İçeriğe geç

Sünen-i Nesâî14. kitap

Sünen-i Nesâî 1426

عَدَدُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ

Sahih 3 âlimin hükmü Sünen-i Nesâî 1426

Râvi:Ebû Hureyre

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا ‏"

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Nesâî (No. 1426), Müslim (No. 881a, 881c), Ebû Dâvûd (No. 1131), Tirmizî (No. 523), Ahmed b. Hanbel (No. 10081) ve Dârimî (No. 1529).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Klasik şerh

Sindî — Hâşiyetü's-Sindî alâ Süneni'n-Nesâî

قَوْله ( فَلْيُصَلِّ بَعْدهَا أَرْبَعًا ) فَإِطْلَاقه يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِد وَمَا جَاءَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَمَلَهُ الْمُصَنِّف عَلَى أَنَّ ذَاكَ لِلْإِمَامِ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ بِالتَّرْجَمَةِ الثَّانِيَة فَلَا تَعَارُض وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

ÂlimHükümKapsamEser
Elbânîv. 1420 h. SahihSahih Hadis No. 1426
Zübeyr Ali Zeîv. 1435 h. SahihSahih Muslim Hadis No. 1426
Abdülfettâh Ebû Guddev. 1417 h. SahihSahih Hadis No. 1426

Diğer rivayetler

9 rivayetin tümünü gör
Ayrıca rivayet edenler… (25)
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (1831)مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
  • الجزء الثاني من مسند أبي هريرة (93)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
  • السنن الصغير للبيهقي (323)مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
  • السنن الكبرى للبيهقي (5478)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
  • السنن الكبرى للبيهقي (5480)إِذَا صَلَّيْتُمُ الْجُمُعَةَ فَصَلُّوا بَعْدَهَا أَرْبَعًا
  • السنن الكبرى للنسائي (496)مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
  • السنن الكبرى للنسائي (1730)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1790)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1791)مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا فَإِنْ عَجَّلَ بِهِ شَيْءٌ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعَ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1792)مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
  • المعجم الأوسط للطبراني (7754)مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
  • جزء فيه ستة مجالس من أمالي ابن البختري (111)مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
  • شرح السنة (868)مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
  • صحيح ابن حبان (2532)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
  • صحيح ابن حبان (2533)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
  • صحيح ابن حبان (2536)مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
  • صحيح ابن حبان (2537)مَنْ كَانَ مِنْكُمْمُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
  • صحيح ابن خزيمة (1773)مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
  • مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم (158)مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
  • مسند أبي داود الطيالسي (2518)مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًابَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
  • مصنف ابن أبي شيبة (5232)مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
  • مصنف عبد الرزاق (5371)مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
  • معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي (94)إِذَا صَلَّيْتُمُ الْجُمُعَةَ فَصَلُّوا بَعْدَهَا أَرْبَعًا
  • معجم الشيوخ الكبير للذهبي (711)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
  • موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (458)إِذَا صَلَّيْتُمُ الْجُمُعَةَ فَصَلُّوا بَعْدَهَا أَرْبَعًا

Aynı konuda