İçeriğe geç

Sünen-i Tirmizî1. kitap

Su, iki kulle miktarına ulaşırsa pisliği taşımaz (ondan etkilenmez)

باب مِنْهُ آخَرُ

Sahih 3 âlimin hükmü Sünen-i Tirmizî 67

Râvi:Abdullah b. Ömer

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلاَةِ مِنَ الأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ ‏"

Abdullah b. Ömer -radıyallahu anhuma-’dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem-'e hayvanların ve yırtıcı hayvanların içmek için uğradıkları suyun temizliğinin hükmü sorulduğunda, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

«Su, iki kulle miktarına ulaşırsa pisliği taşımaz (ondan etkilenmez).»

Rivayet eden: Tirmizî (No. 67), Ebû Dâvûd (No. 63), Nesâî (No. 52, 328) ve Dârimî (No. 726).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Açıklama

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e hayvanların ve yırtıcı hayvanların içmek için uğradıkları suyun temizlik hükmü sorulduğunda şöyle buyurdu: Su, ölçü olarak iki büyük küp (iki kulle) miktarına ulaşırsa — ki bu yaklaşık (210) litreye denktir — artık o çok sudur ve necis olmaz; ancak üç vasfından biri (rengi, tadı veya kokusu) necaset sebebiyle değişirse bu durum müstesnadır.

Hadisten çıkan dersler

  • Su, üç vasfından biri — rengi, tadı veya kokusu — necaset sebebiyle değişirse necis olur. Hadis, çoğunlukla görülen duruma göre söylenmiştir; kesin ve sınırlayıcı bir ölçü koymak maksadıyla değildir.
  • Âlimler, necis bir şeyin suyu değiştirmesi halinde, su az ya da çok olsun kesinlikle necis hale geldiği hususunda ittifak etmişlerdir.

Arapça açıklama

سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن حُكْمِ طَهارة الماء الذي تَرْتَادُه الحيواناتُ والسِّبَاعُ للشُّرْب ونحوِه، فقال صلى الله عليه وسلم: بأنَّ الماء إذا بَلَغَ كَيْلُهُ جَرَّتَيْن كَبِيْرَتَيْن، وهي تَعْدِل: (210) لترًا فإنه ماءٌ كثيرٌ لا يَنْجُس؛ إلا إذا تَغَيَّرَت إحدى أوصافِه الثلاثة لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة.

  • الماء يَنْجُسُ إذا تَغَيَّر أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، لونه، أو طعمه، أو ريحه، والحديث خَرَجَ مَخْرَجَ الغَالِب، لا على التحديد.
  • أجمع العلماءُ على أنَّ الماءَ إذا غَيَّرَتْه النجاسةُ نَجُسَ مطلقًا، سواء أكان قليلًا أم كثيرًا.

Klasik şerh

Mübârekfûrî — Tuhfetü'l-Ahvezî

قَوْلُهُ : ( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ) هُوَ إِمَامُ الْمَغَازِي صَدُوقٌ يُدَلِّسُ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ , وَقَالَ اِبْنُ الْهُمَامِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَمَّا اِبْنُ إِسْحَاقَ فَثِقَةٌ لَا شُبْهَةَ عِنْدَنَا وَلَا عِنْدَ مُحَقِّقِي الْمُحَدِّثِينَ اِنْتَهَى وَقَالَ الْعَيْنِيُّ فِي عُمْدَةِ الْقَارِي : اِبْنُ إِسْحَاقَ مِنْ الثِّقَاتِ الْكِبَارِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ اِنْتَهَى , وَتَقَدَّمَ تَرْجَمَتُهُ فِي بَابِ الرُّخْصَةِ فِي اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ بِأَبْسَطَ مِنْ هَذَا ( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ) بْنِ الْعَوَّامِ الْأَسَدِيِّ ثِقَةٌ ( عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ) بْنِ الْخَطَّابِ شَقِيقُ سَالِمٍ ثِقَةٌ : قَو…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

ÂlimHükümKapsamEser
Elbânîv. 1420 h. SahihSahih Hadis No. 67
Zübeyr Ali Zeîv. 1435 h. SahihSahih Hadis No. 67
Ahmed Muhammed Şâkirv. 1377 h. SahihSahih Hadis No. 67

Diğer rivayetler

Ayrıca rivayet edenler… (25)
  • السنن الكبرى للنسائي (50)عَنِ الْمَاءِ ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُحْمَلِ الْخَبَثَ
  • المستدرك على الصحيحين (420)الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلاةِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
  • المستدرك على الصحيحين (421)الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
  • المستدرك على الصحيحين (422)إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا , أَوْ قَالَ : خَبَثًا
  • المستدرك على الصحيحين (423)إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
  • المستدرك على الصحيحين (424)إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
  • المنتقى من السنن المسندة (43)إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
  • المنتقى من السنن المسندة (44)إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لا يَنْجُسُ
  • سنن الدارقطني (1)إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
  • سنن الدارقطني (2)إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
  • سنن الدارقطني (3)إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
  • سنن الدارقطني (4)إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
  • سنن الدارقطني (5)إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
  • سنن الدارقطني (6)إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا أَوْ خَبَثًا
  • سنن الدارقطني (7)إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
  • سنن الدارقطني (8)إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
  • سنن الدارقطني (9)إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
  • سنن الدارقطني (10)إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
  • سنن الدارقطني (11)إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
  • سنن الدارقطني (14)إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجَّسْ
  • سنن الدارقطني (15)إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
  • سنن الدارقطني (18)إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا وَلا بَأْسًا
  • صحيح ابن حبان (1271)إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
  • صحيح ابن حبان (1275)إِذَا كَانَ الَمْاءُ قُلَّتَيْنِ ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
  • صحيح ابن خزيمة (95)إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ ، لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ

Aynı konuda

Konular