İçeriğe geç

Sünen-i Nesâî32. kitap

Sünen-i Nesâî 3690

باب رُجُوعِ الْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ ‏.‏

Sahih 3 âlimin hükmü Sünen-i Nesâî 3690

Râvi:İbn Abbâs

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي طَاوُسٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ، عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ‏"

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Nesâî (No. 3690, 3694, 3703), Ebû Dâvûd (No. 3539), Tirmizî (No. 1299, 2132) ve Ahmed b. Hanbel (No. 4579, 5236).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Klasik şerh

Sindî — Hâşiyetü's-Sindî alâ Süneni'n-Nesâî

قَوْلُهُ ( لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ ) وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ وَغَيْره أَنَّ نَفْيَ الْحِلِّ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي إِفَادَة الْحُرْمَة لِأَنَّ الْحِلَّ هُوَ اِسْتِوَاء الطَّرَفَيْنِ فَالْمَكْرُوه يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَلَالٍ وَعَلَى هَذَا فَهَذَا النَّفْيُ يَحْتَمِلُ الْحُرْمَةَ وَالْكَرَاهَةَ.…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

ÂlimHükümKapsamEser
Elbânîv. 1420 h. SahihSahih Hadis No. 3690
Zübeyr Ali Zeîv. 1435 h. Senedi sahihIsnaad Sahih Yalnız senet No. 3690
Abdülfettâh Ebû Guddev. 1417 h. SahihSahih Hadis No. 3690

Diğer rivayetler

8 rivayetin tümünü gör
Ayrıca rivayet edenler… (33)
  • أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني (295)مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ
  • الأحاديث المختارة (3787)لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ
  • الأحاديث المختارة (3789)مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ
  • الأحاديث المختارة (3790)لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ
  • الإقناع لابن المنذر (137)لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ
  • الاستذكار (838)لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، أَوْ يَهِبَ هِبَةً ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ ، فَإِذَا شَبِعَ قَاءَهُ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ
  • البر والصلة لابن الجوزي (104)لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1622)لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ، فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدُ فِي مَا يُعْطِي وَلَدَهُ
  • السنن الصغير للبيهقي (1017)لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةُ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ تَقَيَّأَ ، ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11101)لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِيهِ وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، كَالْكَلْبِ يَأَكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ تَقِيَّأَ ، ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11106)لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، إِلا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، مَثَلُ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِيهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (6288)لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً
  • السنن الكبرى للنسائي (6292)مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ ، قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ، فَأَكَلَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (6301)لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ، فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا ، كَالْكَلْبِ ، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ
  • المستدرك على الصحيحين (2235)لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلا الْوَالِدُ ، فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ ، فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ
  • المعجم الكبير للطبراني (13289)لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً , أَوْ يَهَبُ هِبَةً , فَيَرْجِعُ فِيهَا إِلا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ , وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ , ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ فَأَتَمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ
  • المنتقى من السنن المسندة (978)لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعُ فِيهَا إِلا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا نَمَّ ، وَقَالَ عَلَى شِبَعٍ ، قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (3809)مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطَائِهِ ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ ، قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ، فَأَكَلَهُ
  • صحيح ابن حبان (5233)لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً أَوْ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ ، ثُمَّ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ إِلَى قَيْئِهِ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1503)“ لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلا الْوَالِدُ مَا يُعْطِي لِوَلَدِهِ . وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَ عَادَ فِي قَيْئِهِ “
  • مساوئ الأخلاق للخرائطي (494)لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ ، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ
  • مساوئ الأخلاق للخرائطي (502)الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ ، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ
  • مستخرج أبي عوانة (4512)لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2689)لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ
  • مسند الشاميين للطبراني (1883)مَثَلُ الْمُرَاجِعِ فِي هِبَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ فَأَكَلَهُ
  • مسند عبد الله بن المبارك (204)لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ , وَمَثَلُ مَنْ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ , ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ
  • مشكل الآثار للطحاوي (4426)مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطَائِهِ ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ ، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ، فَأَكَلَهُ
  • مشكل الآثار للطحاوي (4459)لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ، أَوْ يَهَبُ هِبَةً ، فَيَرْتَجِعَ ، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ . قَالَ : وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ ، حَتَّى إِذَا شَبِعَ ، قَاءَ ، وَعَادَ فِي قَيْئِهِ
  • مشكل الآثار للطحاوي (4461)لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ، فَيَرْجِعُ فِيهَا ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ ، حَتَّى إِذَا شَبِعَ ، قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ .
  • مشكل الآثار للطحاوي (4462)لا يَحِلُّ ، يَشُكُّ حُسَيْنٌ مِنَ الْحَدِيثِ فِي يَحِلُّ ، أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، كَمَثَلِ الْكَلْب أَكَل ، حَتَّى إِذَا شَبِعَ ، قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (21109)لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا , فَمَثَلُهُ مثل الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (21111)مثل الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ، أَكَلَ حَتَّى إذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3321)لا يحِل لِرجلٍ أنْ يعْطِي عطِية أوْ يهب هِبة فيرْجِع مِنْها ، إِلا الْوالِد فِيما يعْطِي ولده ، ومثل الذِي يعْطِي الْعطِية ثم يرْجِع فِيها ، كمثلِ الْكلْبِ يأْكل ، فإِذا شبِع قاء ثم عاد فِي قيْئِهِ

Aynı konuda