Hüküm yok
Müsned 16991
Râvi:Utba ibn Abd as-Sulamî
حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا يُجَرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ هَرَمًا فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.
Rivayet eden: Ahmed b. Hanbel (No. 16991).
Âlimlerin hükümleri
Bu hadis için henüz hüküm yok.
Diğer rivayetler
Ayrıca rivayet edenler… (5)
- التاريخ الكبير للبخاري (11)لَوْ أَنَّ رَجُلا يَخِرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى أَنْ يَمُوتَ هَرِمًا فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
- المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (226)لَوْ أَنَّ رَجُلًا يَخِرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى أَنْ يَمُوتَ هَرِمًا فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ ، لَحَقَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
- حلية الأولياء لأبي نعيم (1410)لَوْ أَنَّ رَجُلا يَخِرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ ، لَحَقَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
- حلية الأولياء لأبي نعيم (7114)لَوْ أَنَّ رَجُلا يخِرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
- شعب الإيمان للبيهقي (736)لَوْ أَنَّ رَجُلا يُجَرُّ عَلَى وَجْهِهِ مَنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ هَرَمًا فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ