Hüküm yok
Müsned 15192
Râvi:Abu Lubâba ibn Abd al-Mundhir
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ فَتَحَ بَابًا فَخَرَجَتْ مِنْهُ حَيَّةٌ فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو لُبَابَةَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ
Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.
Rivayet eden: Ahmed b. Hanbel (No. 15192).
Âlimlerin hükümleri
Bu hadis için henüz hüküm yok.
Diğer rivayetler
Ayrıca rivayet edenler… (11)
- الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (1694)نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ
- الفصل للوصل المدرج في النقل (644)عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ غَيْرِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرِ فَإِنَّهُمَا يُطْمِسَانِ الأَبْصَارَ وَيَقْتُلانِ أَوْلادَ الْحُبَالَى فِي بُطُونِهَا فَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهُنَّ فَلَيْسَ مِنَّا
- المعجم الأوسط للطبراني (7799)نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ
- المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي جزء (571)قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ غَيْرَ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْبَتْرَاءِ ، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الأَبْصَارَ وَيَقْتُلانِ أَوْلادَ الْحَبَالَى فِي بُطُونِهِنَّ وَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهَا فَلَيْسَ مِنَّا
- حلية الأولياء لأبي نعيم (16004)عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِيَ الْبُيوتِ
- صحيح ابن حبان (5756)نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ
- مسند أبي يعلى الموصلي (4295)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ غَيْرَ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْبَتْرَاءِ ، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الأَبْصَارَ ، وَيَقْتُلانِ أَوْلادَ الْحَبَالَى فِي بُطُونِهِنَّ ، وَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا
- مسند إسحاق بن راهويه (1592)عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ ، إِلا الأَبْتَرَ ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَخْطَفَانِ الْبَصَرَ ، وَيَطْرَحَانِ أَوْلادَ النِّسَاءِ ، فَمَنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنِّي
- مسند إسحاق بن راهويه (1619)نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ إِلا الأَبْتَرَ ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَخْطَفَانِ الْبَصَرَ ، وَيَطْرَحَانِ أَوْلادَ النِّسَاءِ ، فَمَنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا
- مسند زيد (662)اقْتُلُوا مِنَ الْحَيَّاتِ مَا ظَهَرَ ، فَإِنَّهُ لَا يَظْهَرُ إِلَّا شِرَارُهَا وَنَهَانَا عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ
- معرفة الصحابة (419)نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيت