أخبر ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى، واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} قال: إن بعض الناس ظن أن هذه الآية نسخت بآية المواريث، وإنها لم تنسخ، بل هي محكمة فيعطى الحاضر ممن ذُكر من التركة، ولكنه مما تهاون الناس فيها، ولم يعملوا بما فيها، والمتصرف في التركة والمتولي أمرها قسمان: أحدهما: والٍ وارث، كالعصبة مثلًا، وهو الذي يرضخ للحاضرين من أولي القربى واليتامى والمساكين، مما طابت نفسه، ولم يعين فيه شيئا مقدرا، والآخر وال له التصرف ولا يرث، كولي اليتيم، وهو الذي خوطب بقوله: {وقولوا لهم قولا معروفا} يقول: لا أملك لك أن أعطيك شيئًا منه، إنما هو لليتيم، ولو كان لي منه شيء لأعطيتك، وقيل: الخطاب للورثة وحدهم بأن يجمعوا بين الأمرين: الإعطاء والاعتذار عنهم عن القلة، ونحوها.
استحباب إعطاء شيء من التركة للحاضرين.
علم ابن عباس رضي الله عنهما وتفقهه في الدين.
بيان أقسام المتصرفين في التركة، وما الذي يقولونه لمن يحضر القسمة.
بيان إحكام الآية، وعدم نسخها.
Âlimlerin hükümleri
Âlim
Hüküm
Kapsam
Eser
Buhârîv. 256 h.
Sahihصحيح
Hadis
صحيح البخاريNo. 2759
Diğer rivayetlerle ilgili hükümler (1)
Senedi sahihİbn Hacer el-Askalânîإسناده صحيح — فتح الباري لابن حجر (8/90)