قَوْله ( فَلْيُصَلِّ بَعْدهَا أَرْبَعًا ) فَإِطْلَاقه يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِد وَمَا جَاءَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَمَلَهُ الْمُصَنِّف عَلَى أَنَّ ذَاكَ لِلْإِمَامِ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ بِالتَّرْجَمَةِ الثَّانِيَة فَلَا تَعَارُض وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.