İçeriğe geç

Bulûğu'l-Merâm8. kitap

Bulûğu'l-Merâm 1009

Sahih Bulûğu'l-Merâm 1009

Râvi:İbn Abbâs

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : { رَدَّ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اِبْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ اَلرَّبِيعِ , بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ , وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ 1‏ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ , وَالْحَاكِمُ 2‏ .‏
‏1 ‏- وفي " أ " : " الخمسة ".‏
‏2 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 1876 و 2366 )‏ ، وأبو داود ( 2240 )‏ ، والترمذي ( 1143 )‏ ، وابن ماجه ( 2009 )‏ ، والحاكم ( 2 / 200 )‏ ، من طريق محمد بن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، به .‏ قلت : وابن إسحاق صرح بالتحديث ، ولكن داود بن الحصين ضعيف في عكرمة ، فقد قال أبو داود : " أحاديثه عن عكرمة مناكير ، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة " .‏ وقال الحافظ في " التقريب " : " ثقة إلا في عكرمة " .‏ ولذلك قال الترمذي : " هذا حديث ليس بإسناده بأس ، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ، ولعله قد جاء هذا الحديث من قبل داود بن حصين ؛ من قبل حفظه " .‏ قلت: وللحديث شواهد مرسلة بأسانيد صحيحة أوردها ابن سعد في ترجمة زينب ‏-رضي الله عنها‏- في "الطبقات" وأما عن تصحيح أحمد، فسيأتي في الحديث التالي.‏

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: EnglishFrançais

Rivayet eden: Ebû Dâvûd (No. 2240) ve Tirmizî (No. 1143). Bulûğu'l-Merâm içinde geçer (No. 1009).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Arapça açıklama

زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها هي أكبر بناته -رضي الله عنهنَّ-، وكانت زوجة لأبي العاص بن الربيع، فأسلمت، وهاجرت قبل إسلام زوجها وهجرته، فلما أسلم وهاجر ردَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه بعد ست سنين -على هذه الرواية-، ولم يعقد لهما عقدًا جديدًا، وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الزوج الكافر إذا لم يسلم في عدة امرأته وانتهت العدة فإن النكاح لا ينفسخ، وإنما يبقى الخيار للمرأة بعد ذلك، إن شاءت رجعت إليه، وإن شاءت تزوجت غيره، وجمهور الفقهاء على أن النكاح ينفسخ في هذه الصورة، واستدلوا بأحاديث أخرى، وقالوا: إن زينب لما أسلمت وبقي زوجها على الكفر لم يفرق بينهما صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن قد نزل تحريم نكاح المسلمة على الكافر، فلما نزل قوله تعالى : {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة: 10] الآية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد، فوصل أبو العاص مسلمًا قبل انقضاء العدة، فقررها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول، فيندفع الإشكال الموجود في الحديث.

وفتوى اللجنة الدائمة على مذهب جمهور العلماء، ونص الفتوى:

(أ- إذا أسلم الزوجان الكافران معا فهما على زواجهما؛ لأن الكفار كانوا يسلمون هم وزوجاتهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيقرهم على زواجهم. ب- وإن أسلم أحدهما فقط فرق بينهما، وانتظر فإن أسلم الآخر في العدة فهما على زواجهما، وإن انتهت العدة قبل أن يسلم الآخر فقد انتهت عصمة الزواج بينهما؛ لقول الله تعالى : {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} إلى قوله: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}).

  • أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها الذي دخل بها ثم انتظرته ولم تتزوج فإنها تحل له بعد إسلامه استصحاباً للعقد الأول قبل البعثة ولا تحتاج إلى عقد جديد.
  • أنَّ أحد الزوجين إذا أسلم قبل الآخر لم ينفسخ النكاح بإسلامه، فرَّقت الهجرة بينهما أو لم تفرق، فإنَّه لا يعرف أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جدَّد نكاح زوجين سبق أحدهما الآخر بإسلامه قط.

Âlimlerin hükümleri

İsim verilmeyen kaynak hüküm ifadesi: صحيح دون ذكر السنين

Diğer rivayetler

Ayrıca rivayet edenler… (3)
  • التمهيد لابن عبد البر (1791)رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ
  • سنن الدارقطني (3176)رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا بَيْنَهُمَا
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (950)رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ

Aynı konuda

Geçen âyetler

Konular

11 Ekim 2026 Pazar 30 ربيع الآخر 1448 هـ