قَوْلُهُ ( لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ ) وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ وَغَيْره أَنَّ نَفْيَ الْحِلِّ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي إِفَادَة الْحُرْمَة لِأَنَّ الْحِلَّ هُوَ اِسْتِوَاء الطَّرَفَيْنِ فَالْمَكْرُوه يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَلَالٍ وَعَلَى هَذَا فَهَذَا النَّفْيُ يَحْتَمِلُ الْحُرْمَةَ وَالْكَرَاهَةَ.