İçeriğe geç

Müsned

Müsned 17892

Hüküm yok Müsned 17892

Râvi:Berâ b. Âzib

حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدْعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا لَا نُقِرُّ بِهَذَا لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لِعَلِيٍّ امْحُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ أَنْ يَكْتُبَ فَكَتَبَ مَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ لَا يُدْخِلَ مَكَّةَ السِّلَاحَ إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَلَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا أَحَدٌ إِلَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ وَلَا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَنْ يُقِيمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا قُلْ لِصَاحِبِكَ فَلْيَخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و حَدَّثَنَاه أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ أَنْ لَا يُدْخِلَ مَكَّةَ السِّلَاحَ وَلَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Rivayet eden: Ahmed b. Hanbel (No. 17892), Buhârî (No. 1844, 2699, 2700, 4251), Tirmizî (No. 1904, 3716) ve Dârimî (No. 2395).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Âlimlerin hükümleri

Bu hadis için henüz hüküm yok.

Diğer rivayetler

11 rivayetin tümünü gör
Ayrıca rivayet edenler… (19)
  • الأموال لابن زنجويه (515)اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ ، كَتَبُوا : هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَالُوا : لا نُقِرُّ بِهَذَا لَوْ
  • الأموال للقاسم بن سلام (392)اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدْعُوهَ يَدْخُلُ مَكَّةَ ، حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، وَلا يَدْخُلُهَا بِسِلاحٍ إِلا بِالسَّيْفِ فِي الْقِرَابِ ، فَلَمَّا كَتَبَ الْكُتُبَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : هَذَا مَ
  • الأوسط في السنن (265)فَكَتَبَ : هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَهْلَ مَكَّةَ ، أَنْ لا يَدْخُلَ مَكَّةَ بِسِلاحٍ إِلا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ ، وَأَنْ لا يُخْرِجَ مِنْ أَهْلِهَا أَحَدًا أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ ، وَلا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا ، فَلَمَّا دَخَل
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (3325)هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَهْلَ مَكَّةَ ، أَنْ لا يَدْخُلَ مَكَّةَ بِسِلاحٍ إِلا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ ، وَأَنْ لا يَخْرُجُ مِنْ أَهْلِهَا أَحَدٌ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ ، وَلا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا ، فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى
  • السنن الكبرى للبيهقي (12295)امْحُ رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : وَاللَّهِ لا أَمْحُوكَ أَبَدًا ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (17320)صَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ : عَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ ، وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ ، وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ فَيُقِيمَ بِهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلا يَدْخُلَهَا إِلا
  • السنن الكبرى للنسائي (8136)أَنْتَ مِنِّي ، وَأَنَا مِنْكَ
  • السنن الكبرى للنسائي (8258)اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ ، حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ فِيهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ ، كَتَبُوا : هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، قَالُوا : لا نُقِرُّ بِهَا ، لَوْ
  • الطبقات الكبرى لابن سعد (1670)صَالِحَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ : عَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُرَدُّ إِلَيْهِمْ وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهْ إِلَيْهِمْ ، وَعَلَى أَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ قَابِلٍ فَيُقِيمَ بِهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلا يَدْخُل
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (43784)أَنْتَ مِنِّي وَأنا مِنْكَ
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (43785)أَنْتَ مِنِّي وَأنا مِنْكَ
  • تغليق التعليق لابن حجر (975)صَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ : عَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ ، وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ ، وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ ، وَيُقِيمُ بِهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، وَلا يَدْخُلْهَا
  • دلائل النبوة للبيهقي (1709)هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : أَنْ لا يَدْخُلَ مَكَّةَ السِّلاحُ إِلا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ ، وَأَنْ لا يُخْرِجَ مِنْ أَهْلِهَا أَحَدًا أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ ، وَأَنْ لا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا ، فَلَمَّا دَخَلَهَا وَحَضَرَ الأَجَ
  • شرح السنة (2753)صَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ : عَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ ، وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ ، وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ ، وَيُقِيمُ بِهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، وَلا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّ
  • شرح السنة (3844)اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ ، كَتَبُوا : هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، قَالُوا : لا نُقِرُّ بِهَذَا ، لَوْ
  • مستخرج أبي عوانة (5351)هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ 5 : أَنْ لا يَدْخُلَ مَكَّةَ السِّلاحُ إِلا السَّيْفُ فِي الْقِرَابِ ، وَلا يَخْرُجُ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ ، وَلا يَمْنَعُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا ، فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الأَجَلُ
  • مستخرج أبي عوانة (5354)صَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ : عَلَى مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ ، وَمَنْأَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ ، فَجَاءَ أَبُو جَنْدَلٍ فَحَجَلَ فِي قُيودِهِ فَرَدَّهُ إِلَيْهِمْ ، وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَ
  • مشيخة ابن جماعة (130)هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، لا يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلاحٌ إِلا فِي الْقِرَابِ ، وَأَنْ لا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ ، وَأَنْ لا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا . فَلَمَّا دَخَلَهَا ، وَمَضَى الأَجَلُ أَتَوْا
  • مصنف ابن أبي شيبة (31409)أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ

Aynı konuda

Hüküm yok Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Müsned 4250

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَظَهْرُهُ فِي الدَّارِ فَقَالَ إِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ…

Râvi: Abdullah b. Ömer + 28 başka rivayet Yalnız Arapça

Hüküm yok Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Müsned 15408

حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا وَائِلٍ فِي مَسْجِدِ أَهْلِهِ أَسْأَلُهُ عَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ عَلِيٌّ…

Râvi: Sahl ibn Hunayf + 2 başka rivayet Yalnız Arapça

Konular