İçeriğe geç

Sahîh-i Buhârî86. kitap

Sahîh-i Buhârî 6778

باب الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ

Sahih Sahîh-i Buhârî hadisi Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Sahîh-i Buhârî 6778

Râvi:Ali

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ، سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ النَّخَعِيَّ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ

مَا كُنْتُ لأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّهُ‏.‏

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: EnglishFrançais

Rivayet eden: Buhârî (No. 6778), Müslim (No. 1707b, 1707c) ve Ahmed b. Hanbel (No. 1030).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Arapça açıklama

عن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا، فيموت بسبب الحد فأحزن وآسف عليه، إلا شارب الخمر، فإنه لو مات غرمت ديته من بيت المال لورثته،لأنَّ عقوبته زادت على ما يجب عليه من حدود الله؛ فأخف الحدود كمًّا وكيفًا هو حد الشارب الخمر.

فيفهم من الحديث أن الخمر لم يكن فيه حد محدود من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من باب التعزيرات فإن مات لايضمن وفعل علي رضي الله عنه هنا من باب الاحتياط، وقد خالفه غيره من الصحابة.

  • الحدود المقدرة، كالزنا والقذف قدرها الشارع الحكيم، وحدَّها، فلا يزاد عليها، ولا ينقص منها.
  • من مات من الحد المقدر من الله -تعالى- بلا زيادة، فإنَّها سراية من عمل مشروع مأذون فيه، فلا قصاص، ولا دية، ولا كفارة؛ لأنَّ الحق قتله بالإجماع.
  • أن الخمر لم يكن فيه حد محدود من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو من باب التعزيرات.
  • أن خطأ الإمام عليه, ويكون ضمانه من بيت المال على الصحيح.
  • على الإمام أن يحتاط في إقامة الحد.

Klasik şerh

İbn Hacer el-Askalânî — Fethu'l-Bârî

قَوْله ( سُفْيَان ) هُوَ الثَّوْرِيّ , وَصَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَة مُسْلِمٍ وَأَبُو حُصَيْنٍ بِمُهْمَلَتَيْنِ مَفْتُوح أَوَّله , وَعُمَيْر بْن سَعِيد بِالتَّصْغِيرِ وَأَبُوهُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَانِيه تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ ثِقَةٌ , قَالَ النَّوَوِيّ : هُوَ فِي جَمِيع النُّسَخ مِنْ الصَّحِيحَيْنِ هَكَذَا , وَوَقَعَ فِي الْجَمْع لِلْحُمَيْدِيّ " سَعْد " بِسُكُونِ الْعَيْن وَهُوَ غَلَطٌ , وَوَقَعَ فِي الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ " عُمَر بْن سَعْد " بِحَذْفِ الْيَاء فِيهِمَا وَهُوَ غَلَطٌ فَاحِش. قُلْت : وَوَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ مِنْ الْبُخَارِيِّ كَمَا ذَكَرَ الْحُمَيْدِيّ , ثُمَّ رَأَيْته فِي تَقْيِيد أَبِي عَلِيّ الْجَيَّانِيّ مَنْسُوبًا لِأَبِي زَيْد الْمَرْوَزِيِّ قَالَ : وَالصَّوَابُ…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

ÂlimHükümKapsamEser
Buhârîv. 256 h. Sahihصحيح Hadis صحيح البخاري No. 6778

Diğer rivayetler

Ayrıca rivayet edenler… (3)
  • التدوين في أخبار قزوين للرافعي (376)مَا كُنْتُ لأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ ، فَيَمُوتَ ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلا صَاحِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ
  • مستخرج أبي عوانة (5019)مَا كُنْتُ لأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي ، إِلا صَاحِبِ الْخَمْرِ , فَلَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ
  • مصنف عبد الرزاق (13165)مَا كُنْتُ لأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا ، فَيَمُوتَ ، فَأَجِدَ عَلَى نَفْسِي إِلا صَاحِبَ الْخَمْرِ ، لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُسِنَّهُ

Konular