Hüküm yok
Müsned 13698
Râvi: Jâbir ibn Abdullah
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَمَّنْ سَمِعَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
حَرَكات Harekeler
A−
A+
Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.
Rivayet eden: Ahmed b. Hanbel (No. 13698 , 13805 ) ve Ebû Dâvûd (No. 3435 ).
Âlimlerin hükümleri
Bu hadis için henüz hüküm yok.
Diğer rivayetler
Sahih
Sünen-i Ebû Dâvûd 3435
Râvi: Jâbir ibn Abdullah Yalnız Arapça
Hüküm yok
Müsned 13805
Râvi: Jâbir ibn Abdullah Yalnız Arapça
Ayrıca rivayet edenler… (25)
الأحاديث المختارة (199)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ البحر الزخار بمسند البزار (136)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ السنن الكبرى للبيهقي (9963)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلا فَبَاعَ بَعْدَمَا يُؤَبِّرُهُ فَلَهُ ثَمَرَتُهُ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ السنن الكبرى للبيهقي (9965)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي السنن الكبرى للبيهقي (9966)مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ السنن الكبرى للبيهقي (10175)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَوْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرَتُهُ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ السنن الكبرى للنسائي (4847)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا مُؤَبَّرًا ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائعِ الأَوَّلِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ السنن الكبرى للنسائي (4848)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ السنن الكبرى للنسائي (4849)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ السنن الكبرى للنسائي (4851)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ السنن الكبرى للنسائي (6016)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ السنن الكبرى للنسائي (11220)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلهُ مَالٌ , فَلَهُ مَالَهُ , إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ , وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرُهُ , إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ السنن الكبرى للنسائي (11223)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلهُ مَالٌ , فَلَهُ مَالَهُ , إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ , وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ , فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ السنن المأثورة رواية المزني (183)مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ المنتقى من السنن المسندة (621)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ صحيح ابن حبان (5030)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ صحيح ابن حبان (5032)مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ ، فَلَهُ ثَمَرُهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1052)“ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ لُقِّحَ ، فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ “ مستخرج أبي عوانة (4050)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ مستخرج أبي عوانة (4056)مِنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ مسند أبي يعلى الموصلي (2109)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ مسند أبي يعلى الموصلي (5370)مِنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمْرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ مسند الشافعي (1081)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ معرفة السنن والآثار للبيهقي (3057)مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ معرفة السنن والآثار للبيهقي (3350)منْ باع عبْدا لهُ مالٌ ، فمالُهُ لِلْبائِعِ ، إِلا أنْ يشْترِط الْمُبْتاعُ
Aynı konuda
Sahih
Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Sahîh-i Buhârî 2204
Abdullah b. Ömer -radıyallahu anhuma-'dan merfû olarak rivayet edildiğine göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: «Kim aşılanmış bir meyve ağacını satarsa, müşteri (kendisi için) şart koşmamışsa, (mal) satıcıya aittir.» Başka bir rivayette: «Kim (malı olan) bir köle satın…
مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
Râvi: Abdullah b. Ömer + 20 başka rivayet Şerhli
Hüküm yok
Sahîh-i Buhârî 2203
Yalnız Arapça
Hüküm yok
Mişkâtü'l-Mesâbîh 3405
Râvi: Abdullah b. Ömer + 1 başka rivayet Yalnız Arapça
Hüküm yok
Müsned 4620
Râvi: Abdullah b. Ömer Yalnız Arapça
Hüküm yok
Müsned 4915
Râvi: Abdullah b. Ömer Yalnız Arapça
Hüküm yok
Müsned 5526
Râvi: Abdullah b. Ömer Yalnız Arapça
Önceki hadis No. 13697 Sonraki hadis No. 13699