İçeriğe geç

Müsned

Müsned 18619

Hüküm yok Müsned 18619

Râvi:Amr ibn Abasa

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْفَيْضِ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ قَوْمٍ مِنْ الرُّومِ عَهْدٌ فَخَرَجَ مُعَاوِيَةُ قَالَ فَجَعَلَ يَسِيرُ فِي أَرْضِهِمْ حَتَّى يَنْقُضُوا فَيُغِيرَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا رَجُلٌ يُنَادِي فِي نَاحِيَةِ النَّاسِ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَشِدَّ عُقْدَةً وَلَا يَحُلَّ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Rivayet eden: Ahmed b. Hanbel (No. 18619, 16401, 16411) ve Ebû Dâvûd (No. 2759).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Âlimlerin hükümleri

Bu hadis için henüz hüküm yok.

Diğer rivayetler

Ayrıca rivayet edenler… (17)
  • أحكام القرآن للجصاص (485)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشُدَّ عُقْدَةً وَلا يَحُلَّهَا حَتَّى يَنْقَضِي أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
  • اعتلال القلوب للخرائطي (418)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ ، فَلا يَشُدُّ عُقْدَةً وَلا يَحُلُّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمْرُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
  • الأموال لابن زنجويه (520)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَحُلَّنَّ عُقْدَةً وَلا يَشُدَّنَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
  • الأموال للقاسم بن سلام (396)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ , فَلا يَحِلَّ عُقْدَةً حَتَّى يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
  • الأوسط في السنن (255)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ ، فَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحُلَّ عُقْدَةً حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (3315)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحِلَّ عَقْدَهُ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا ، أَوْ يُنْبَذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (17338)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشُدَّ عُقْدَةً وَلا يُحِلَّهَا ، حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
  • المنتقى من السنن المسندة (1055)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشُدَّ عُقْدَةً وَلا يَحِلَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا ، أَوْ يُنْبَذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
  • تهذيب الكمال للمزي (3316)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ ، فَلا يَحُلَّنَّ عُقْدَةً ، ولا يَشُدَّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ .
  • شعب الإيمان للبيهقي (4043)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَحُلُّ لَهُ أَنْ يَحُلَّ عُقْدَةً حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
  • شعب الإيمان للبيهقي (4044)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشُدَّ عُقْدَةً وَلا يَحُلَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1221)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ ، فَلا يَحُلَّنَّ عُقْدَةً ، وَلا يَشُدَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَنْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
  • مساوئ الأخلاق للخرائطي (400)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشُدَّ عُقْدَةً ، وَلا يَحُلَّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا ، وَيَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
  • مسند أبي داود الطيالسي (1239)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ ، فَلا يَحُلَّنَّ عُقْدَةً وَلا يَشُدَّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ، فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (32709)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَنْبِذْ عَهْدَهُ وَلَا يَحِلَّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
  • معالم التنزيل تفسير البغوي (578)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشُدَّ عُقْدَةً , وَلا يَحُلَّهَا حَتَّى يَنْقَضِي أَمَدُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ عَلَى سَوَاءٍ
  • معجم الصحابة لابن قانع (1069)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشُدَّ عُقْدَةً وَلا يُحِلَّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمْرُهَا , وَيَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ

Aynı konuda