( ش ) : لَا خِلَافَ أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْخُطْبَةِ أَنْ تُفْصَلَ عَلَى خُطْبَتَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ الْإِمَامُ الثَّانِيَةَ لِانْحِصَارٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ حَدَثٍ وَصَلَّى غَيْرُهُ أَجْزَأَهُمْ وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يُتِمَّ الْأُولَى وَأَتَى مِنْهَا بِمَا لَهُ بَالٌ وَرَوَاهُ مُطَرِّفٌ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنْ لَمْ يَخْطُبْ مِنْ الثَّانِيَةِ مَا لَهُ بَالٌ لَمْ تُجْزِهِمْ وَأَعَادَ. ( مَسْأَلَةٌ ) وَالْجُلُوسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ مَسْنُونٌ وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي صِحَّتِهَا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْخُطْبَتَيْنِ ذِكْرَانِ يَتَقَدَّمَانِ الصَّلَاةَ فَلَمْ يَكُنْ الْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا شَرْطًا فِي صِحَّتِهِمَا كَالْأ…