Hüküm yok
Müsned 11468
Râvi:Ebû Saîd el-Hudrî
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ أَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعَ طَرَفَيْ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَيَتَّزِرَ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَالْأُخْرَى أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَيُفْضِيَ بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ إِذَا نَبَذْتَ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَلْبَسَهُ وَلَا يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ
Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.
Rivayet eden: Ahmed b. Hanbel (No. 11468) ve Nesâî (No. 4515).
Âlimlerin hükümleri
Bu hadis için henüz hüküm yok.
Diğer rivayetler
Sahih
Sünen-i Nesâî 4515
Râvi: Ebû Saîd el-Hudrî Yalnız Arapça
Ayrıca rivayet edenler… (3)
- السنن الكبرى للبيهقي (10055)فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ يَشْتَمِلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ ، وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الأَيْمَنَ ، قَالَ : وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ : إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَالْمُلامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلا يَنْشُرَهُ ، و
- السنن الكبرى للنسائي (5895)عَنْ لِبْسَتَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، أَمَّا الْبَيْعَتَانِ : فَالْمُلامَسَةُ ، وَالْمُنَابَذَةُ ، وَالْمُنَابَذَةُ : أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ ، فَقَدْ وَجَبَ ، يَعْنِي الْبَيْعَ ، وَالْمُلامَسَةُ : أَنْ يَمَسَّهُ بَيَدِهِ ، وَلا يَنْشُرَهُ ، وَلا يُقَلِّبَهُ ، إِذ
- مستخرج أبي عوانة (3878)عَنْ لِبْسَتَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، فَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ : فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ : أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ ، وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الأَيْسَرَ ، وَالأُخْرَى : أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَيُفْض