İçeriğe geç

Müsned

Müsned 4665

Hüküm yok Müsned 4665

Râvi:Abdullah b. Ömer

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Rivayet eden: Ahmed b. Hanbel (No. 4665), Müslim (No. 1970c) ve Nesâî (No. 4423).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Âlimlerin hükümleri

Bu hadis için henüz hüküm yok.

Diğer rivayetler

Ayrıca rivayet edenler… (4)
  • السنن الكبرى للبيهقي (17674)نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (17688)أَكْلِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (4393)نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ
  • مسند إسحاق بن راهويه (1425)أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاثٍ ، فَقَالَتْ : إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ ، وَأَنْ كُنَّا لَنَدْفَعُ الْكُرَاعَ فَيَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ ، قُلْتُ : فَمَا اضْطَرَّكُمْ إِلَى ذَلِكَ ؟ فَضَحِكَتْ ، قَالَت

Aynı konuda

Hüküm yok Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) el-Edebü'l-Müfred 563

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ضَحَايَاكُمْ، لاَ يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ بَعْدَ ثَالِثَةٍ، وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ…

+ 3 başka rivayet Yalnız Arapça

Hüküm yok Müsned 19802

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَهَا فَوْقَ…

Râvi: Nubaysha al-Hudhalî + 14 başka rivayet Yalnız Arapça