İçeriğe geç

Sahîh-i Buhârî65. kitap

Sahîh-i Buhârî 4579

باب ‏{‏لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا‏}‏ الآيَةَ

Sahih Sahîh-i Buhârî hadisi Mevkûf (sahabe sözü) Sahîh-i Buhârî 4579

Râvi:İbn Abbâs

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،‏.‏ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلاَ أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلاَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ‏‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ‏}‏ قَالَ

كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ‏.‏

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: English

Rivayet eden: Buhârî (No. 4579, 6948) ve Ebû Dâvûd (No. 2089).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Arapça açıklama

يقول ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن}: إنّ الناس في زمن الجاهلية إذا مات الرجل وخلَّف زوجَه كان أولياء الميت أحقّ بامرأته مِن أوليائها، إن شاء بعضهم تزوَّجها دون أن يبذل لها مهرًا، وإن شاء زوَّجها لِمَن أراد وأخذَ صَداقَها، وإن شاء لم يُزَوِّجها؛ بل يحبِسها حتَّى تموت فيرثها، أو تَفْتَدِي نفسَها، وهذا مِن ظلم أهل الجاهليَّة، وصورة مِن صور اضطهاد المرأة عند غير المسلمين، فنزلت هذه الآية لمنعهم مِن هذا الفعل وتحريمه عليهم، حيث حرَّم عليهم أن يرثوا بُضْعَها، ويرثوا الولاية عليها، وجعل أمرها يرجع إلى ما كان عليه قبل الزواج، حيث تكون الولاية لوليِّها، وليس لأولياء الزوج تسلط عليها، فهذا مِن عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام، ومِن محاسن الولاية في الإسلام.

  • بيان سبب نزول الآية الكريمة.
  • تشريف الشريعة ورحمتها بالنساء بتحريم عادات الجاهلية الجائرة.
  • عند وفاة الزوج تعود ولاية امرأته إلى أوليائها.

Klasik şerh

İbn Hacer el-Askalânî — Fethu'l-Bârî

قَوْله : ( حَدَّثَنَا أَسْبَاط بْن مُحَمَّد ) هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَسُكُون الْمُهْمَلَة بَعْدهَا مُوَحَّدَة , كُوفِيّ ثِقَة , لَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيّ سِوَى هَذَا الْحَدِيث. وَأَوْرَدَهُ فِي كِتَاب الْإِكْرَاه عَنْ حُسَيْن بْن مَنْصُور عَنْهُ أَيْضًا. وَقَدْ قَالَ الدُّورِيّ عَنْ اِبْن مَعِين : كَانَ يُخْطِئ عَنْ سُفْيَان , فَذَكَرَهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ اِبْن الْجَوْزِيّ فِي الضُّعَفَاء , لَكِنْ قَالَ : كَانَ ثَبْتًا فِيمَا يَرْوِي عَنْ الشَّيْبَانِيِّ وَمُطَرِّف. وَذَكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ وَقَالَ : رُبَّمَا وَهِمَ فِي الشَّيْء , وَقَدْ أَدْرَكَهُ الْبُخَارِيّ بِالسِّنِّ لِأَنَّهُ مَاتَ فِي أَوَّل سَنَة مِائَتَيْنِ. قَوْله : ( قَالَ الشَّيْبَانِيُّ ) سَمَّاهُ فِي كِتَاب الْإِكْرَاه سُل…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

Hüküm, kitabın (Sahîh-i Buhârî) konumundan alınmıştır.

Diğer rivayetler

Geçen âyetler

Konular

10 Ekim 2026 Cumartesi 29 ربيع الآخر 1448 هـ