Sahih
Selîm el-Hilâlî hükmü
Mevkûf (sahabe sözü) Muvatta 960
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنْ لَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى . وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ رضى الله تعالى عنها .
Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.
Çeviriyi oku: English
Rivayet eden: İmâm Mâlik (No. 960) ve Buhârî (No. 1999).
Klasik şerh
Ebü'l-Velîd el-Bâcî — el-Müntekâ
( ش ) : قَوْلُهَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ تُرِيدُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَقَدْ لَزِمَهُ الْهَدْيُ فَإِنْ عَدِمَهُ جَازَ لَهُ الصِّيَامُ وَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ هَدْيٌ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصُومَ قَبْلَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْحَرَ هَدْيَ التَّمَتُّعِ حِينَئِذٍ. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَإِنْ لَمْ يَصُمْ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ صَامَ أَيَّامَ مِنًى وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي تَلِي يَوْمَ النَّحْرِ وَهَذ…
Devamını oku
Âlimlerin hükümleri
| Âlim | Hüküm | Kapsam | Eser |
| Selîm el-Hilâlî |
SahihMauquf Sahih |
Hadis |
No. 960 |
Diğer rivayetler
Sahih
Sahîh-i Buhârî 1999
Râvi: Abdullah b. Ömer Yalnız Arapça
Ayrıca rivayet edenler… (7)
- أحكام القرآن الكريم للطحاوي (630)الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ ، فَمَنْ لَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنَى
- تغليق التعليق لابن حجر (779)الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ، وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى
- موطأ عبد الله بن وهب (126)الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ عَرَفَةَ
- موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (493)الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرةِ إِلَى الْحَجِّ ، لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا مَا بَيْنَ أَنْ يهلَّ بِالْحَجِّ إِلى يَوْمِ عَرفَة ، فإنْ لَمْ يَصُمْ : صَامَ أَيَّامَ مِنى
- موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (657)الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرةِ إِلى الحْج ، لِمْن لَمْ يَجِدْ هَدْيًا مَا بَيْنَ أَنْ يهُلَّ بِالْحَجِّ إِلى يَوْمِ عَرفَةَ ، فإنْ لَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى
- موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (658)الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ ، لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ، مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالحَجِّ إِلَى يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَمَنْ لَمْ يَصُمْ ، صَامَ أيَّامَ مِنًى
- موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (413)الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ مِمَّنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى