İçeriğe geç

Sahîh-i Müslim18. kitap

Senin için nafaka yoktur!

باب الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لاَ نَفَقَةَ لَهَا ‏‏

Sahih Sahîh-i Müslim hadisi Sahîh-i Müslim 1480a

Râvi:Fâtima bint Qays

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَىْءٍ ‏.‏ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ‏"‏

لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ‏"‏ ‏.‏ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتَقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ‏"‏ ‏.‏ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ انْكِحِي أُسَامَةَ ‏"

Fatıma binti Kays –radıyallahu anha- anlatıyor: Ebu Amr b. Hafs onu kesin olarak boşadı. Kocası orada bulunmuyordu. (Başka bir rivayette “Üç talakta boşadı.”) Ona vekili ile arpa gönderdi. Bu onu kızdırdı. (Vekil) Şöyle dedi: Senin bizde bir şeyin yoktur. Allah Rasûlü –sallallahu aleyhi ve sellem-’in yanına geldi olanları ona anlattı. Senin için nafaka yoktur! (Başka bir lafızda “Senin için kalacak yer de yoktur.”). Allah Rasûlü –sallallahu aleyhi ve sellem- ona Ummu Şerik’in evinde iddetini geçirmesini emretti: «O bir bayandır, ashabım onun evine sürekli gidip gelir, sen iddetini, (amcanın oğlu) İbni Ümmü Mektum’un evinde tamamla. Çünkü o gözleri görmez bir kimsedir. Onun yanında dış elbiseni çıkarırsın. İddetin tamamlanınca bana haber ver!» buyurdu. Fatıma binti Kays –radıyallahu anha- şöyle dedi: İddetim bittiğinde Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’e geldim ve: Ebû Cehm ve Muâviye b. Ebû Süfyan beni istiyorlar (ne dersiniz?) dedim. Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bana: «Muâviye malı olmayan fakirin biridir. Ebû Süfyan Cehm ise, sopasını omuzundan indirmez.» buyurdu. «Usame bin Zeyd’le evlen!» dedi. Onu kerih gördüm. Sonra: «Usame bin Zeyd’le evlen!» dedi. Sonra onunla evlendim. Allah benim için hayır kıldı. Ondan razı oldum.

Rivayet eden: Müslim (No. 1480a, 1480c), Ebû Dâvûd (No. 2284), Nesâî (No. 3245), İmâm Mâlik (No. 1228) ve Ahmed b. Hanbel (No. 26063).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Açıklama

Ebu Amr b. Hafs hanımı Fatıma binti Kays’ı boşamaya karar verdi. Bu ona verdiği son (üçüncü) talaktı. Üç talakta boşanan kadına kocası nafaka vermez. Ancak ona biraz arpa gönderdi. Fatıma binti Kays iddeti devam ettiği müddetçe nafakasını ödemesinin kocası üzerine vacip olduğunu zannediyordu. Kendisine verilen arpayı kerih görüp azımsadı. Kocası ona bir şey vermesinin gerekli olmadığı hususunda yemin etti. Allah Rasûlü -sallallahu aleyhi ve sellem-’e şikâyette bulundu. Allah Rasûlü -sallallahu aleyhi ve sellem- kocasının ona ne nafaka, ne de kalacak yer vermek zorunda olmadığını haber verdi. Ona Ummu Şerik’in evinde iddetini geçirmesini emretti. Sahabenin Ummu Şerik’in evine sürekli gidip geldiği haberi Allah Rasûlü -sallallahu aleyhi ve sellem-’e gelince, iddetini (amcanın oğlu) İbn Ummu Mektûm’un evinde tamamlamasını emretti. Çünkü o âma birisiydi, elbiselerini çıkarttığında onu görmezdi. İddeti tamamlanınca Allah Rasûlü -sallallahu aleyhi ve sellem- kendisine haber vermesini emretti. İddeti bitince Muaviye –radıyallahu anh- ve Ebu Cehm -radıyallahu anh- onunla evlenmek istediler. Bu meseleyi Allah Rasûlü -sallallahu aleyhi ve selem-’le istişare etti. Özellikle kendisiyle istişare edilen kimsenin nasihat etmesi vaciptir. Nebi –sallallahu aleyhi ve sellem- o ikisine de işaret etmedi. Çünkü Ebu Cehm –radıyallahu anh- kadınlara karşı şiddetli, Muaviye -radıyallahu anh- ise malı olmayan fakir birisiydi. Usame -radıyallahu anh-’la evlenmesini emretti. Köle olduğu için bunu kerih gördü. Ancak Allah Rasûlü -sallallahu aleyhi ve sellem-’in bu emrini yerine getirerek onu kabul etti. Allah onun için bir çok hayır kıldı.

Arapça açıklama

بَتَّ أبو عمرو بن حفص طلاق زوجته فاطمة بنت قيس. وهي آخر طلقة لها منه، والمبتوتة ليس لها نفقة على زوجها، ولكنه أرسل إليها بشعير، فظنت أن نفقتها واجبة عليه ما دامت في العدة، فاستقلت الشعير وكرهته، فأقسم أنه ليس لها عليه شيء.

فشكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرها أنه ليس لها نفقة عليه ولا سكنى، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك.

ولما ذكر صلى الله عليه وسلم أن أم شريك يكثر على بيتها تردد الصحابة، أمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم لكونه رجلا أعمى، فلا يبصرها إذا وضعت ثيابها، وأمرها أن تخبره بانتهاء عدتها.

فلما اعتدت خطبها (معاوية) و (أبو جهم) فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

بما أن النصح واجب -لا سيما للمستشير- فإنه لم يُشرْ عليها بواحد منهما؛ لأن أبا جهم شديد على النساء ومعاوية فقير ليس عنده مال، وأمرها بنكاح أسامة، فكرهته لكونه مَوْلَى.

و لكنها امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقبلته، فاغتبطت به، وجعل الله فيه خيراً كثيراً.

  • جواز التطليق ثلاثا إذا كانت متفرقة متباعدة، وقوله: "طلقها ثلاثا" ليس معناه، تكلم بهن دفعة واحدة، فهذا محرم غضب منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: " أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ".ولكنه -كما قال النووي-: "كان قد طلقها قبل هذا اثنتين".وكما ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث في مسلم " أنه طلقها طلقة كانت بقيت لها من طلاقها".
  • أن المطلقة طلاقًا باتًّا، ليس لها نفقة ولا سكنى في عدتها، ما لم تكن حاملًا.
  • جواز التعريض بخطبة المعتدة البائن، حيث قال: " فإذا حللت فآذنيني".
  • ذكر الغائب بما يكره على وجه النصح، لا يكون حينئذ غيبة محرمة.
  • جواز نكاح غير المكافئ في النسب، إذا رضيت به الزوجة والأولياء فـأسامة كان مملوكا وأعتق وفاطمة قرشية.
  • وجوب النصح لكل أحد لا سيما المستشير، فمن استشارك فقد ائتمنك، وأداء الأمانة واجب.
  • تستر المرأة عن الرجال، وابتعادها عن أمكنتهم ومجتمعاتهم.
  • ليس في أمرها بالاعتداد في بيت ابن أم مكتوم دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل، فقد أمرها بالاعتداد عند هذا الأعمى لتبتعد بذلك عن الرجال، ولا يلزم منه جواز النظر إليه، قال الله -تعالى-: {وقلْ لِلْمُؤمنَاتِ يغضضن من أبصارهِن}.
  • جواز الخطبة على خطبة الغيرِ إذا لم يعلم بالخاطب، أو علم أنه لم يُجب.
  • أن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة، سواء أحبه الإنسان أو لا.
  • المبالغة في الكلام لا يعتبر كذبا لقوله:" فلا يضع عصاه عن عاتقه"، ومن المعلوم أنه يضعها في حال أكله ونومه.
  • العمل بالوكالة وشهرتها عندهم .

Klasik şerh

Nevevî — Şerhu Sahîhi Müslim

فِيهِ حَدِيث فَاطِمَة بِنْت قَيْس ( أَنَّ أَبَا عَمْرو بْن حَفْص طَلَّقَهَا ) هَكَذَا قَالَهُ الْجُمْهُور أَنَّهُ أَبُو عَمْرو بْن حَفْص وَقِيلَ أَبُو حَفْص بْن عَمْرو وَقِيلَ أَبُو حَفْص بْن الْمُغِيرَة وَاخْتَلَفُوا فِي اِسْمه وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّ اِسْمه عَبْد الْحَمِيد , وَقَالَ النَّسَائِيُّ : اِسْمه أَحْمَد. وَقَالَ آخَرُونَ : اِسْمه كُنْيَته. وَقَوْله : ( أَنَّهُ طَلَّقَهَا ) هَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمَشْهُور الَّذِي رَوَاهُ الْحُفَّاظ وَاتَّفَقَ عَلَى رِوَايَته الثِّقَات عَلَى اِخْتِلَاف أَلْفَاظهمْ فِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ الْبَتَّة أَوْ آخِر ثَلَاث تَطْلِيقَات. وَجَاءَ فِي آخِر صَحِيح مُسْلِم فِي حَدِيث الْجَسَّاسَة مَا يُوهِم أَنَّهُ مَاتَ عَنْهَا. قَالَ الْعُلَم…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

ÂlimHükümKapsamEser
Müslimv. 261 h. Sahihصحيح Hadis صحيح مسلم No. 1480
Diğer rivayetlerle ilgili hükümler (3)
  • SahihElbânî صحيح — صحيح النسائي (3245)
  • Senedi sahihŞuayb el-Arnaût إسناده صحيح على شرط الشيخين — تخريج المسند لشعيب (27327)
  • İbn Abdilber روي من وجوه صحاح متواترة — الاستذكار (5/171)

Diğer rivayetler

Ayrıca rivayet edenler… (25)
  • السنن الصغير للبيهقي (1334)أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ ، وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ ، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَف
  • السنن الصغير للبيهقي (1335)لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلا أَنْ تَكُونِيَ حَامِلا
  • السنن الكبرى للبيهقي (12975)أَنّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ ، فَسَخِطَتْهُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْت
  • السنن الكبرى للبيهقي (14243)طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ ، مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ , فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ , وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14445)طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ ، مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ , فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهَا : لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَأَمَرَهَا ، أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِي
  • السنن الكبرى للبيهقي (14446)طَلَّقَهَا ، فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا نَفَقَةَ لَكِ فَانْتَقِلِي وَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5169)لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ ، قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى ، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي ، قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أ
  • السنن الكبرى للنسائي (5824)أَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ ، فَتَسَخَّطَتْهُ ، فَقَالَ : اللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْ
  • السنن الكبرى للنسائي (8901)طَلَّقَهَا ، فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا ، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَخْبَرَتْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا نَفَقَةَ لَكِ ،فَاذْهَبِي ، فَانْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَكُونِي عِنْدَهُ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى ، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3221)لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، فَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ ، فَإِذَا أَحْلَلْتِ فَآذِنِينِي ، قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3223)لا نَفَقَةَ لَكِ ، فَانْتَقِلِي ، فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَكُونِي عِنْدَهُ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى ، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ
  • المنتقى من السنن المسندة (749)لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي ، قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ ل
  • صحيح ابن حبان (4140)لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، فَاعْتَدِّي عِنْدَ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي ، قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ
  • صحيح ابن حبان (4380)تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ حَيْثُ شِئْتِ ، فَإِِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي . قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي ، فَقَالَ رَسُو
  • مستخرج أبي عوانة (3298)لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ . قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ ، وَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي ، قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَ
  • مستخرج أبي عوانة (3655)لا نَفَقَةَ لَكِ ، فَانْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَكُونِي عِنْدَهُ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3680)فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
  • مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (790)لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ
  • مسند الربيع بن حبيب (514)طَلاقًا بَاتًّا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ ، فَقَالَ : أَمَا وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا شَيْءٌ . فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ مِنْ نَفَقَةٍ . فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : تِلْك
  • مسند الشافعي (1339)أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهِ : فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَ
  • مسند الموطأ للجوهري (326)أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخَطَتْهُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا لَنَا عَلَيْكِ مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَلَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ؟ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4099)لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4101)أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4182)لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَأْذَنِينِي , قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (884)أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ ، وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ ، فَسَخِطَتْهُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ ، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهَا : لَي

Aynı konuda

Geçen âyetler

Konular