İçeriğe geç

Riyâzü's-Sâlihîn0. kitap

Riyâzü's-Sâlihîn 332

- باب بر الوالدين وصلة الأرحام

Hüküm yok Riyâzü's-Sâlihîn 332

Râvi:Salmân ibn Amir ad-Dabbiî

وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إذا أفطر أحدكم، فليفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد تمرًا، فالماء، فإنه طهور‏"‏ وقال‏:‏ ‏"‏الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان‏:‏ صدقة وصلة‏"‏‏.‏
‏(‏‏(‏رواه الترمذي وقال‏:‏ حديث حسن‏)‏‏)‏‏.‏

Selman ibni Amir (Allah Ondan razı olsun)'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: “Biriniz oruç açacağınız zaman hurma ile açsın çünkü hurma berekettir. Hurma bulamazsa orucunu su ile açsın çünkü su temizdir.” Peygamber sözüne şöyle devam etti.

“Yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya verilen sadaka ise iki sadaka yerine geçer. Biri sadaka sevabı diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır.” (Tirmizi , Zekat 26)

Rivayet eden: Tirmizî (No. 658, 695), İbn Mâce (No. 1699), Ahmed b. Hanbel (No. 15633, 15634, 15637, 15640, 15641, 15646, 15649, 17195) ve Dârimî (No. 1639). Riyâzü's-Sâlihîn içinde geçer (No. 332).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Âlimlerin hükümleri

Bu hadis için henüz hüküm yok.

Diğer rivayetler

21 rivayetin tümünü gör
Hüküm yok Sünen-i Dârimî 1639

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ الرَّبَابِ الضَّبِّيَّةِ عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ…

Râvi: Salmân ibn Amir ad-Dabbiî Yalnız Arapça

Ayrıca rivayet edenler… (43)
  • الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (1034)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
  • الأموال لابن زنجويه (1054)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ ، إِنَّهَا صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
  • الأموال للقاسم بن سلام (744)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ , وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ ، وَصِلَةٌ
  • البر والصلة لابن الجوزي (189)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهُيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ : إِنَّهَا صَدَقَةٌ ، وَصِلَةٌ
  • الجامع لمعمر بن راشد (220)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
  • السنن الصغير للبيهقي (653)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (7146)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (2346)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (3222)مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (3225)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (3226)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (3227)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ طَهُورٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (3231)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (6467)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا ، فَالْمَاءُ ، فَإِنَّهُ طَهُوَرٌ
  • الصيام للفريابي (55)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ
  • الصيام للفريابي (57)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَلْيَشْرَبْ مَاءً ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ
  • الفصل للوصل المدرج في النقل (510)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (1106)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِِنَّهُ بَرَكَةٌ ، فَإِِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا ، فَالْمَاءُ ، فَإِِنَّهُ طَهُورٌ
  • المعجم الأوسط للطبراني (3998)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
  • المعجم الكبير للطبراني (4586)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
  • المعجم الكبير للطبراني (6063)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ بِتَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلْيُفْطِرْ بِمَاءٍ ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ
  • المعجم الكبير للطبراني (6064)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْفَلْيَشْرَبْ مَاءً ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ
  • المعجم الكبير للطبراني (6066)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ
  • المعجم الكبير للطبراني (6077)صَدَقَتُكَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
  • المعجم الكبير للطبراني (6080)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
  • شرح السنة (1683)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا ، فَالْمَاءُ ، فَإنَّهُ طَهُورٌ ، وَقَالَ : الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ عَلى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ ، وَصِلَةٌ
  • شعب الإيمان للبيهقي (3605)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ
  • صحيح ابن حبان (3426)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
  • صحيح ابن حبان (3597)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلِيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلِيَحْسُ حَسُوَةً مِنْ مَاءٍ
  • صحيح ابن خزيمة (1940)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ , فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ , فَإِنْ لَمْيَجِدْ فَمَاءٌ , فَإِنَّهُ طُهُورٌ
  • صحيح ابن خزيمة (1942)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ , فَإِنَّهُ طُهُورٌ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (535)“ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْمِسْكِينِ ثِنْتَانِ : صِلَةٌ وَصَدَقَةٌ “
  • مسند ابن أبي شيبة (850)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَعَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ
  • مسند الحميدي (796)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، فَمَاءٌ فَإِنَّهُ طَهُورٌ
  • مسند الحميدي (797)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْمِسْكينِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
  • مصنف ابن أبي شيبة (9581)إذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ
  • مصنف ابن أبي شيبة (9582)إذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ
  • مصنف عبد الرزاق (7379)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ بِتَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ بِمَاءٍ ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ
  • معالم التنزيل تفسير البغوي (62)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحَمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ ، وَصِلَةٌ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2186)إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ
  • معرفة الصحابة لأبي نعيم (3082)صَدَقَتُكَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ : صِلَةٌ ، وَصَدَقَةٌ
  • مكارم الأخلاق للخرائطي (269)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
  • موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (903)الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْمِسْكِينِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

Aynı konuda

Konular

11 Ekim 2026 Pazar 30 ربيع الآخر 1448 هـ