İçeriğe geç

Müsned

Müsned 14996

Hüküm yok Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Müsned 14996

Râvi:Abu Lubâba ibn Abd al-Mundhir

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ كُلِّهِنَّ لَا يَدَعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا حَتَّى حَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ الْبَدْرِيُّ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Rivayet eden: Ahmed b. Hanbel (No. 14996), Buhârî (No. 3312) ve Müslim (No. 2233e).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Âlimlerin hükümleri

Bu hadis için henüz hüküm yok.

Diğer rivayetler

Ayrıca rivayet edenler… (2)
  • الفصل للوصل المدرج في النقل (643)نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَانِ الْبُيُوتِ فَأَمْسَكَ عَنْهَا
  • مسند أبي داود الطيالسي (1635)نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ ، يَعْنِي مِنَ الْحَيَّاتِ ، إِلا الأَبْتَرُ وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الأَبْصَارَ وَيَقْتُلانِ الْحَبَلَ فِي بُطُونِ النِّسَاءِ ، فَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهَا فَلَيْسَ مِنَّا

Aynı konuda