Hüküm yok
Müsned 23836
Râvi:Âişe
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْخَلَاءِ وَالْبَوْلِ فَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ آمُرَهُمْ بِذَلِكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ
Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.
Rivayet eden: Ahmed b. Hanbel (No. 23836).
Âlimlerin hükümleri
Bu hadis için henüz hüküm yok.
Diğer rivayetler
Ayrıca rivayet edenler… (2)
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (309)يَغْسِلُوا أَثَرَ الْخَلاءِ وَالْبَوْلِ ، فَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ آمُرُهُمْ بِذَلِكَ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ
- مسند أبي يعلى الموصلي (4790)مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْغَائِطِ ، وَالْبَوْلِ