İçeriğe geç

Sünen-i Nesâî20. kitap

Sünen-i Nesâî 1680

باب وَقْتِ الْوِتْرِ

Sahih 3 âlimin hükmü Sünen-i Nesâî 1680

Râvi:Âişe

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ

كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ فَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَثَبَ فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَإِلاَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ ‏.‏

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Nesâî (No. 1680) ve Ahmed b. Hanbel (No. 24264).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Klasik şerh

Sindî — Hâşiyetü's-Sindî alâ Süneni'n-Nesâî

قَوْله ( فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَة ) أَيْ إِلَى أَهْله ( أَلَمَّ ) نَزَلَ بِأَهْلِهِ كِنَايَةٌ عَنْ الْجِمَاعِ ( وَثَبَ ) أَيْ قَامَ سَرِيعًا.…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

ÂlimHükümKapsamEser
Elbânîv. 1420 h. SahihSahih Hadis No. 1680
Zübeyr Ali Zeîv. 1435 h. SahihSahih - Agreed Upon Hadis No. 1680
Abdülfettâh Ebû Guddev. 1417 h. SahihSahih Hadis No. 1680

Diğer rivayetler

Ayrıca rivayet edenler… (5)
  • السنن الكبرى للنسائي (1369)صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَتْ : كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ يَقُومُ ، فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ ، أَوْتَرَ وَأَتَى فِرَاشَهُ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةً ، أَلَمَّ بِأَهْلِهِ ، فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ ، وَثَبَ ، فَإِنْ كَانَ جُنُبًا ، أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ، وَإِلا تَو
  • الشمائل المحمدية للترمذي (254)يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ ، فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ ، ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ ، فَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ ، فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَثَبَ ، فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ، وَإِلا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ
  • صحيح ابن حبان (2703)يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ ، فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ ، ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةُ الْمَرْءِ بِأَهْلِهِ كَانَ ، فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَثَبَ ، فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَإِلا تَوَضَّأَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ
  • مستخرج أبي عوانة (1777)يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ السَّحَرِ أَوْتَرَ ، ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ ، فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَثَبَ ، فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَإِلا تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ
  • معجم الشيوخ لتاج الدين السبكي (387)يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ يَقُومُ ، فَإِذَا كَانَ السَّحَرُ أَوْتَرَ ، ثُمَّ يَأْتِي فِرَاشَهُ ، فَإِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ ، فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَثَبَ ، فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ إِلَى الصَّ

Aynı konuda