يحكي حنظلة بن حذيم بن حنيفة أن جده حنيفة أمر ابنه حذيم أن يجمع له جميع أولاده؛ لأنه يريد أن يوصي قبل وفاته، فجمعهم وأخبرهم أن أول ما يوصي به أن ليتيمه الذي في حضانته مائة من الإبل، وكانوا يسمونها في الجاهلية المُطَيَّبة، أي الطيبة التي استطابها القوم لكونها من خيار الإبل، فقال حذيم لأبيه: إني سمعت أولادك يقولون: إنما نُقِرُّ بهذا عند أبينا، فإذا مات رجعنا فيه ولم نعطِ اليتيم شيئًا. قال حنيفة: فبيني وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هو الذي يحكم في هذا الأمر. فقال حذيم: رضينا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذهب حذيم، وحنيفة، وحنظلة بن حذيم وهو صبي صغير ملازم لأبيه حذيم، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، سلَّموا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحنيفة: ما الذي جاء بك يا أبا حذيم؟ فقال: هذا، وأشار إلى حذيم. وقال: إني خفت أن أموت، فأردت أن أوصي، وإني قلت: إن أول ما أوصي به أن ليتيمي هذا الذي في حضانتي مائة من الإبل، كنا نسميها في الجاهلية: المُطَيِّبة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى رأوا الغضب في وجهه، وكان قاعدا فجلس على ركبتيه، وقال: لا، الصدقة خمس من الإبل، وإلا فعشر، وإلا فخمس عشرة، وإلا فعشرون، وإلا فخمس وعشرون، وإلا فثلاثون، وإلا فخمس وثلاثون، فإن كثرت فأربعون. يريد جواز ذلك إن لم يزد على الثلث، فودَّعوه ومع اليتيم عصا يضرب بها جملًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «عَظُمَت هذه هراوة يتيم» أي: عَظُم شخصه وجثته، والهراوة العصا، كأنه حين رآه عظيم الجثة استبعد أن يقال له يتيم، لأن اليُتم في الصغر. قال حنظلة: فقربني جدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: إن لي بنين كبار أصحاب لِحى، وبنين أصغر منهم، وإن هذا أصغرهم، فادع الله له. فمسح رأسه، وقال: «بارك الله فيك»، قال ذيال -وهو أحد رواة الحديث-: فلقد رأيتُ حنظلة، يأتيه الإنسان الوارم وجهه، أو بالبهيمة الوارمة ثديها، فيبصق على يديه، ويقول: بسم الله، ويضع يده على رأسه، على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيمسحه على الجزء الورم، فيذهب الورم.
فيه معجزة ظاهرة للنبي -صلى الله عليه وسلم- وأنه مسح على رأس حنظلة ودعا له بالبركة، فكان إذا أتاه مريض ووضع يده على موضع كف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومسح بيده على موضع الألم شُفي بإذن الله -تعالى-.
Ebû Saîd El-Hudrî -radıyallahu anh-’dan rivayet olunduğuna göre Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: «Beş veskten daha az olan mahsulde zekât yoktur. En küçüğü üçer yaşında olan beş deveden azında da zekât yoktur. Beş ûkıyyeden daha az miktarda olan gümüşte zekât yoktur.»
Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem- onu Yemen'e gönderdiğinde, sığırlardan her otuz sığır için bir yaşını doldurmuş erkek veya dişi buzağı, her kırk sığır için ise iki yaşını doldurmuş bir sığır almasını emretti. Ayrıca ergenlik çağına ulaşmış her zimmiden bir dinar veya bunun karşılığı olan Maâfir…