İçeriğe geç

Mişkâtü'l-Mesâbîh16. kitap

Mişkâtü'l-Mesâbîh 3500

باب الديات - الفصل الثاني

Hüküm yok Mişkâtü'l-Mesâbîh 3500

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَأِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قيمتِها وإِذا هاجَتْ رُخصٌ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ وَعِدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ: وَقَضَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ» وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا وَلَا يَرِثُ القاتلُ شَيْئا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Ebû Dâvûd (No. 4564), İbn Mâce (No. 2647) ve Ahmed b. Hanbel (No. 6424, 6795). Mişkâtü'l-Mesâbîh içinde geçer (No. 3500).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Âlimlerin hükümleri

Bu hadis için henüz hüküm yok.

Diğer rivayetler

Ayrıca rivayet edenler… (13)
  • الاستذكار (928)عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا إِلا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهِ ، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا ، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا
  • السنن الصغير للبيهقي (1405)فِي الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةٍ ، وَإِذَا جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ بِنِصْفِ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ ، أَوْ أَلْفُ شَاةٍ ، وَالْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَفِي الرَّجُلِ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَفِي ال
  • السنن الصغير للبيهقي (1432)الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةَ
  • السنن الصغير للبيهقي (1433)عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا ، وَإِنْ قُتِلَتْ ، فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (14765)الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ ، قَالَ : وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَنْ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا ، إِلا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا ، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِه
  • السنن الكبرى للبيهقي (14891)فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الْعَقْلِ ، ثَلاثًا وَثَلاثِينَ مِنَ الإِبِلِ ، وَثُلُثًا أَوْ قِيمَتَهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ ، وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذَلِكَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14922)فِي الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً ، وَإِذَا جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ ، فَنِصْفُ الْعَقْلِ : خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14953)فِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15052)عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا ، إِلا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا ، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا ، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا
  • مصنف عبد الرزاق (16826)الْمَنْقُولَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ ، أَوِ الشَّاءِ
  • مصنف عبد الرزاق (16871)الْعَيْنِ نِصْفُ الْعَقْلِ , خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ , أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ , أَوِ الْوَرِقِ , أَوِ الشَّاءِ , أَوِ الْبَقَرِ
  • مصنف عبد الرزاق (16953)السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ , أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ , أَوِ الشَّاءِ
  • مصنف عبد الرزاق (17121)الْيَدِ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ ، خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ ، أَوِ الْبَقَرِ ، أَوِ الشَّاءِ

Aynı konuda

Sahih Sahîh-i Buhârî 6895

"İşte şu ve şu, yâni serçe ile baş parmak (diyet hususunda) eşittir."

İbn Abbâs -radıyallahu anhuma-'dan rivayet edildiğine göre, Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: "İşte şu ve şu, yâni serçe ile baş parmak (diyet hususunda) eşittir."

هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ ‏"‏، يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ‏.‏

Râvi: İbn Abbâs + 6 başka rivayet Şerhli

12 Ekim 2026 Pazartesi 1 جمادى الأولى 1448 هـ