İçeriğe geç

Müsned

Müsned 11352

Hüküm yok Müsned 11352

Râvi:Ebû Saîd el-Hudrî

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنِي أَبُو الْوَدَّاكِ جَبْرُ بْنُ نَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَكُنَّا نَعْزِلُ عَنْهُنَّ نَلْتَمِسُ أَنْ نُفَادِيَهُنَّ مِنْ أَهْلِهِنَّ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ تَفْعَلُونَ هَذَا وَفِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْتُوهُ فَسَلُوهُ فَأَتَيْنَاهُ أَوْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ قَالَ مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ وَمَرَرْنَا بِالْقُدُورِ وَهِيَ تَغْلِي فَقَالَ لَنَا مَا هَذَا اللَّحْمُ فَقُلْنَا لَحْمُ حُمُرٍ فَقَالَ لَنَا أَهْلِيَّةٍ أَوْ وَحْشِيَّةٍ فَقُلْنَا لَهُ بَلْ أَهْلِيَّةٍ قَالَ فَقَالَ لَنَا فَاكْفِئُوهَا قَالَ فَكَفَأْنَاهَا وَإِنَّا لَجِيَاعٌ نَشْتَهِيهِ قَالَ وَكُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُوكِئَ الْأَسْقِيَةَ

Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.

Rivayet eden: Ahmed b. Hanbel (No. 11352).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Âlimlerin hükümleri

Bu hadis için henüz hüküm yok.

Diğer rivayetler

Ayrıca rivayet edenler… (2)
  • الأوسط في السنن (201)مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ ، وَإِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (3258)مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ ، وَإِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ