعني المهزولة
  • السنن الصغير للبيهقي (839)أَرْبَعٌ لا يَجْزِينَ فِي الأَضَاحِيِّ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تُنْقِي
  • السنن الكبرى للبيهقي (9498)أَرْبَعٌ لا تُجْزِي فِي الأَضَاحِيِّ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا , وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا , والْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا , وَالْكَسِيرُ الَّتِي لا تَنْقَى
  • السنن الكبرى للبيهقي (17571)مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ أَرْبَعًا ، وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ : وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا ، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ ال
  • السنن الكبرى للبيهقي (17572)أَرْبَعٌ لا يُجْزِينَ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تَنْقَى ، قُلْتُ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ أَوْ فِي الأُذُنِ نَقْصٌ ، فَقَالَ : فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ ،
  • السنن الكبرى للبيهقي (17574)مَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ، فَقَالَ : أَرْبَعٌ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تَنْقَى
  • السنن الكبرى للنسائي (4339)أَرْبَعٌ لا يَجُزْنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تُنْقِي ، قُلْتُ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ ، وَأَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ ، قَالَ : وَمَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (4340)أَرْبَعَةٌ لا يُجْزِينَ فِي الأَضَاحِيِّ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تُنْقِي ، قَالَ : فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْقَرْنِ وَالأُذُنِ ، قَالَ : فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْ
  • السنن الكبرى للنسائي (4341)لا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تُنْقِي
  • المستدرك على الصحيحين (1651)أَرْبَعٌ لا يَجْزِينَ فِي الأَضَاحِي : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لا تَنْقَى , قَالَ : قُلْتُ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الأُذُنِ وَالْقَرْنِ , قَالَ : فَمَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ ، و
  • شرح السنة (1113)مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، قَالَ : أَرْبَعًا ، وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ : يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (4071)أَرْبَعٌ لا يُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا ، الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تُنْقِي
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (4072)مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : أَرْبَعًا ، وَكَانَ الْبَرَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُشِيرُ بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ : يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضِلْعُهَا ، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَض
  • شعب الإيمان للبيهقي (6836)أَرْبَعٌ لا يَجْزِينَ فِي الأَضَاحِي : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لا تُنْقِي . قَالَ : لأَنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ نَقْصٌ فِي الأُذُنِ وَالْقَرْنِ . قَالَ : فَمَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ ، وَلا تُحَ
  • صحيح ابن حبان (6047)لا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا أَرْبَعٌ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تُنْقِي
  • صحيح ابن خزيمة (2728)أَرْبَعٌ لا تُجْزِئُ فِي الأَضَاحِي : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنِ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لا تَنْقَى
  • مسند أبي داود الطيالسي (780)أَرْبَعٌ لا يُجْزِئْنَ :الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تُنْقِي ، قُلْتُ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ ، أَوْ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ ، أَوْ فِي الأُذُنِ نَقْصٌ ، قَالَ : فَمَا
  • مسند الروياني (406)أَرْبَعٌ لا تُجْزِي فِي الأَضَاحِي : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضِلَعُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّذِي لا تَنْقَى ، قَالَ : فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصًا فِي الْقَرْنِ وَالأُذُنِ ، قَالَ : فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ ، وَ
  • مسند الموطأ للجوهري (466)مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : أَرْبَعًا . وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ : وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا ،وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4918)الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تُتْقِي
  • موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (945)أَرْبَعٌ لا تَجْزِي فِي الأَضَاحِي : الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لا تُنْقِي . قال : قلت : فإني أكره أن يكون في السن نقص ، أو في القرن نقص ؟ قال : فما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1196)مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : أَرْبَعًا وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ : يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (572)مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : أَرْبَعٌ

Aynı konuda

Konular