İçeriğe geç

Müsned

Müsned 19341

Hüküm yok Müsned 19341

Râvi:Samura

حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Rivayet eden: Ahmed b. Hanbel (No. 19341).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Âlimlerin hükümleri

Bu hadis için henüz hüküm yok.

Diğer rivayetler

Ayrıca rivayet edenler… (4)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1734)إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
  • حلية الأولياء لأبي نعيم (8428)إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ الْمُجْبَرَانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا
  • مسند عقبة بن عامر (20)إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا , وَإِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا
  • معجم ابن الأعرابي (512)إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ، فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا

Aynı konuda