İçeriğe geç

Sünen-i Nesâî46. kitap

Sünen-i Nesâî 4972

باب مَا لاَ قَطْعَ فِيهِ ‏‏

Sahih 3 âlimin hükmü Sünen-i Nesâî 4972

Râvi:Jâbir ibn Abdullah

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ ‏"

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Çeviriyi oku: EnglishFrançais

Rivayet eden: Nesâî (No. 4972, 4971) ve Tirmizî (No. 1448).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Arapça açıklama

شرع الله تعالى إيجاب قطع يد السارق عقوبة عَلَى جريمة السرقة، ولم يجعل ذلك فِي غيرها، كالاختلاس، والانتهاب، والغصب؛ والحكمة في ذلك أن أخذ المال بهذه الطرق قليلٌ بالنسبة إلى السرقة، ولأن شرط القطع -وهو أخذ الشيء من الحرز- قد تخلف في هذه الصور، كما أن استرجاع المال فيها ممكن بالاستعانة بالحاكم، لسهولة إقامة البينة على الحق، بخلاف السرقة فلكونها أخذا للشيء من الحرز على سبيل التخفي عظم الشارع أمرها، وشدد في عقوبتها؛ ليكون ذلك أبلغ فِي الزجر عنها.

  • أنه لا قطع في حق هؤلاء، وهم الخائن والمنتهب والمختلس، وهو قول جمهور العلماء، بل حكي الإجماع على ذلك.
  • الحكمة في عدم إقامة الحد عليهم أنَّ ذلك قليلٌ بالنسبة إلى السرقة، ولأنه تخلف في حقهم شرط إقامة حد السرقة وهو الأخذ من الحرز، ولأنه يمكن استرجاع هَذَا النوع بِاسْتِعْدَاءِ ولاة الأمور، ويسهُلُ إقامة البينة عليه، بخلاف السرقة، فيعظم أمرها.

Âlimlerin hükümleri

ÂlimHükümKapsamEser
Elbânîv. 1420 h. SahihSahih Hadis No. 4972
Zübeyr Ali Zeîv. 1435 h. SahihSahih Hadis No. 4972
Abdülfettâh Ebû Guddev. 1417 h. SahihSahih Hadis No. 4972

Diğer rivayetler

Ayrıca rivayet edenler… (3)
  • السنن الكبرى للنسائي (7166)لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ ، وَلا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (7167)لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ ، وَلا مُنْتَهِبٍ ، وَلا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (1624)لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ

Aynı konuda