İçeriğe geç

Sünen-i Nesâî23. kitap

Sünen-i Nesâî 2451

باب زَكَاةِ الْبَقَرِ ‏‏

Farklı hükümler 3 âlimin hükmü Sünen-i Nesâî 2451

Râvi:Muâz b. Cebel

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى، - وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ - قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، وَالأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ قَالَ مُعَاذٌ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ

آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعًا وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ ‏.‏

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Nesâî (No. 2451, 2450, 2452, 2490), Ebû Dâvûd (No. 1576, 1578), Tirmizî (No. 623), İbn Mâce (No. 1803, 1818), Ahmed b. Hanbel (No. 21005, 21027, 21070, 21112) ve Dârimî (No. 1569, 1570).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Bu hadisin başka bir rivayetinin açıklaması var: Sünen-i Ebû Dâvûd 1576

Âlimlerin hükümleri

Adı geçen 3 âlim aynı hükmü vermemiştir; her biri aşağıda belirtilmiştir.

ÂlimHükümKapsamEser
Elbânîv. 1420 h. SahihSahih Hadis No. 2451
Zübeyr Ali Zeîv. 1435 h. ZayıfDaif Hadis No. 2451
Abdülfettâh Ebû Guddev. 1417 h. SahihSahih Lighairihi Hadis No. 2451

Diğer rivayetler

Farklı hükümler Sünen-i Ebû Dâvûd 1576

Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem- onu Yemen'e gönderdiğinde, sığırlardan her otuz sığır için bir yaşını doldurmuş erkek veya dişi buzağı,

Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem- onu Yemen'e gönderdiğinde, sığırlardan her otuz sığır için bir yaşını doldurmuş erkek veya dişi buzağı, her kırk sığır için ise iki yaşını doldurmuş bir sığır almasını emretti. Ayrıca ergenlik çağına ulaşmış her zimmiden bir dinar veya bunun karşılığı olan Maâfir…

أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ - يَعْنِي مُحْتَلِمًا - دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ ثِيَابٌ تَكُونُ…

Râvi: Muâz b. Cebel Şerhli

15 rivayetin tümünü gör
Ayrıca rivayet edenler… (31)
  • البحر الزخار بمسند البزار (2320)وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَمَا سُقِيَ بَعْلا الْعُشْرَ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي فَنِصْفُ الْعُشْرِ
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1555)فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي فَنِصْفُ الْعُشْرِ
  • التمهيد لابن عبد البر (4544)وأمرني أن آخذ مما سقت السماء أو سقي بعلا العشر ، وبالدوالي نصف العشر
  • السنن الصغير للبيهقي (548)وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرِيُّ
  • السنن الصغير للبيهقي (1677)آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (6726)وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً , وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِدْلُهُ مَعَافِرِيٌّ
  • السنن الكبرى للبيهقي (6727)وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً , وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً , وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِدْلُهُ مَعَافِرٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (6731)أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً
  • السنن الكبرى للبيهقي (6917)وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَمَا سُقِيَ بَعْلا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفُ الْعُشْرِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (17166)وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ ، يَعْنِي مُحْتَلِمًا ، دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِيِّ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (17167)فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • السنن الكبرى للنسائي (2216)فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • السنن الكبرى للنسائي (2217)أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • السنن الكبرى للنسائي (2253)فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرَ ، وَمِمَّا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ الْعُشْرِ
  • المسند للشاشي (1279)وَأَمَرَنِي أَنْآخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ، يَعْنِي مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • المسند للشاشي (1280)أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقَرِ بَقَرَةً مُسِنَّةً
  • المسند للشاشي (1281)آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَسُقِيَ بَعْلا الْعُشْرَ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ الْعُشْرِ
  • المسند للشاشي (1282)فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةٍ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً
  • المسند للشاشي (1328)فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ : مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا وَالتَّبِيعُ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنَ السِّتِّينَ تَبِيعَيْنِ ، وَمِنَ السَّبْعِينَ مُسِنَّةً وَتَبِيعًا ، وَمِنَ الثَّمَانِينَ مُسِنَّتَيْنِ ، وَمِنَ التِّسْعِينَ ثَلاثَةَ أَتَابِيعَ ، وَ
  • المنتقى من السنن المسندة (340)بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمَنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
  • المنتقى من السنن المسندة (1090)فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمَنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • سنن الدارقطني (1677)أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً , وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً , قِيلَ لَهُ : أُمِرْتَ فِي الأَوْقَاصِ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : لا , وَسَأَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ , فَسَأَلَهُ , فَقَالَ : لا وَهُوَ مَا بَيْنَ السِّنِينَ
  • سنن الدارقطني (1705)فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً , وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً , وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • سنن الدارقطني (1706)أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً , وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً , وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • صحيح ابن حبان (4995)فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • صحيح ابن خزيمة (2121)يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ، بَقَرَةً مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (514)فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ “
  • مصنف ابن أبي شيبة (9703)يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
  • مصنف ابن أبي شيبة (9705)يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (9719)مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ
  • مصنف عبد الرزاق (6667)فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمْ دِينَارًا ، أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرًا

Aynı konuda

Sahih Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Sahîh-i Müslim 979a

«Beş veskten daha az olan mahsulde zekât yoktur. En küçüğü üçer yaşında olan beş deveden azında da zekât yoktur. Beş ûkıyyeden daha az miktarda olan gümüşte zekât yoktur.»

Ebû Saîd El-Hudrî -radıyallahu anh-’dan rivayet olunduğuna göre Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: «Beş veskten daha az olan mahsulde zekât yoktur. En küçüğü üçer yaşında olan beş deveden azında da zekât yoktur. Beş ûkıyyeden daha az miktarda olan gümüşte zekât yoktur.»

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ‏"

Râvi: Ebû Saîd el-Hudrî + 34 başka rivayet Şerhli

Konular