İçeriğe geç

Müsned

Müsned 1627

Hüküm yok Müsned 1627

Râvi:Al-Hasan ibn Alî

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُبْشِيٍّ قَالَ خَطَبَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بَعْدَ قَتْلِ عَلِيٍّ فَقَالَ لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ بِالْأَمْسِ مَا سَبَقَهُ الْأَوَّلُونَ بِعِلْمٍ وَلَا أَدْرَكَهُ الْآخِرُونَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَبْعَثُهُ وَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ وَمَا تَرَكَ مِنْ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا سَبْعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ عَطَائِهِ كَانَ يَرْصُدُهَا لِخَادِمٍ لِأَهْلِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الْوَتْرِ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Rivayet eden: Ahmed b. Hanbel (No. 1627).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Âlimlerin hükümleri

Bu hadis için henüz hüküm yok.

Diğer rivayetler

Ayrıca rivayet edenler… (3)
  • الزهد لأحمد بن حنبل (394)لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ أَمِينٌ مَا سَبَقَهُ الأَوَّلُونَ بِعِلْمٍ وَلا أَدْرَكَهُ الآخِرُونَ ، إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَبْعَثُهُ وَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ فَلا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ وَمَا تَرَكَ مِنْ صَفْرَاءَ وَلا بَيْضَاءَ إِلا سَبْعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ عَطَائِهِ كَانَ يَرُدُّ
  • فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (803)لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ أَمْسُ ، مَا سَبَقَهُ الأَوَّلُونَ بِعِلْمٍ ، وَلا أَدْرَكَهُ الآخِرُونَ ، إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَبْعَثُهُ وَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ فَلا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ ، وَمَا تَرَكَ مِنْ صَفْرَاءَ وَلا بَيْضَاءَ إِلا سَبْعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ عَطَائِهِ كَانَ يَ
  • فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (871)لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ أَمْسُ مَا سَبَقَهُ الأَوَّلُونَ بِعِلْمٍ ، وَلا أَدْرَكَهُ الآخَرُونَ ، إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَبْعَثُهُ وَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ ، فَلا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ ، مَا تَرَكَ مِنْ صَفْرَاءَ وَلا بَيْضَاءَ ، إِلا سَبْعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ عَطَائِهِ ، كَانَ

Aynı konuda

31 Ekim 2026 Cumartesi 20 جمادى الأولى 1448 هـ