Sahih
Sahîh-i Müslim hadisi
Sahîh-i Müslim 2099b
Râvi: Jâbir ibn Abdullah
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "
إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ - أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ - فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلاَ يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلاَ يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلاَ يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ "
Senedi göster حَرَكات Harekeler
A−
A+
Bu hadisin henüz Türkçe çevirisi yok: Arapça metin, kaynak ve hüküm burada gösterilir.
Çeviriyi oku: English
Rivayet eden: Müslim (No. 2099b ), Ebû Dâvûd (No. 4137 ) ve Ahmed b. Hanbel (No. 13604 , 13980 ).
Âlimlerin hükümleri
Hüküm, kitabın (Sahîh-i Müslim) konumundan alınmıştır.
Diğer rivayetler
Sahih
Sünen-i Ebû Dâvûd 4137
Râvi: Jâbir ibn Abdullah Yalnız Arapça
Hüküm yok
Müsned 13604
Râvi: Jâbir ibn Abdullah Yalnız Arapça
Hüküm yok
Müsned 13980
Râvi: Jâbir ibn Abdullah Yalnız Arapça
Sahih
Mişkâtü'l-Mesâbîh 4412
Râvi: Jâbir ibn Abdullah Yalnız Arapça
Ayrıca rivayet edenler… (25)
أمالي أبي إسحاق (5)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه (233)إِذَا انْقَطَعَ شَسَعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ الأدب المفرد للبخاري (951)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِي فِي نَعْلِهِ الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهُ الاستذكار (1052)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ، وَلا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدَةٍ ، وَلا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ التمهيد لابن عبد البر (1882)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدَةٍ ، وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ التمهيد لابن عبد البر (3102)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ، وَلا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدَةٍ ، وَلا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ الجامع لمعمر بن راشد (824)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهُمَا الزيادات على كتاب المزني (11)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا السنن الكبرى للنسائي (9409)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، حَتَّى يُصْلِحَهَا السنن الكبرى للنسائي (9411)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ، وَلا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ ، وَلا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ ، وَلا يَحْتَبِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ المعجم الأوسط للطبراني (7842)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ المعجم الكبير للطبراني (6992)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (22)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ شعب الإيمان للبيهقي (5788)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ ، فَلا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ، وَلا يَمْشِي فِي خُفٍّ وَاحِدٍ ، وَلا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ ، وَلا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ مستخرج أبي عوانة (6886)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا مستخرج أبي عوانة (6888)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ الأُخْرَى مستخرج أبي عوانة (6889)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا مستخرج أبي عوانة (6890)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدِ مستخرج أبي عوانة (6895)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعَهُ ، شَكَّ زُهَيْرٌ ، قَالا : فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدةٍ حتى يصلح شسعه ، ولا يمشى في خف واحد ، وَلا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ ، وَلا يَحْتَبى بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ مسند ابن الجعد (2298)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةِ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ، وَلا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَلا يَمْشِ فِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ مسند ابن الجعد (2318)مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَلا فِي خُفٍّ وَاحِدٍ ، وَلا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَلا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لا يَلْتَحِفُ الصَّمَّاءَ مشكل الآثار للطحاوي (1164)إِذَا انْقَطَعَ ، أَوْ مَنِ انْقَطَعَ ، شِسْعُ نَعْلِهِ فَلا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ، وَلا يَمْشِي فِي خُفٍّ وَاحِدٍ مصنف ابن أبي شيبة (24332)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا معجم ابن المقرئ (344)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (525)إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ، وَلا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَلا يَمْشِي فِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ
Aynı konuda
Hüküm yok
Riyâzü's-Sâlihîn 1649
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعًا او ليخلعهما جميعًا". وفي رواية " أو ليحفهما جميعًا ((متفق عليه)).
Râvi: Ebû Hureyre + 4 başka rivayet
Sahih
Sahîh-i Müslim 2097b
Ebû Hureyre -radıyallahu anh-'dan rivayet edildiğine göre Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: "Sizden birisi, bir tek ayakkabıyla yürümesin. (Giymek istediğinde,) ya ikisini birden giysin yada (çıkarmak istediğinde,) ikisini birden çıkarsın!
لاَ يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا "
Râvi: Ebû Hureyre Şerhli
Hüküm yok
Muttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim) Müsned 10418
Râvi: Ebû Hureyre + 36 başka rivayet Yalnız Arapça
Hüküm yok
Müsned 13662
Râvi: Jâbir ibn Abdullah + 2 başka rivayet Yalnız Arapça
Hüküm yok
Müsned 14368
Râvi: Jâbir ibn Abdullah + 1 başka rivayet Yalnız Arapça
Hüküm yok
Müsned 9338
Râvi: Ebû Hureyre + 1 başka rivayet Yalnız Arapça
Önceki hadis No. 2099a Sonraki hadis No. 2099c